الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الإنهاء بقرار من الهيئة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    299

التفاصيل طباعة نسخ

الإنهاء بقرار من الهيئة

قد حددته المادة 48 تحكيم "تنتهـي إجـراءات التحكــيم بـصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال التالية:

  (أ) إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.

  (ب) إذا ترك المـدعى خصومة التحكــم مـا لـم تقـرر هيئـة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جديـة استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

 (ج) إذا رأت هيئـة التحكيم لأي سبب آخـر عـدم جـدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته".