الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / الإنهاء من الهيئة

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

الإنهاء من الهيئة

1- مفهومه: حسم إجراءات التحكيم مـن طـرفـي بموجـب حـكـم أو قرار أو بأي منهما تنهي إجـراءات التحك المنازعـة التحكيمية بين أطرافها.

۲- حالاتـه: أولا- حكـم التحكيــم المنهـي لإجـراءات التحكـيـم موضوع النزاع:

أركان حكم التحكيم وهي كالآتي:

   أ- الركن الأول: هو أن يصدر الحكم من هيئـة مخولـة قانونيـاً وتابعة لجهة قضائية.

   ب- الركن الثاني: وهو أن يصدر الحكم بناء على خصومة.

   أن حكـم التحكـيـم يتمتـع بصفة الحكم وذلك لتوافر أركان الحكـم الثلاثـة فـيـه، حيـث إنـه حـكـم صادر من هيئة ذات اختصاص وسلطة قضائية تتمتـع بـذات سلطة القضاء العادية وأنه يصدر بناء على خصومة ومنازعـة علـى بنـد مـن بنود وعقد التحكيم بين أطراف عقد التحكيم " المنازعة التحكيمية".

    وقد أوجب قانون التحكيم والمرافعـات أن يصدر الحكـم مكتوبـا وترد فيه بيانات الزاميـة وفقـا لـنـص المـادة 43 مـن قـانون التحكيم المصري، وورقة حكم التحكيم ورقة رسمية ويتمتع بالحجيـة القضائية لأن المحكم يقوم بخدمة عامة هي منح الحماية القضائية فـإن مـا يـصـدر منه يعتبر ورقة رسمية تطبيقاً لنص المـادة 1/10 مـن قـانون الإثبـات وبالتالي تكون ورقة حكم التحكيم" حجة على النـاس كـافـة لمـا دون فيهـا من أمور قام بها محررها في حدود مهمتـه أو وقعـت مـن ذوي الـشـان حضوره، ما لم يتبين تزويرهـا بـالطرق المقـررة قـانـون مـادة 11 من قانون الإثبات.

ثانياً: قرار هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم

1 - مفهومه: هو القضاء الـصـادر مـن هيئـة التحكيــم والـذي يحسم وينهي إجراءات التحكيم بين طرفي خصومة التحكيم.

 2- ميعاده: هو قرار صادر من هيئـة التحكـيـم فـي فـتـرة مـا بعد قبول المهمة التحكيمية وقبل إصدار حكـم التحكيم أي إنـه انقـضاء مختصرا للخصومة.

3- أسبابه وحالاته:

أولا: الأسباب المؤديـة للانقـضاء المبتـسر للخصومة بموجـب قـرار هيئة:

   (1) وقد ينقضي عقد التحكيم بموجـب قـرار صـادر مـن هيئـة التحكيم: سواء كان التحكيم قد عقد في صـورة شـرط أم مـشارطة فإنـه ينقضي لأحد الأسباب الآتية:

   وقد يتفق الخصوم على اعتبـار حـكـم التحكيم غيـر قابـل لأي طعن وفي هذه الحالة يمتنع الطعن فيه.

   ثانيا: ينقضي التحكيم باتفاق الخصوم على ذلـك صـراحة سـواء أتم هذا الاتفاق في صورة عقد أم في صورة إعلانـات علـى يـد مـحـضر متبادلة أو مجرد خطابات يعلـن فيهـا كـل طـرف رغبت إنـهـاء التحكيم.

   وقد يتم ذلك أيضا بصورة ضمنية كمـا لـو تقدم الى القضاء بطلباته طالبا الحكم له بها في مواجهة الآخر.

   كذلك لا يسقط شرط التحكيم رفـع دعـوى للقضاء مـن جـانـب أحد طرفيه على الطرف الآخر في نزاع يرتبط بمـا اتفـق علـى التحكيم أو بالتكلم في الموضوع في هذه الدعوى.

   وقد يتفق الخصوم على إنهاء عقد التحكيم بعـد تنفيـذه جزئيـا أي بعد صدور حكم من المحكم في شق مما اختلفـوا عليـه . ومـن الطبيعـي سلطة المحكم تنقضي بمجرد اتفاق الخـصوم علـى إنهـاء التح أو اتفاقهم على استبداله بغيره.

   ثالثاً: ينقضي التحكيم أيضا بوفـاة أحـد المحكمين إذا كـان مـن بين ورثته قاصر أو من في حكمه وذلك فـى القـانون الفرنسى (المـادة 1013 منه) وفى القـانون المصري السابق دون القـانون القائم.

   رابعاً: ينقـضي التحكــم فـي القـانون بوفــاة المحكـم أو بفقـده الأهلية أو بتنحيه أو بعزله بتراضي جميـع الخـصوم أو بـالحكم بـرده أو بعدم صلاحيته فـي نظـر الـدعوى (م503) أو بحرمانـه مـن حقوقـه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو بإشهار إفلاسه دون أن يـرد لـه اعتبـاره . ويلاحظ أن زوال صـفة المحكـم لأي سـبب مـن الأسباب المتقدمة لا يترتب عليـه زوال التحكــم بالـقـضـاء فـي بعـض التشريعات العربية بل يجوز للخـصوم الأتفـاق علـى تعيـيـن مـن يـحـل محله وإلا قامت المحكمة بتعيينه.

   وفي فرنسا ينقضي التحكيم حتمـا وفـاة المحكـم أو رده، ولـو كان تحكيمـا بالقـضاء وذلـك لأن القـانون الفرنسي يجعـل أشـخاص المحكمين من أركان التحكيم كمـا هـو الـشـأن فـي القـانون المصري السابق.

   خامساً: ثمة حالـة نـادرة الحدوث يترتب علـى قيامهـا زوال التحكيم وذلك إذا قام نزاع أمام القضاء وارتبط بربـاط لايقبـل التجزئة مع نزاع آخر متفق بصدده على التحكيم ففـي هـذه الحالـة لا مفـر مـن نظر الموضوع برمته أمام القضاء، هذا ملاحظـة أنــا نـرى أن عقـد التحكيم عن نزاع لا يقبل التجزئة ولا يكون صحيحاً إلا إذا كـان جميـع الأطراف في النزاع طرفا في عقد التحكيم.  

    سادسا: ينقضي التحكيم إذا لم يصدر المحكـم حكمـه فـي خــلال الميعاد المـشروط أو المحـد فـي المـادة (١/٤٥و٢) مـا لـم يرتض الخصوم امتداده وذلك بصدور أمرا بإنهاء الإجراءات.

   ونجد أنه في كل الحالات السالف ذكرهـا والتـي تـؤدي إلـى إنهاء عقد التحكيم يتم فيها إنهاء إجـراءات التحكــم بـأن يـصدر فيهـا قرار الإنهاء والانقضاء من هيئة التحكيم التي تنظر النـزاع بـيـن طرفـي عقد التحكيم.