الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / إنهاء إجراءات خصومة التحكيم بسبب التقصير أو الإهمال

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    443

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات خصومة التحكيم بسبب التقصير أو الإهمال:

   هذا ولم يتناول المشرع القطرى مسألة تخويل المحكـم سـلطة إنهـاء إجراءات الخصومة التحكيمية بسبب التقصير والإهمال الذي قـد يـحـدث مـن المحتكم المدعي في خصومة التحكيم.

   وقد أكد المشرع المصرى ( على عكس المشرع القطري ) فـي المـادة (34) في فقرتها الأولى على أنه : "1- إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة (30) وجب أن تأمر هيئـة التحكــيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

   وقد أوردت المادة 1/34 من قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ جزاءاً إجرائياً على تقصير أو إهمال المدعى في حالة عدم تقديمه عذراً مقبولاً ، بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 30 هو وجوب أن تـأمر هيئـة  التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلـك ، والأمـر بإنهاء الإجراءات يؤدى إلى انقضاء الخصومة واعتبارها كأن لم تكن ، فيعـود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل بدء الخصومة . لكن لا يؤثر على الحق الموضوعي ولا على الحق في الدعوى . ولذلك فإنه مـن حـق أي مـن الأطراف تحريك إجراءات التحكيم من جديد طالما لم ينقض الحق في الـدعوى بالتقادم أو بسبب آخر كانقضاء أجل التحكيم .

   ويلاحظ أن المشرع المصرى قد نص على أن للمحكم سلطة أن ينهـى إجراءات الخصومة التحكيمية في حالة تقاعس المحتكم المدعى عن تقديم بيـان دعواه . وجعل من ذلك الأمر جوازياً أي أن المحكم لا يلتزم به ، كون المشرع المصرى قد نص صراحة على أن المحكم لا يأمر بإنهاء إجراءات التحكيم إلا في حالة عدم وجود اتفاق بين طرفي الخصومة التحكيميـة علـى اسـتمرار إجراءاتها رغم أن المحتكم المدعى لم يتقدم ببيان دعواه وأهمل وقصر في ذلـك ودون تقديم عذر مقبول يقتنع به المحكم ، بذلك يكون المشرع المصرى قد أحسن صنعاً كونه أعلا من مبدأ سلطان الإرادة الذي يمتاز به نظام التحكيم ، والذي من شأنه منح طرفي الخصومة التحكم في سير إجراءات خصومتهما والاتفاق فيمـا بينهم على الإجراءات التي يجب أن يتم تطبيقها على خصومتهما ، وهو الأمـر الذي نأمل أن يتبناه المشرع القطري .

    وأما بالنسبة لما جاء في الاتفاقيات الدولية ومراكز التحكيم الإقليميـة والدولية في شأن مسألة انقضاء مهمة المحكم بسبب الإهمال أو التقـصـير مـن جانب المحتكم فقد جاء القانون النموذجي للتحكيم التجاري وأكد على ذلـك فـى المادة (١/٢٥) والتي تنص على أنه : " إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خـلاف ما يلي يلاحظ الآتي : أ- إذا تخلف المدعى عن تقديم بين دعواه وفقاً للمـادة (۱/۲۳) تنهى هيئة التحكيم إجراءات التحكيم .

   كذلك جاء النص على ذلك في نظام المركز الإقليمي للتحكيم التجـاري الدولي بالقاهرة في المادة (۱/۲۸) والتي تنص علـى أنـه : " 1- إذا تخلـف المدعى دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئـة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم .

   ويتضح من خلال ما سردناه من نصوص قانونية في شأن تخويل المحكم سلطة أن ينهي إجراءات التحكيم في الحالة التي لا يلتزم فيها المحتكم المـدعى بتقديم بيان دعواه وأهمل وقصر في ذلك ، فيترتب على ذلك إنهـاء إجـراءات مباشرة وانقضاء مهمة المحكم .