اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / إنتهاء المهمة الموكولة إلى هيئة التحكيم
عند الانتهاء من إجراءات نظر النزاع وصدور قرار بشأنه بالشكل الذي يقتضيه القانون ومثال ذلك، أن المشرع الأردني جعل المحكمة المختصة أن تصدر أمر بإنهاء مهمة المحكم ، وتكون سلطة المحكمة المختصة هنا ،جوازية، لأن المفهوم العكسى هنا أنه قد لا يصدر أمر بذلك فيترتب أضرار بحق أطراف الاتفاق التحكيمي ، مما يستدعى القول إنه على المشرع التدخل وفرض جزاء يتمثل بالتعويض بما يتناسب مع الضرر الواقع على أطراف اتفاق التحكيم مما يؤدى إلى استقرار العلاقة بين أطراف التحكيم وهيئة التحكيم، ويسهل عملية سير الإجراءات.