الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / إنهاء الإجراءات للتقصير أو الإهمال

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    295

التفاصيل طباعة نسخ

 

إنهاء الإجراءات للتقصير أو الإهمال

  وقد نصت المادة ٣٤ فقرة أولي من قانون التحكيم علي هذه الحالة بقوهلها "إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولي من المادة (٣٠) وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم مالم يتفق الطرفان علي غير ذلك ".

   فإذا كان من بين أسباب اللجوء إلي التحكيم ومميزاته البعد عن متاهات وبطء إجراءات التقاضي أمام قضاء الدولة ، فقد حرص المشرع في قانون التحكيم علي النص على هذا الجزاء - إنهاء الإجراءات للتقصير أو الإهمال - لرد قصد المدعي - طالب التحكيم - الذي يقصر أو يهمل في القيام أو اتخاذ إجراء من الإجراءات التي يلزم القيام بما من إجراءات الخصومة التحكيمية ، وقد حددها المشرع في نص المادة ١/٣٤ تحكيم مصري بالبيان المكتوب لدعوى المدعي - طالب التحكيم - فإن لم يقم المدعي بتقديم هذا البيان دون عذر مقبول ""، وفقا للمادة ١/٣٠ تحكيم مصري ، أوجب المشرع المصري علي هيئة التحكيم توقيع الجزاء بإنهاء إجراءات التحكيم إلا إذا اتفق الطرفان علي غير ذلك بالاستمرار مثلا في إجراءات التحكيم رغم ذلك . 

   وقد نصت الفقرة الأولي من المادة ۳۰ تحكيم مصري علي  ، أن (( يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلي كل واحد من الحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .

    ويترتب علي الأمر بإنهاء الإجراءات في هذه الحالة انقضاء خصومة التحكيم واعتبارها كأن لم تكن ، وبالتالي يترتب علي ذلك زوال الاختصاص التحكيمي ، حيث قد انقضي بذلك انقضاء مبتسرا ، إلا إذا كان أجل التحكيم ما زال قائما ، ففي هذه الحالة من الممكن اتخاذ إجراءات التحكيم من جديد .