الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / إنهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    310

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم

    نصت القوانين الوطنية والاتفاقيات وأنظمة التحكيم الدولية على الحالات التي بموجبها تنتهي خصومة التحكيم دون صدور حكم ينهي الخصومة كلها بقرار من هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم، ما عدا قوانين المرافعات الكويتي والإماراتي لم ينصا على هذه الحالات. وقرار هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم لا يكون له نفس الصفة ولا نفس الأثر الذي يكون للحكم الذي يفصل في موضوع الدعوى، فلا تسري عليه قواعد حكم المحكمين، فلا يحوز حجية الأمر المقضي، ولا يلزم صدوره في ميعاد التحكيم ولا تسلم صورة منه للطرفين ولا يودع في أمانة سر المحكمة، ولهذا استخدم المشرع اصطلاح "قرار" وليس الحكم، وإنما يكفي ثبوت القرار في محضر الجلسة .