الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع / تحكيم لدى غرفة التجارة الدولية - خضوعه للقوانين المصرية - مرور ثمانية عشر شهرا دون صدور الحكم المنهي للخصومة – طلب انهاء اجراءات التحكيم - اجابة الطلب - تظلم – طلب الغاء الامر بانهاء الاجراءات ذات الطبيعة الأمرة - رفض التظلم - اعلان الحكم الى رئيس غرفة التجارة الدولية مخاطبا مع وكيل نيابة القاهرة

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد السابع
  • تاريخ النشر

    2010-10-20
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    454

التفاصيل طباعة نسخ

 

طلب انهاء الاجراءات- انقضى اكثر من ثمانية عشر شهراً على البدء في اجراءات التحكيم لدى محكمة التحكيم الدولية- غرفة التجارة الدولية الذي تحكمه القوانين المصرية ولم يتفق الاطراف على ميعاد تجاوز الاثني عشر شهراً، كما انه لم يتقدم احد الاطراف بطلب لتمديد ميعاد اضافي في الحدود المقررة وعلى النحو المذكور في المادة 45/1 قانون التحكيم المصري
ومن ثم يكون ميعاد اصدار الحكم في التحكيم انقضى، كما تكون ولاية المحكم قد انتهت ايضاً بانتهاء ميعاد صدور الحكم دون صدوره – انهاء الاجراءات.
تظلّـــم.
... حيث انه ورغم ان ولاية المحكمين لا تتعدى المدة التي يتفق عليها الاطراف وعلى خلاف ذلك فإن قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC والتي تقوم بنظر التحكيم رقم 14695/EC بين الشركة الطالبة والمتظلم ضدها قد جعلت من حق المحكمين تعيين وتحديد مختلف المدد التي يتم خلالها تقديم كل طرف لدفاعه الكتابي والمستندات المؤيدة والدعاوى المضادة كما ان المحكمين يتولون تحديد المدد التي يجب على الطرف الآخر ان يقدم رده خلالها
(المواد 19-22-23) والمدد التي يقوم المحكمين بتحديدها تتجاوز بكثير الحد الاقصى القانوني .

 

وحيـث ان الميـع اد القانونـي الـذي يجب صدور حكم التحكيم خلاله ليس من الامور ذات الطبيعة الآمرة التي لا يجوز الخـروج عنهـا وآية ذلك انه لا ينال من الاصل العام المقرر. ولا شك في ان الاطراف باختيارهم التحكيم يعتبرون انهم قد ارتضوا ما قضت به هذه القواعد من منح المحكمين سلطةتحديد المواعيد التي يرونها مناسبة لأن المواعيد التي يقررها المحكمون تستمد قوتها الالزامية في حقيقة الامر من التفويض الممنوح للمحكمين من جانب الاطراف انفسهم عند قبولهم الاحتكام وفقاً للقواعد الواردة بغرفة التجارة الدولية في باريس .ICC
قرار: رئيس المحكمة
1- في طلب انهاء إجراءات التحكيم:
"بعد مطالعة الاوراق، يكلّف الطالب بتقديم شهادة رسمية بتاريخ بدء التحكيم وأنه ما زال متداولاً".
2008/6/25
"بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة قررت المحكمة انهاء اجراءات التحكيم" 2008/7/7
2- في التظلم: "بعد الاطلاع على الاوراق، رفض التظلم" 2009/3/24
3- في اعلان الامر والرفض:
"اعلن امر انهاء اجراءات التحكيم ورفض التظلم الى الاطراف في التحكيم والى رئيس
غرفة التجارة الدولية مخاطباً مع السيد وكيل نيابة شمال القاهرة بصفته."
(رئيس محكمة استئناف القاهرة- الدائرة رقم 50 تجاري)
المجلة: إن قرار انهاء اجراءات التحكيم اعتمد الاقوال الواردة في الطلب المقدم من الطالبة وقرار رفض التظلم رفض الاقوال الواردة في الطلب، ولذلك فإن المجلة تنشر طلب انهاء اجراءات التحكيم وطلب التظلم من الامر كما وردا.
القاهرة في الاثنين الموافق 2 من يونيو 2008
معالي الاستاذ المستشار الجليل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة
رئيس الدائرة رقم (..) تجاري محكمة استئناف القاهرة
تحية واحتراماً وبعد،،،
الموضوع: طلب إستصدار الأمر بإنهاء اجراءات التحكيم ومقره القاهرة ويخضع للقوانين
المصرية المقيد برقم 14695/EC محكمة التحكيم الدولية- غرفة التجارة الدولية.
يتقدم الدكتور علي حامد الغتيت "المحامي لدى محكمة النقض" والكائن مكتبه برقم (9)
شارع عبد القادر حمزة – جاردن سيتي- قسم قصر النيل– القاهرة، بهذه العريضة، وذلك بصفته وكيلاً ومحامياً وذلك بموجب التوكيل العام القضائي الصادر لنا رقم (3238ط) لسنة 2005 مكتب توثيق مدينة نصر اول عن الشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك" الكائن مقرها برقم (6) شارع حسن الشريعي- هليوبوليس- مصر الجديدة- القاهرة، المحتكم ضدها في الدعوى التحكيمية رقم 14695/EC محكمة التحكيم الدولية- غرفة التجارة الدولية ومقر انعقاده القاهرة- جمهورية مصر العربية والخاضع للقوانين المصرية.
ضـــد
اولاً- شركة موراي أند روبرتس إنترناشيونال بدولة جنوب افريقيا والمملكة المتحدة
الكائن مقر اعمالها داخل جمهورية مصر العربية برقم (18) شارع محمد مظهر، الزمالك، قسم قصر النيل، القاهرة.
ثانياً- شركة الحبتور للمشاريع الهندسية بإمارة دبي الكائن مقر اعمالها داخل جمهورية
مصر العربية برقم (18) شارع محمد مظهر، الزمالك، قسم قصر النيل، القاهرة.
(معروض ضدهما) تتقدم الشركة الطالبة بطلبها الماثل، طبقاً للمادتين (194)، (195) من قانون المرافعات والمواد (9) و (45) و (48/1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 بصفتها – صاحب مصلحة- محتكم ضدها في الدعوى التحكيمية 14695/EC الخاضعة للقوانين المصرية المنعقد مقرها في مصر- غرفة التجارة الدولية، لانقضاء [الميعاد الأقصى لصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة] اي اكثر من ثمانية عشر شهراً على بدء اجراءات التحكيم دون صدور الحكم المنهي للخصومة كلها في الدعوى التحكيمية المذكورة.
تتقدم الملتمسة بهذه العريضة للتكرم بإصدار الأمر بإنهاء اجراءات التحكيم موضوع هذه العريضة وانتهاء ولاية المحكم لإنتهاء ميعاد صدور الحكم المنهي للخصومة
في التحكيم المذكور
 

الوقائـــع
[1] الشركة الطالبة الملتمسة والشركتين المعروض ضدهما شركات عاملة في مجال المقاولات وقد ابرموا اتفاقاً تأسسياً ثلاثياً بينهم في 10/8/2001، كونوا بموجبه شركة محاصة تجارية لغرض وحيد هو تنفيذ مقاولة انشاء جانب هام من مشروع مجمع سان استيفانو بالإسكندرية.
[2] وقد ضمنوا اتفاقهم هذا، ضمن ما ضمنوه، تنظيم شؤون ادارة شركة المحاصة التجارية وحوكمتها وذلك في المادة السادسة، كما ضمنوه تنظيم الشؤون المالية والحسابات والميزانيات في المادة السابعة منه، وحددوا في المادة (13/1) منه القانون الحاكم واجب التطبيق وهي القوانين المصرية.

[انظر مشكوراً المستند الأول من حافظة مستنداتنا المرفقة]

[3] فوجئت الشركة الطالبة الملتمسة بإخطارها في يوم 28/11/2006 من قبل هيئة التحكيم
بغرفة التجارة الدولية بأن المعروض ضدهما قد أقامتا ضدها التحكيم المنوه عنه آنفاً في هذه العريضة وذلك عن طريق التقدم بطلب تحكيم لغرفة التجارة الدولية في 16/11/2006، وبيان ذلك:
أ) بتاريخ 16/11/2006 تقدمت الشركتان المعروض ضدهما الأولى والثانية بطلب
التحكيم المذكور الى محكمة التحكيم الدولية – بغرفة التجارة الدولية.
[انظر مشكوراً المستند الثاني من حافظة مستنداتنا المرفقة]
) ب وبتاريخ 28/11/2006، بدأت اجراءات التحكيم طبقاً للمادة 27 من قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 المعدل بأن ورد للشركة الملتمسة من محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية إخطاراً بقيد طلب تحكيم ومرفق بصورة طلب التحكيم المقدم من المعروض ضدهما.
[انظر مشكوراً المستند الثالث من حافظة مستنداتنا المرفقة]
) ج وبتاريخ 30/5/2008 ارسلت الشركة الطالبة (المحتكم ضدها) خطاباً الى المحكم
المنفرد والى الشركتين المحتكمتين ا( لمعروض ضدهما) والى محكمة التحكيم الدولية-
غرفة التجارة الدولية تنبه فيه الشركة الطالبة الجهات المرسل اليها انه اعتباراً من
27/5/2008، قد مر ثمانية عشر شهراً على بدء اجراءات التحكيم المذكور التي
تحددت في 28/11/2006 (تاريخ إخطار الشركة المحتكم ضدها- الطالبة بالتحكيم
المذكور) ولم يصدر حتى الآن حكم منهي للخصومة التحكيمية المقيدة برقم
14695/EC ومن ثم وجب انهاء اجراءات التحكيم المذكور، ذلك ان التحكيم المذكور
قد انتهت اجراءاته بحكم القانون في 27/5/2008.
[انظر مشكوراً المستند الثالث من حافظة مستنداتنا المرفقة]
حكم القانون وحيث أنه طبقاً للمادة (45/1) من قانون التحكيم المصري الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 المعدل فإنه يجب على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال اثني عشر شهراً من تاريخ بدء اجراءات التحكيم، وفي جميع الأحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .

 

وحيث لم تقم هيئة التحكيم بمد ميعاد اصدار الحكم المنهي للخصومة التحكيمية لأية مدة،
وحيث انه لم تتفق الشركة الطالبة والمعروض ضدهما على تحديد ميعاد اصدار الحكم المنهي للخصومة مغاير لما حددته المادة (45) كما لم يتفقوا على تمديد مدة الاثني عشر شهراً. ومقتضى ذلك في القانون ان يصدر الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الاثني عشر شهراً التي تبدأ من يوم 28/11/2006 بحيث ينتهي ميعاد صدور حكم التحكيم المنهي للخصومة في .2007/11/27
ورغم ان هيئة التحكيم لم تقم بمد ميعاد اصدار الحكم لأية مدة، الا اننا لو افترضنا جدلاً
والجدل غير الواقع ان هيئة التحكيم قد قامت بمد مدة التحكيم الى ميعاد الثمانية عشر شهراً، وهو الحد الأقصى الذي قررته المادة (45) من قانون التحكيم، فإن هذا الحد الأقصى، ينتهي بعد مرور الستة اشهر التالية، وبذلك يكون الميعاد الكامل المقرر قانوناً لصدور حكم التحكيم هو 18 شهراً محتسباً من 28/11/2006 وينتهي في 27/5/2008.
ومع ذلك:
فإن هيئة التحكيم لم تصدر حتى الآن الحكم المنهي للخصومة كلها.
[انظر مشكوراً المستند الرابع من حافظة مستنداتنا المرفقة]
ولما كانت الفقرة الثانية من ذات المادة (45) من قانون التحكيم تنص على انه:
"اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة، جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة (9) من هذا القانون، ان يصدر امراً بتحديد ميعاد اضافي او بإنهاء اجراءات التحكيم، ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها" .

 

الحكم القانوني الموجب لإنهاء اجراءات التحكيم موضوع العريضة الماثلة
إنهاء اجراءات التحكيم لانقضاء ثمانية عشر شهراً دون صدور الحكم المنهي للخصومة
في التحكيم موضوع هذه العريضة ولما كان الأطراف لم يتفقوا على مدة معينة، كما انهم لم يتفقوا على مد المهلة المقررة في المادة (45) سالف الذكر، بل وانقضى الحد الأقصى للميعاد المقرر قانوناً المنوه عنه آنفاً، فإنه يحق للشركة الملتمسة ان تتقدم لسيادتكم بهذا الملتمس طبقاً للمادة (45/2) سالفة البيان طالبةً التكرم بإصدار الأمر بإنهاء اجراءات التحكيم.
- ومن ناحية اخرى، فإن المقرر قانوناً انه اذا كان القاضي يستمد سلطته من القانون فإن
المحكم يستمد سلطاته وصلاحياته من ارادة الأطراف وإقرار المشرع لما تلاقت عليه هذه الارادات في حدودها المنضبطة، لذلك فقد استقر الأمر فقهاً وقضاءاً على ان سلطة المحكم هي سلطة خاصة واستثنائية ومؤقتة.
- فهي سلطة خاصة للمحكم، حيث تنحصر فيما اتفق عليه الأطراف من اللجوء الى التحكيم وفي حدود الموضوعات المعينة تحديداً التي اتفقوا عليها دون غيرها.
- وهي سلطة استثنائية للمحكم حيث انها تنطوي على طلب ولاية قضاء الدولة صاحب
الاختصاص الأصيل ومن ثم وجب عدم التوسع في التفسير او اعمال القياس.
- وهي سلطة مؤقتة للمحكم اي انها تنحصر زمنياً في حدود الميعاد الذي اتفق عليه الأطراف او حدده القانون في غيبة اتفاق الأطراف، وبحيث لا يملك المحكم ولاية الفصل في النزاع ولا السير في أي من اجراءاته الا في حدود الموعد المحدد للتحكيم سواءاً كان ذلك التحديد باتفاق الاطراف او بنص قانوني، وبحيث تزول ولاية المحكم وتنتهي بقوة القانون بانتهاء المهلة المذكورة ولا يجوز تجاوزها اياً كانت المبررات.
[انظر مشكوراً في ذلك مؤلف العميد الاستاذ الدكتور احمد ابو الوفا مؤلفه عن التحكيم
[13،51،128)
- وقد أرسى القضاء الدولي والقضاء المقارن قاعدة مفادها عدم جواز استمرار ولاية المحكم اذا انقضى ميعاد التحكيم وان الأمر يقتضي ابرام اتفاق تحكيم جديد .

 

انظر مكروماً نقض فرنس ي 22/11/1968 منشور بمجلة التحكيم سنة 1969 ص 24، وكذلك نقض فرنسي 22/12/1975 مجلة التحكيم سنة 1977 ص 133، وعلى وجه العموم ما نشر منذ الحكم المذكور).
- حكم قانون التحكيم:
وحاصل ما تقدم:
وحيث انه قد انقضى حتى الآن اكثر من ثمانية عشر شهراً على البدء في اجراءات
التحكيم رقم 14695/EC محكمة التحكيم الدولية، غرفة التجارة الدولية الذي تحكمه القوانين المصرية ومنها قانون التحكيم المصري حال كون مقر التحكيم كائن في مصر دون ان يصدر فيه حكم منهي للخصومة كلها، علماً بأنه لم يتفق الأطراف على ميعاد يجاوز الاثني عشر شهراً، كما انه لم يتقدم احد الاطراف بطلب لتمديد ميعاد اضافي في الحدود المقررة وعلى النحو المذكور في المادة 45/1 قانون التحكيم المصري ومن ثم يكون ميعاد اصدار الحكم في التحكيم انقضى، كما تكون ولاية المحكم قد انتهت ايضاً بانتهاء ميعاد صدور الحكم دون صدوره، ومن ثم فإنه وطبقاً لحكم المادة 45/1 يكون لأي من اطراف التحكيم ومنهم الملتمسة التقدم بطلب للمحكمة المذكورة في المادة (9) من قانون التحكيم- وهي محكمة استئناف القاهرة حيث ان التحكيم هو تحكيم تجاري دولي- ملتمسة اصدار امر بإنهاء اجراءات التحكيم وهو ما تلتمسه الشركة الطالبة.

وبذلك يكون طلبنا قد صادف محله في الواقع وفي صحيح القانون.
لذلــك نلتمس بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة التكرم بإصدار الأمر بانتهاء اجراءات التحكيم سالف البيان رقم 14695/EC محكمة التحكيم الدولية- بغرفة التجارة الدولية المنعقد مقره بجمهورية مصر العربية بمدينة القاهرة والخاضع للقوانين المصرية، وذلك إعمالاً لحكم المادة (45) من قانون التحكيم المصري وهو القانون الواجب التطبيق على هذا التحكيم، فضلاً عن القواعد العامة في شأن انتهاء ولاية المحكم بانتهاء مهلة التحكيم .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام،
الدكتور علي حامد الغتيت
المحامي لدى محكمة النقض
وكيلاً قانونياً عن الشركة الهندسية للصناعات والتشييد "سياك".

 

في 2008/6/25 

بعد مطالعة الأوراق يكلف الطالب بتقديم شهادة رسمية
بتاريخ بدء التحكيم وانه ما زال متداولاً
رئيس محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 50 تجاري
في 7/7/2008
بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة قررت
المحكمة انهاء اجراءات التحكيم
رئيس محكمة استئناف القاهرة
السيد الاستاذ / المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس الدائرة رقم ( ) تجاري
محكمة استئناف القاهرة
تحية طيبة وبعد
الموضوع:
تظلم من الأمر رقم 19 لسنة 125 قضائية اوامر استئناف القاهرة والصادر بتاريخ
.2008/7/7 مقدمة لسيادتكـم شركة موراي أند روبرتس انترناشيونال لمتيد ومقرها بوفرت هاوس ص – ب- 438 رود تاون تورتولا – الجزر العذراء البريطانية ومحلها المختار مكتب الاستاذ / شريف سعد عبد العزيز المحامي بالنقض ومقر اعمالها داخل مصر في 18 شارع محمد
مظهر- الزمالك القاهرة .

 

ضــد
الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والكائن مقرها 6 شارع حسن الشريعي –
هليوبوليس مصر الجديدة القاهرة.
الموضوع / حيث انه بتاريخ 7/7/2008 صدر الأمر رقم 19 لسنة 125 ق اوامر استئناف القاهرة من السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة استئناف القاهرة والقاضي منطوقة (بعد الاطلاع على الشهادة
المرفقة قررت المحكمة انهاء اجراءات التحكيم).
وحيث ان هذا الاجراء يضر بمصلحة الشركة الطالبة ومن حقها التظلم منه للأسباب
الآتية- :
اولاً بطلان الأمر رقم 19 لسنة 125 قضائية اوامر استئناف القاهرة وذلك طبقاً لنص
المادة رقم 195 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على "يجب على القاضي ان يصدر امره بالكتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الامر الا اذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فحين اذٍ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت اصدار الامر الجديد والا كان باطلاً".
وحيث ان الشركة المتظلم ضدها قد قامت بتاريخ 6/12/2007 بطلب اصدار امر وقتي بإنهاء اجراءات التحكيم وقيد تحت رقم 36 لسنة 124 قضائية اوامر تحكيم استئناف القاهرة وارفق هذا الطلب بالدعوى رقم 62 لسنة 124 قضائية تحكيم تجاري استئناف القاهرة وصدر الحكم في هذا الأمر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 7 تجاري تحكيم بتاريخ 2/7/2008
برفض الامر المقام من الشركة المتظلم ضدها بما يعني ان الشركة المتظلم ضدها (الشركة الهندسية للصناعات والتشييد) قد تعمدت اخفاء حقيقة الامر الذي تم رفضه عن عدالة المحكمة التي اصدرت الامر رقم 19 لسنة 125 قضائية المتظلم منه بموجب هذه الصحيفة مما يدعو الى بطلان هذا الامر طبقاً لنص المادة 195 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
حيث انه يحق للشركة الطالبة التظلم من الامر رقم 19 لسنة 125 ق اوامر استئناف القاهرة وذلك طبقاً لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد (9)/(45 فقرة 2) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994.

 

الوقائــع
حيث ان شركة موراي اند روبرتس (الشركة الطالبة) وهي من كبرى الشركات العالمية
في مجال اعمال التشييد والبناء على مستوى العالم والتي قامت بتنفيذ مشروعات عالمية بجميع انحاء العالم قد قامت بالتفاوض والحصول على مناقصة بناء وتشييد فندق سان ستيفانون وعمل مجمع سياحي وصرح كبير في مدينة الاسكندرية ويعتبر من كبرى المشروعات في مدينة الاسكندرية.

وحيث انه وبموجب عقد مشاركة مؤرخ في 10 اغسطس 2001 موقع فيما بين الشركة
الطالبة (مواري اند روبرتس) والشركة المتظلم ضدها وهو العقد الذي وقع فيما بينهم لتحديد التزامات واختصاصات كلا من اطراف التعاقد ومسؤوليتهم ايضا وتحديد كافة التزاماتهم المالية.
وبالرغم من الالتزامات الواردة على عاتق الاطراف بموجب عقد المشاركة الموقع فيما
بينهم الا ان الشركة المتظلم ضدها ومنذ بدأ التعاقد اخلت بكافة التزاماتها بصورة واضحة وخالفت التعاقد وبالإضافة الى ذلك بدأت في عمل كافة الطرق الشرعية والغير شرعية لعرقلة السير في المشروع في محاولة منها بالاضرار بشركائها وبالمشروع ذاته ولتأخير تسليم المشروع نظرا لاخفاقها وعدم قدرتها على سداد باقي التزاماتها المالية طبقاً لبنود التعاقد هذا مما دعا الشركة الطالبة الى اللجوء الى التحكيم استناداً لنص المادة 13 فقرة 4 من عقد الاتفاق والتيى تنص على: - يجب ان يسوى النزاع بصورة نهائية وفقاً لقواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية بواسطة محكم واحد يتم تعيينه وفقاً لقواعد التحكيم المذكور. غرفة التجارة الدولية ستكون هي الهيئة صاحبة سلطة تعيين المحكم الوحيد.
وحيث ان الشركة المتظلم ضدها قد قامت بتقديم عريضة بغرض اصدار الأمر بانتهاء
اجراءات التحكيم رقم 14695/EC محكمة التحكيم الدولية غرفة التجارة الدولية في باريس
(ICC) وقيد الامر تحت رقم 19 لسنة 125 ق اوامر استئناف القاهرة وتحدد لنظره جلسة
25/6/2008 وتأجل لجلسة 7/7/2008 وبهذه الجلسة صدر الامر المذكور والقاضي في منطوقه (بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة قررت المحكمة إنهاء اجراءات التحكيم) وحيث ان هذا الامر قد صدر في غيبة من الشركة الطالبة وجانبه الصواب واخطأ في فهم الواقع ومن ثم فإنه يحق للشركة الطالبة التظلم منه لنفس القاضي الآمر وذلك طبقاً لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على ان: - (لذوي الشأن بدلا من التظلم للمحكمة  المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الآمر بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع ذلك من قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة).
وحيث انه وكما سبق ان اشرنا بأن الشركة الطالبة والشركة المتظلم ضدها قد اتفقتا
وبموجب عقد اتفاق مؤرخ في 10 اغسطس 2001 قد اتفقا على تحديد التزامات واختصاصات كلا من اطراف التعاقد وتحديد كافة التزاماتهم المالية وقد نص في عقد الاتفاق على انه في حالة اي نزاع يتم اللجوء الى التحكيم امام غرفة التجارة الدولية في باريس –ICC– ونظراً لاخفاق الشركة المتظلم ضدها على سداد باقي التزاماتها المالية طبقاً لبنود التعاقد قامت الشركة الطالبة بإقامة التحكيم رقم 14695/EC امام غرفة التجارة الدولية في باريس وطبقاً للقواعد المتبعة في غرفة التجارة الدولية في باريس قامت سكرتارية محكمة التحكيم بارسال المستندات المرفقة مع بيان الدعوى الى الشركة المتظلم ضدها اليوم ا( لشركة الهندسية للصناعات والتشييد) للتوقيع على المستندات المتعلقة بالدعوى التحكيمية إلاّ ان الشركة المتظلم ضدها ورغبة منها في المماطلة
واضاعة الوقت لم تقم بالتوقيع على المستندات بل قامت بارسال عدة مكاتبات وابداء بعض التعليقات والملاحظات على الاوراق ولم تقم بالتوقيع على بيان الدعوى ونظراً لرفض الشركة المتظلم ضدها التوقيع على بيان الدعوى والمستندات وطبقاً للائحة غرفة التجارة الدولية في باريس (محكمة التحكيم الدولية) انه عند رفض احد اطراف النزاع التوقيع على المستندات ترسل الى محكمة التحكيم للتوقيع عليها والاستمرار في اجراءات التحكيم ورفض الشركة المتظلم ضدها التوقيع على المستندات هو اجراء تعسفي منها لاطالة امد التقاضي وهذا دليل واضح يؤكد لعدالة المحكمة بأن طول امد التقاضي امام محكمة التحكيم الدولية راجع ويعود الى الشركة المتظلم ضدها وبسوء نية وقصد منها لعرقلة سير الدعوى التحكيمية.
هذا بالاضافة الى عدم سداد حصتها في تكاليف نفقات التحكيم والبالغ قيمتها 60000 دولار اميركي وقامت بسداد تكاليف النفقات الشركة الطالبة والبالغ قيمتها 120000دولار اميركي وهذا بالاضافة الى قيام الشركة المتظلم ضدها الى اقامة الدعوى رقم 62 لسنة 124 ق امام الدائرة 7
تجاري تحكيم محكمة استئناف القاهرة لاختصاصها بنظر مسائل التحكيم التجاري الدولي طالبةً في هذه الدعوى الحكم لها:
1- بصفة مؤقتة وقف اجراءات التحكيم رقم 14695/EC محكمة التحكيم التجاري الدولي في باريس .

2- بطلان اجراءات التحكيم رقم 14695/ EC وتم الحكم في هذه الدعوى بجلسة 2/7/2008 برفض الدعوى.
(حافظة المستندات المرفقة)
وحيث انه طبقاً لنص المادة 45/2 من القانون رقم 27 لسنة 994 قانون التحكيم المصري والتي تنص على ان:
(اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون ان يصدر امراً بتحديد ميعاد اضافي او بانهاء اجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عند اذ رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاً بنظرها).
وحيث انه عن موضوع هذا الامر المتظلم منه وهو الامر بانهاء اجراءات التحكيم فإنه قد سبق للشركة المتظلم ضدها ان قامت برفع الدعوى رقم 28 لسنة 125 ق امام الدائرة 7 تجاري
تحكيم محكمة استئناف القاهرة طالبة الحكم لها في الموضوع بانتهاء اجراءات التحكيم المقيد برقم 14695/EC لدى محكمة التحكيم التجاري الدولي في باريس وبجلسة 2/7/2008 اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها برفض دعوى الشركة المتظلم ضدها.
(حافظة المستندات المرفقة)
• وحيث ان نظام المصالحة والتحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس المعدل والساري اعتباراً من اول يناير 1998 عالج بالمواد من (2- 18) تشكيل محكمة التحكيم واختصاص جهاز تحكيم غرفة التجارة الدولية بتشكيل محكمة التحكيم الدولية.
ونصت المادة (6- 2) على انه اذا لم يرد المدعي على طلب التحكيم او اذا اثار احد
الاطراف دفعاً او اكثر يتعلق بوجود العقد التحكيمي او صحته او نطاق تطبيقه كان لهيئة التحكيم اذا اعتبرت لأول وهلة وجود ذلك العقد الذي يشير الى النظام ممكناً ان تقرر مواصلة التحكيم وذلك دون مساس بقبول هذه الدفوع او سلامتها في هذه الحالة يعود للمحكمة التحكيمية اتخاذ اي قرار يتعلق باختصاصها كما نصت المادة (18) على تحديد لوثيقة المهمة والبرنامج الزمني لسير الاجراءات وعلى وجوب صدور الحكم خلال ستة اشهر من تاريخ استكمال واستيفاء وثيقة التحكيم وتوقيع المحكمين والاطراف عليها وعلى ان العبرة بآخر توقيع وعلى احتساب تلك المدة  من تاريخ انقضاء المهلة المعطاة لأحد الاطراف المتخلفين عن التوقيع واجازت احتساب تلك المدة من تاريخ اخطار السكرتير العام للمحكم بتمام ايداع كامل قيمة الامانة المطلوبة في حالة اذا ما تم ذلك الاخطار لاحقاً على المواعيد السابقة.
وايضاً عالجت المادة (24) من قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس المهلة التي يجب
صدور الحكم التحكيمي خلالها ونصت على ان لمحكمة التحكيم بالغرفة مد هذه المهلة بناء على طلب مسبب يقدم من المحكم او من تلقاء نفسها اذا رأت امر المد ضرورياً ومن ثم فإن تحديد ميعاد اصدار الحكم طبقاً لنظام غرفة التجارة الدولية المتفق على تطبيق اجراءاته بالمرونة التي تتيح امكانية المد ما لم يتفق الاطراف على غير ذلك.
ومن ثم يضحى لجوء الشركة المتظلم ضدها للمحكمة للحكم بانتهاء اجراءات التحكيم بمقولة تجاوز المواعيد او غير ذلك قد جاء على غير سند من القانون او الواقع.
وحيث ان اتفاق الخصوم على تسوية الخلافات التي قد نشأ بينهم باللجوء الى التحكيم وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية في باريس بمحكم فرد بمقتضى المادة رقم (13 فقرة 5,4,3,2,1) من عقد الاتفاق المؤرخ في 10/8/2001 يعني الاتفاق على خضوعهم لهذه القواعد دون غيرها بالنسبة للاجراءات التي تحكم المنازعة التحكيمية موضوع التداعي الماثل وان الفصل في الدفع
بوجود او صحة شرط التحكيم يكون من اختصاص المحكمة الدولية للتحكيم طبقاً لنظام غرفة التجارة الدولية بباريس.
وحيث انه ورغم ان ولاية المحكمين لا تتعدى المدة التي يتفق عليها الاطراف وعلى خلاف ذلك فإن قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس ICC والتي تقوم بنظر التحكيم رقم 14695/EC بين الشركة الطالبة والمتظلم ضدها قد جعلت من حق المحكمين تعيين وتحديد مختلف المدد التي
يتم خلالها تقديم كل طرف لدفاعه الكتابي والمستندات المؤيدة والدعاوى المضادة كما ان
المحكمين يتولون تحديد المدد التي يجب على الطرف الآخر ان يقدم رده خلالها (المواد 19- 22-23) والمدد التي يقوم المحكمون بتحديدها تتجاوز بكثير الحد الاقصى القانوني.
وحيث ان الميعاد القانوني الذي يجب صدور حكم التحكيم خلاله ليس من الامور ذات
الطبيعة الآمرة التي لا يجوز الخروج عنها وآية ذلك انه لا ينال من الاصل العام المقرر.
ولا شك في ان الاطراف باختيارهم التحكيم يعتبرون انهم قد ارتضوا ما قضت به هذه

لقواعد من منح المحكمين سلطة تحديد المواعيد التي يرونها مناسبة لأن المواعيد التي يقررها المحكمون تستمد قوتها الالزامية في حقيقة الامر من التفويض الممنوح للمحكمين من جانب الاطراف انفسهم عند قبولهم الاحتكام وفقاً للقواعد الواردة بغرفة التجارة الدولية في باريس .ICC
بناء عليه فإن الشركة الطالبة تتظلم من الامر رقم 19 لسنة 125 قضائية أوامر تحكيم استئناف القاهرة والصادر بتاريخ 7/7/2008 لصدوره باطلاً طبقاً لنص المادة 195 من قانون المرافعات والامر بالغائه وتحدد لنظر التظلم جلسة امام محكمة الدائرة ( ).
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
وكيل الشركة الطالبة
شريف سعد عبد العزيز
المحامي بالنقض 2009/3/24 ﻲﻓ
بعد الاطلاع على الاوراق
رفض التظلم رئيس محكمة استئناف القاهرة الدائرة (50) تجاري
اعلان قضائي في شأن صدور الأمرين 19 لسنة 125 قضائية، 23 لسنة 125 قضائية استئناف القـاهرة النهائيين الباتين من السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمـة اسـتئناف القـاهرة د(50) تجـاري استئناف القاهرة نفاذاً للمواد 9، 45/2,48 من قانون التحكيم المصري الاول بإنهـاء اجـراءات التحكيم الدولي رقم 14695/EC المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الـدولي بالغرفـة التجاريـة الدولية ICC والثاني برفض التظلم من الانهاء، أنه في يوم الاثنين الموافق 8/3/2010 .....
بناء على طلب محكمة استئناف القاهرة الكائن مقرها بدار القضاء العالي بشارع (26)
يوليو- القاهرة- جمهورية مصر العربية.
انا فاطمة محمد محضر محكمة شمال القاهرة قد انتقلت واعلنت:
1) السيد/ بير كارر، ويعلن بمقره المختار بصدد قضية التحكيم رقم 14695/EC المحكمة الدولية للتحكيم الكائن بمكتبه رقم (98) شارع لافتار ستراوس (8007) زيورخ- سويسرا مخاطباً مع/ السيد وكيل نيابة شمال القاهرة بصفته
2) السيد الاستاذ رئيس المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية
.ICC Case :EC/14695 International Court of Arbitration
مخاطباً مع/ السيد وكيل نيابة شمال القاهرة بصفته
3) السيد الاستاذ سكرتير عام المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية
.ICC Case :EC/14695 International Court of Arbitration
مخاطباً مع/ السيد وكيل نيابة شمال القاهرة بصفته
4) السيد الاستاذ المستشار العام للمحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية .ICC Case :EC/14695 International Court of Arbitration
ويعلن الثاني والثالث والرابع بمقر المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي لغرفة التجارة الدولية الكائن (38) كور- البير الاول- 75008- باريس/فرنسا
مخاطباً مع/ السيد وكيل نيابة شمال القاهرة بصفته
ويسلم الاعلان بالنسبة للمعلن اليهم جميعاً الى سعادة الاستاذ رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية وذلك بمقره الكائن بسراي محكمة شمال القاهرة الابتدائية بميدان العباسية بالقاهرة لتسليمه الى وزارة الخارجية لتوصيله بالطرق الدبلوماسية.
مخاطبين مع/ وأعلنتهم بالآتي:
بناء على تأشيرة السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخة في
27/12/2009 بإعلان المعلن اليهم بالأوامر النهائية الباتة الصادرة بانهاء اجراءات التحكيم  الدولي رقم 14695/EC المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي بالغرفة التجارية الدولية ICC، وذلك على الوجه التالي:
1) بتاريخ 7/7/2008 صدر الامر النهائي البات الرقم 19 لسنة 125 قضائية، استئناف القاهرة بانهاء اجراءات التحكيم، في القضية التحكيمية رقم 14695/EC المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي بالغرفة التجارية الدولية ICC.
2) بتاريخ 24/3/2009 صدر الامر في التظلم رقم 23 لسنة 125 قضائية استئناف القاهرة برفض تظلم الشركة المحتكمة (موراي اند روبرتس) من أمر انهاء اجراءات التحكيم الرقم 19 لسنة 125 قضائية استئناف القاهرة الصادر في 7/7/2008.
3) والثابت بالسجلات انه لم يتم الطعن بالنقض على هذين الأمرين حتى تاريخ 8/1/2010.
وذلك للالتزام من جانب المعلن اليهم بالأمرين النهائيين الباتين الصادرين بإنهاء اجراءات الدعوى التحكيمية المذكورة وبرفض التظلم من الانهاء انفاذاً لحكم القانون المصري وهو قانون مقر التحكيم والتزاماً بتنفيذه، واحتراماً للأحكام والقرارات والاوامر القطعية النهائية الباتة الصادرة من القضاء المصري بانهاء اجراءات التحكيم الدولي المذكور في القضية التحكيمية رقم 14695/ EC المحكمة الدولية للتحكيم التجاري الدولي بالغرفة التجارية الدولية ICC.
بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ اعلاه واعلنت المعلن اليهم بهذا الاعلان وسلمت كلاً منهم صورة من الاعلان للعلم بما جاء به ونفاذ مضمونه قانوناً، وذلك بحسبان محكمة استئناف القاهرة هي المحكمة مصدرة الامرين المذكورين القضائيين النهائيين، وذلك لقطع دابر هذا التلاعب الذي اطلق يد المعلن اليهم والخصوم للعبث بالقانون المصري واحكام القضاء، وذلك بالاستمرار في التحكيم الدولي المنهى بموجب الامرين المذكورين.
أمين سر الدائرة (50) تجاري استئناف القاهرة امين عام محكمة استئناف القاهرة محكمة استئناف القاهرة
الدائرة (50) تجاري شهــــادة
بناء على الطلب المقدم من الاستاذ/سيد فتحي سي المحامي.
قد صار بالكشف من واقع الملف عن الامر رقم 19 لسنة 125 أوامر استئناف القاهرة.
وتبين انه:
مرفوع من الشركة الهندسية للصناعات والتشييد (سياك).
ضد
1- شركة موراي اند روبرتس انترناسيونال.
2- شركة الحبتور للمشاريع الهندسية.
وذلك بطلب اصدار الامر بانهاء اجراءات التحكيم رقم 14695/EC
محكمة التحكيم الدولية- بغرفة التجارة الدولية المنعقدة مقره جمهورية مصر العربية بمدينة
القاهرة والخاضع للقوانين المصرية.
وبتاريخ 7/7/2008 قد صدر الامر المذكور والقاضي منطوقه:
(بعد الاطلاع على الشهادات المرفقة قررت المحكمة انهاء اجراءات التحكيم).
حررت هذه الشهادة بناء على طلب الطالب وبعد سداد الرسم المقرر وقدره 75,15 جنيه- خمسة عشر جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لا غير ضمن القسيمة رقم 426919/919 وبتاريخ
10/7/2008 وسلمت اليه برقم 775/125 سنة -- -
امين السر عن الامين العام
2008/7/10

 

محكمة استئناف القاهرة الدائرة (50) تجاري
شهــــادة بناءاً على الطلب المقدم من السيد/ سيد فتحي سيد- المحامي قد صار الكشف من واقع ملف التظلم رقم 23 لسنة 125 ق اوامرتبين انه مرفوع من السيد / شركة مواري اندروبرتس انترناسيونال ليمتد
ضـد
السيد/الشركة الهندسية للصناعات والتشييد [سياك] وذلك عن الأمر رقم 19 لسنة 125 ق الصادر بتاريخ 7/7/2008 وان التظلم المذكور بعاليه قد عرض بتاريخ 24/3/2009 ورفض التظلم.
وتحررت هذه الشهادة بعد دفع رسمها المسدد ضمن القسيمة بمبلغ 30,104 (مائة واربعة جنيه وثلاثون قرشاً فقط لا غير) وسددت بالقسيمة رقم 0802302/4037 بتاريخ 29/3/2009.
وسلمت اليه برقم 345/125 سنة صورة
امين السر الامين العام
2009/3/29 2009/3/29