الأصل أن يتفق طرفا التحكيم على تحديد الميعاد الذي يجب أن يصدر فيه المحكم حكمه، فإذا انقضى هذا الميعاد .
أنه على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان، فإن لم يوجد اتفاق وجب صدور الحكم خلال إثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وإذا لم يصدر الحكم خلال هذه المدة .