الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / الوساطة والتحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية / انتهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    د/محمود محمد الكيلاني
  • تاريخ النشر

    2022-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    383
  • رقم الصفحة

    88

التفاصيل طباعة نسخ

تنقضي إجراءات التحكيم بصدور قرار من المحكم بانتهاء تلك الإجراءات ، ولابد أن يكون القرار الصادر من المحكم بإنهاء إجراءات التحكيم مشتملاً على أسباب انتهائها والتي تنقضي على نحو لا يعود لطرفي النزاع الطلب إلى أيه جهة مباشرتها مجدداً ، وحدد المشرع في قانون التحكيم الأردني حالات ستنتهي عليها إجراءات التحكيم وورد النص عليها في المادة 44 من قانون التحكيم وهي : 

أولاً : صدور الحكم المنهي للخصومة :- 

تتصدى هيئة التحكيم للنظر في نزاع نشب فيما بين طرفين أو أكثر بعد أن يكون قد اتفق هؤلاء على أن تنظر هذه الهيئة ذلك النزاع . 

وهي إزاء ذلك تقوم بعمل قانوني أولاه لها المشرع في القانون الذي كان سبباً في وجودها ، وتستقبل الهيئة أثناء إجراءات التحكيم لوائح الادعاء والطلبات المقدمة من المدعي وللوائح الجوابية والدفوع المقدمة من المدعي عليه ، وتستمع إلى أقوال طرفي النزاع لها حق سماع الشهود والخبراء وكل ما يمكنها من البت في النزاع كما تستمع إلى مرافعات الطرفين لتدقق بعد ذلك كافة ما قدم من المستندات وآراء ودفوع وطلبات وتصدر قرارها بإلزام طرف من الطرفين بأن ينفي للآخر ما قضت به . 

ويعد هذا الحكم منهياً للخصومة وتنتهي بصدوره إجراءات التحكيم ولا يجوز إعادة طرح النزاع مرة أخرى على ذات الهيئة التي أصدرت الحكم فيه كما لا يجوز طرح النزاع أمام هيئة تحكيم أخرى . 

(112)