اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته
يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إنهاء إجراءات التحكيم بقرار منها، إذا رأت لأي سبب كان، عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.
ويخضع تقدير عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته، للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم. ومن الأسباب التي تجعل الهيئة تقرر إنهاء إجراءات التحكيم، سلوك أطراف الدعوى التحكيمية بشأن الإجراءات اللازمة لتكوين عقيدة الهيئة في موضوع النزاع، وتخلف الأطراف عن تقديم مذكراتهم ومستنداتهم، أو عدم حضورهم أو ممثليهم جلسات التحكيم، أو عدم تعاونهم مع الخبير الذي عينته الهيئة لعدم حضورهم ، فنية لازمة للفصل في الخصومة، بحيث يتعذر على هيئة التحكيم الاستمرار في نظر النزاع وإصدار حكمها المنهي للخصومة.