الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إنهاء الإجراءات بأمر من المحكمة

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    187

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء الإجراءات بأمر من المحكمة :

     خولت قوانين التحكيم لقضاء الدولة إصدار الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في حالة واحدة فقط وهي عند عدم صدور حكم التحكيم خلال المدة التي أتفق عليها الأطراف أو التي حددها القانون يحسب الحال. في هذه الحالة فقط يجوز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظرها أو أن يطلب من المحكمة المختصة أن تُصدر أمرا بتحديد مدة إضافية، أو بإنهاء إجراءات التحكيم، ولأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة المختصة.

   أو جاز لكل طرف من طرفي التحكيم أن يطلب من المحكمة، خلال مدة عشرة أيام من انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية لا تتجاوز تسعين يوما ولمرة واحدة وفي هذه الحالة يتـم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. وفي حال انتهاء أجل التحكيم، دون صدور حكم التحكيم كان لأي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ما لم يتفقا على التحكيم مجدداً. وإذا انقضت أجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من أطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.