الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / إنهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم :

     تقضي المادة (۳۲) من قانون التحكيم النموذجي بالآتي:

١ - تنهى إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم.

٢- تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراء التحكيم:

(أ) إذا سحب المدعي دعواه، إلا إذا اعترض على ذلك المدعى عليه واعترفت هيئة التحكيم بان له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع؛

(ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات (ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلا لأي سبب آخر.

    وتقضي المادة (٤٨) من قانون التحكيم المصري على ما يلي:

   ١ - تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة.. كما تنتهي أيضاً بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: (أ) إذا أتفق الطرفان على إنهاء التحكيم. (ب) إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناءً على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

(ج) إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته.

    ولا يوجد اختلاف جوهري بين القانون المصري وقوانين التحكيم العربية الأخرى محل الدراسة. باستثناء قانون التحكيم الأردني الذي يضيف في المادة (٤٤) منه حالة أخرى لا يوجد لها مقابل في قوانين التحكيم الأخرى، عندما نص على أن تنتهي إجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية: -٦- عدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار حكم التحكيم.

    وبذلك، فإنه يمكن لهيئة التحكيم التي تنظر النزاع، أن تنهي إجراءات التحكيم بقرار دون إصدار حكم ينهي الخصومة كلها. ويكون إنهاء الإجراءات وفقاً لذلك على شكل قرار يثبت في محضر الجلسة بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم والأطراف معاً. والقرار بإنهاء إجراءات التحكيم من قبل الهيئة.