اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم
ولا : أنتهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم وذلك في الحـالات التالية : أ- حالة إتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات : إذ للطرفين وضع حد لخصومة التحكيم وإنهاء إجراءات هذه الخصومة ، ينبغي أن يتم الاتفاق بواسطة الطرف نفسة أوا محام ممن يوكل توکیل خاص ، ويكون حكم التحكيم باطلا ، إذا صدر حكمها رغم اتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات ، إذا ليس لها سلطة تقديرية في ذلك . ب- إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعى عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع ، وقد سبق لنا فيما مضى توضيح ترك خصومة التحكيم . ج- إذا رأت هيئة التحكيم لاى سبب أخر عدم جدوى إستمرار إجراءات التحكيم أو استحالته : ويلاحظ أنه يدخل تقدير عدم الجدوى أو الإستحالة في السلطة التقديرية لهيئة التحكيم . فقد تقرر هذا الإنهاء بسبب تخلف الاطراف عن تقديم مستنداتهم أو عدم تعاونهم مع الخبير الذي انتدبته الهيئة اوعدم حضور الاطراف أو ممثليهم جلسات التحكيم بحيث يتعذر على الهيئة نظر النزاع .
وتطبيقا لذلك أن طلبا قدم برد رئيس هيئة تحكيم ورفض هذا الرد ، فطلبت المحتكم ضدها رد جميع أعضاء الهيئة ، فرفض ردهم ، فدفعت المحتكم ضدها بعدم دستورية المادة الأولى من قانون التحكيم فرفض الدفع ، فقررت هيئة التحكيم التنحي بكامل تشكيلها عن نظر التحكيم كما قررت " إنهاء إجراءته والخصوم وشأنهم في أعادة تشكيل هيئة تحكيم أخرى " .