اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / إنهاء إجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم
طبقاً للمادة 48 من قانون التحكيم " تنتهى إجراءات التحكيم .... بصدور قرار من هيئة التحكيم بانهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
(أ ) إذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم.
( ب ) إذا ترك المدعى خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم ، بناء على طلب المدعى عليه ، أن له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع.
( ج ) إذا رأت هيئة التحكيم لأى سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته وبناء على ذلك فأنه يمكن أن تنتهى خصومة التحكيم دون صدور حكم ينهى الخصومة كلها، بقرار يصدر من هيئة التحكيم - التي تنظر الدعوى التحكيمية – بإنهاء الإجراءات، في هذه الحالات.
ولا يصدر قرار هيئة التحكيم بانهاء إجراءات التحكيم في شكل حكم، ولهذا استخدم المشرع في المادة 1/48 اصطلاح الـ " قرار " وليس الحكم، ويكفى ثبوت القرار في محضر الجلسة.
ولا تسري عليه قواعد إصدار حكم المحكمين، ولا يلزم صدوره في ميعاد التحكيم، ولا تسلم صورة منه للطرفين، ولا يودع في قلم كتاب المحكمة.