الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / الوسيط في قانون التحكيم السعودي / انتهاء إجراءات المحكم

  • الاسم

    د. فيصل بن منصور الفاضل
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الكتاب الجامعي
  • عدد الصفحات

    240
  • رقم الصفحة

    145

التفاصيل طباعة نسخ

تنتهي إجراءات التحكيم عند تحقق أي من الحالات التالية:

1- عند صدور الحكم المهني للخصومة. 

2- أو صدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية:

أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم.

ب- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم، ما لم تقررهيئة التحكيم بناء على طلب المدعي أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع.

ج- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالة (الهلاك نحوه).