الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / انتهاء اجراءات التحكيم بقرار من هيئة التحكيم / الكتب / أثر النظام العام في الحد من اللجوء إلى التحكيم / انهاء اجراءات التحكيم

  • الاسم

    د. ماهر محمد حامد
  • تاريخ النشر

    2012-10-10
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    191
  • رقم الصفحة

    174

التفاصيل طباعة نسخ

واجه حكم التحكيم الدولى (Ad hoc) الصادر في الدعوى رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۹۸ بتاریخ ۱۱ من مارس ۱۹۹۹ تحت إشراف المركز . الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى بالقاهرة مسألة التعارض بين شرط التحكيم وشرط الاختصاص القضائي. فقد تضمن العقد محل النزاع وهو عقد وكالة تجارية     بندين متتالين

يمثلان هذا التعارض على النحو التالي:

«جميع المنازعات المرتبطة بتفسير أو تطبيق هذا العقد أو بأية مسالة أخرى تتصل بهذا العقد ستحال إلى محكم منفرد يتفق عليه الطرفان، وإذا لم يتم هذا الاتفاق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال أحد الطرفين لإخطار التحكيم إلى الآخر ، فسيقوم كل طرف بتعيين محكم عنه خلال خمسة عشر يوما، ويقوم المحكمان المعينان

باختيار المحكم الثالث، د من تاريخ تعيين أخر محک على طلب أي من الطرفين و کرم الثالث، فإذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوما من آخر محكم للطرفين، فيتم تعيين المحكم الثالث بناء

من الطرفين من المحكمة المصرية المختصة طبقا القانون المرافعات المدنية».

تفسير هذا العقد، ويحكمه من جميع الوجوه قوانین

مصر، واتفق الطرفان على إخضاعه لقضاء محاكم القاهرة». ان هذا الاختلاف في تحديد جهة القضاء التي تتولى الفصل في النزاع، رفعت الشركتان المحتكم ضدهما بعدم صحة شرط التحكيم للتعارض بين ,البندین ۲۱، ۲۲ من عقد الوكالة.  

ورغم أن هيئة التحكيم قد رفضت هذا الدفع وانتهت إلى صحة الشرط التحكيم، إلا أن الأساس الذي استندت إليه في تفضيل شرط التحكيم غير كاف من وجهة نظرنا، حيث ذهبت إلى اعتبار شرط الاختصاص القضائي بمثابة تعيين للمحكمة المختصة محليا لمباشرة  الأمور المتصلة بالتحكيم.     وكنا نود أن يقرر الحكم صراحة وجود هذا التعارض بين شرط التحكيم وشرط الاختصاص القضائي لمحاكم القاد الينتهى من ذلك إلى إعطاء الأولوية لشرط التحكيم وفقا للمبدأ الذي است عليه القضاء الفرنسي في هذا الخصوص، وهو أن شرط التحكيم له مجال أوسع في التطبيق من شرط الاختصاص القضائي عند تسوية الن: الناشئ عن عقد من عقود التجارة الدولية، وتصديقا لما قرره الفقه من أن شرط التحكيم يعد من الشروط الخاصة التي تقيد الشروط العامة مانجة الاختصاص لقضاء دولة ما بالفصل في النزاع.    الحكم بأولوية اتفاق التحكيم الدولى يحقق القوة الملزمة له والواقع أننا نؤيد الاتجاه الرامي إلى إعطاء الأولوية لاتفاق التحكيم الدولي باعتباره هو الذي يحقق القوة الملزمة له ومن ثم فاعليته.٫ فحين يتعلق النزاع بالتجارة الدولية يجب أن يرجح (prevaloir) شرط التحكيم على شرط الاختصاص القضائي، لأن التحكيم هو القضاء | الطبيعي لمنازعات عقود التجارة الدولية.   

الاختصاص لمحاكم القاهرة من أجل تفسير العقد وتنفيذه وليس لتحديد المحكمة المختصة محليا بتعيين المحكم أو غير ذلك من مسائل تتعلق بالتحكيم؛ لأنها مسائل ينظمها قانون التحكيم ذاته ولو لم يحلدها أو يتفق عليها الأطراف، كما أنه من البديهي أن يتعلق الاختصاص فيها للقضاء المصري باعتبار أن التحكيم يجري على أراضيه. فإن البند ۲۱ من العقد الذي تضمن شرط التحكيم كان واضحا في للمحكمة المصرية المختصة وفقا لقانون المرافعات فيما يتعلق بمسالة ته مما يعني أن حكم البند ۲۲ قد جاء خصيصا وكما هو واضح من المحاكم القاهرة فيما يتعلق بحكم العقد وتفسيره.     تعترض تطبيق شرط الاخذ الأطراف على اختصاص قضاء دولة معينة بنظر النزاع .