الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    386

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم

 نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (41) حيث نصت على أنه:

(1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي للخصومة، أو بصدور قرار مـــــن هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية: أ- إذا اتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم. ب – إذا ترك المدعي خصومة ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه أن له مصلحة جديدة في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع .

ج - إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته . د صدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم وفقا الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام

2- تنتهي إجراءات التحكيم بموت أحد طرفي التحكيم أو فقد أهليته ما لم يتفق من له صفة في النزاع مع الطرف الآخر على انتهائه – ولكن يمتد الميعاد المحدد للتحكيم من ثلاثين يوما ما لم تقرر هيئة التحكيم تمديد المدة إلى مدة مماثلة، أو يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

3- مع مراعاة أحكام المواد (التاسعة والأربعين) (والخمسين) (والحادية والخمسين ) من هذا النظام تنتهي مهمة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم). 

   وكذلك قانون التحكيم العماني في المادة (48) حيث نصت الفقرة: (1- على أن تنتهي إجراءات التحكيم بصدور الحكم المنهي، أو بصدور أمر بإنهاء إجراءات التحكيم ... ). وأيضًا قانون التحكيم التجاري الدولي البحريني لعام 1994م، حيث نصت المادة (1/32) على أن تنتهي إجراءات التحكيم بقرار التحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقا للفقرة (2) من هذه المادة كما أكد مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد في المادة (46) منه على أن تنتهي إجراءات التحكيم في الحالات الآتية : -

1- صدور الحكم المنهي للخصومة كلها من هيئة التحكيم . 

2- صدور أمر من المحكمة المختصة في الحالة التي يصدر فيها حكم التحكيم خلال الميعاد المحدد اتفاقا وقانونا.

3- صدور قرار من هيئة التحكيم إذا لم يفصل في موضوع الدعوى باتفاق أطراف التحكيم على إنهاء إجراءات التحكيم.

4- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة بناءً على طلب المدعي عليه أن لـــه مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع . 

5- إذا رأت هيئة التحكيم، لأي سبب آخر عدم جدوى استمرار التحكيم أو استحالته).

وكذلك الحال بالنسبة لأغلب القوانين العربية والأجنبية.