أ- مفهومه: هو المدة التي بها ينقـضي اتفـاق التحكـيـم أو العقـد التحكيمي بين طرفيه.
كذلك لا يسقط شرط التحكيم برفـع دعـوى إلـى القـضـاء مـن جانب أحد الطرفين على الآخر عن نزاع يرتبط بمـا اتفـق فيـه علـى التحكيم أو للتكلم في الموضوع في هذه الدعوى، والاتفـاق علـى إنـهـاء التحكيم قد لا يتحقق إلا بعد تنفيذ التحكــم تنفيـذا جزئيـاً وصـدور حكـم من المحكم في شق من النزاع وفي هـذه الحالـة يـحـدث الاتفـاق علـى الإنهاء أثره بالنسبة للمستقبل ويكون منهيا لمهمـة المحكـم اعتبـارا مـن تاريخ الاتفاق، وهو أمر طبيعي فسلطة المحكـم تنقـضي بمجـرد اتفـاق الخصوم على إنهاء التحكيم أو اتفـاقهم علـى استبداله. وأن فسخ العقـد الأصلي أو إنهائه لا يؤثر على شرط التحكيم الـذي يتضمنه حيـث يبقـى قائما، وقد يكون فسخ العقد أو إنهائه بـالإرادة المنفـردة مـن قبـل أحـد طرفي العقد وقد يكون باتفاق الطرفين وقـد يـكـون عـن طـريـق القـضـاء وقد يكون بقوة القانون.