فإذا اتفق البعض دون البعض الآخر فإن هـذا الفريق الأخيـر لا يلتزم بالاتفاق ولا يترتب الاتفاق أثـرة القـانوني فـي إنهاء الإجـراءات ويجب أن يتم الاتفاق بواسطة الطرف نفسه أو ممـن يوكلـه فـي ذلـك توكيلا خاصا، وإذا صح الاتفاق فأنه يلزم هيئـة التحكيم بإصـدار قـرار بإنهاء الإجراءات فليس لها أية سلطة تقديريـة فـي هـذا الـشـأن، فـإن تجاهل المحكمون هذا الاتفاق رغـم تقدي ـه لـهـم وأصدروا حكمـا فـي النزاع فإن هذا الحكم يكون باطلا.