وذلك وفقاً لنص المادة 48 ق. تحكيم تنتهـي إجـراءات التحكـيم بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجـراءات، وذلـك: "إذا اتفـق الطرفان على إنهاء التحكيم" يجـوز لطرفـي خـصومة التحكـيـم قبـل صدور الحكم المنهي للخصومة وفي أي حالـة كـانـت عليهـا الإجـراءات الاتفاق على وضع حد لخصومة التحكيم وإنهاء إجراءاتهـا ويـجـب أن يتم هذا الاتفاق من جميـع أطرافـه. فـإذا اتفـق البعض دون البعض الآخر فإن هذا الفريق الأخير لا يلتزم بالاتفاق ولا يرتـب الاتفـاق أثـره القانوني في إنهاء الإجراءات ويجب أن يـتم الاتفـاق بواسطة الطـرف نفسه أو ممن يوكله في ذلك توكيلا خاصاً، وإذا صح الاتفـاق فإنـه يـلـزم هيئة التحكيم بإصدار قرار بإنهاء الإجـراءات.
رأيي الخاص
أنه يجوز لطرفي التحكيم في فترة مـا بعـد اتفـاق وما قبل صدور الحكم المنهي لإجراءات التحكيم أن يتفقـا علـى تسوية ودية للنزاع بينهمـا، وذلـك دون اشتراط كتابـة أسباب أعم التسوية الودية وعليه يجب أن تلبي هيئة التحكيم المتمثلـة فـى محكميهـا رغبة طرفي التحكيم المجتمعة على تسوية النزاع فيمـا بينهمـا وعليـه أن تقوم بإثبات شـروط هـذه التسوية بمحاضـر جـلـسـاتهـا ثـم تـصدر أوامرها أو قراراتها بإنهاء إجراءات التحكيم بنـاء علـى التـسوية الودية بين أطرافهـا، حيث إنهـا بهــذا يجب أن تحترم إرادة طرفـي التحكيم، حيث إنه عقد رضائي مبنى على الإرادة كمـا أنـه ينتهـى على الإرادة أيضاً، فالإرادة هي التـي تلـعـب الـدور الأكبـر فـي نظـام التحكيم، ونجد أن قرار هيئة التحكيم أو أمرها بإنهـاء إجـراءات التحكيم بناء على أثبات شروط التسوية الودية بين طرفي التحكـيـم يكـون لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ وأيضا قد يتفـق طرفـا التحكــم قبل صدور الحكم المنهي للخصومة على إنهاء إجـراءات التحكيم حيـث إنهم يرون مجتمعين أنه أصبح لا حاجـة لوجـود خـصومة بينهم وأن الود بينهما هو المطلوب فيلجئون بـإرادتهم جميعـاً بـذلك لهيئـة التحكيم بإنهاء إجـراءات التحكيم، وعليه فإنـه يـجـب على الهيئـة أن تلبـى رغباتهما وإرادتهما على الفور استجابة لمبـدأ رضـائية العقود المعمـول به في قواعد القانون المدني وأيضاً قواعـد قـانون التحكيم وقـد يأخـذ شكل التسوية الودية صلح ويسمى الحكم الاتفـاقي بين طرفي خصومة التحكيم .
الأثر المترتب: على تقديم الصلح بين طرفي خصومة التحكـيـم أو إثبات شروط التسوية الودية للنزاع قبل الحكم واتفـاق الطرفين على التسوية وإنهاء الإجراءات ما قبـل صـدور حكـم انقـضاء مهمـة هيئـة التحكيم وعدم مطالبتها بـأي إجـراء وعمـل آخـر عـن ذات الخصومة التحكيمية وأن قرارها يكـون بالتـالي بإنهـاء إجـراءات التحكـيـم وعـدم العودة والسير إليها مرة أخرى وذلك لحجة قراراها .