(۲) حالاته: أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم.
ب- إنهاء الإجـراءات لتسوية النزاع صلحاً- الحكم الاتفاقي.
(أ) اتفاق الطرفين على إنهاء التحكيم:
فيجوز لطرفي خصومة التحكــم قبـل صـدور الحكـم المنـهـي للخصومة وفي أي حال كانت عليه الإجراءات الاتفاق علـى وضـع حـد لخصومة التحكيم وإنهاء إجراءاتهـا ويجب أن يتم هذا الاتفاق بين جميع الأطراف.
فإذا اتفق بعض الأطراف دون البعض الآخـر فـن هـذا الفريق الأخير لا يلتزم بالاتفاق ولا يرتب الاتفاق أثـرة القـانوني في إنهـاه الإجراءات ويجب أن يتم الاتفاق بواسطة الطـرف نـفـسه أو ممـن يوكلـه في ذلك توكيلاً خاصـاً، وإذا صـح الاتفـاق فإنـه يـلـزم هيئـة التحكــم إصدار قرار بإنهاء الإجراءات فليس لها أيـة سلطة تقديريـة فـي هـذا الشأن فإن تجاهل المحكمون هذا الاتفـاق رغـم تقديمـه لـهـم وأصـدروا حكما في النزاع فإن هذا الحكم يكون باطلا.
1- اتفاق طرفي خصومة التحكيم علـى تحديد ميعاد إصدار حكـم التحكيم.
حيث حددت المادة 1/45 من قانون التحكــم المـدة التـي يـجـب إصدار حكم التحكيم خلالها، فلست على ما يلـي علـى هيئـة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلهـا خـلال الميعـاد الـذي اتفـق عليـه الطرفان، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكـم خـلال اثنـى عـشـر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم".
ولا غرابة في ذلـك إذ لا خـوف مـن أن يتفـق الخصوم على مدة طويلة فالرغبة فـي سرعة الإجـراءات مقصود بهـا في الأصل حماية الخصوم من أضرار بطه العدالة، ولهـذا فـان مـن المتوقع أن يوائم الخصوم بين مصالحهم في إطـار دافعين أساسيين يتنازعان المسالة:
الدافع الأول: هو الرغبة فـي الـسرعة فـي الإجـراءات بقـصد وصول الحق بأسرع وقت ممكن لأصحابه.
والدافع الثاني: فـإذا لـم يتفـق الخـصوم على مدة معينة يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمهـا خـلالـه فقـد وضع المشرع ضابطاً احتياطياً لذلك وهو اثنا عشر شهراً تبـدأ مـن تاريخ بدء إجراءات التحكيم، وتعد هذه المدة طويلة نسبيا بالمقارنـة بما كانت تقرره المادة 505 من قانون المرافعات ولمـا تـسير عليـه أغلـب التشريعات. وعلى سبيل المثال فإن قـانون المرافعـات الفرنسي السابق ينص على أنه في حالة عدم وجود اتفـاق بـيـن الخـصوم فإنـه يـجـب الإنتهاء من إجراءات التحكيم خلال ستة أشـهر مـن تـاريخ قبـول آخـر محكم لمهمة التحكيم" (م١/١٤٥٦).
وكذلك فإن لائحة التحكيم بغرفـة التجـارة الدوليـة CCI تـص على أن " المدة التي يجب أن يصدر المحكـم خلالهـا حكمـه هـي ستة أشهر تبدأ من تاريخ قبـول مـهمـة التحكيم(م۱۸ منهـا وتـنص لائحـة تحكيم مؤسسة التحيكم الأمريكية على أن حكم التحكـيـم يجـب أن يصدر على وجه السرعة، وما لم يوجد تحديـد مـخـالف مـن قبـل الخـصوم أو القانون فإنه يجب أن يصدر كحد أقصى خلال ثلاثين يومـا تـاليـة لتاريخ قفل بـاب المرافعـات لإيداع المذكرات والمستندات إذا كـان الخصوم قد اتفقوا على عدم وجود مرافعة شفوية (م41منها).
3- الوقت الذي يعتبر فيه حكم التحكيم قد صدر.
أن تـاريخ إصـدار حكـم التحكـيـم هـو أحـد البيانات التي يتطلب المشرع ذكرها فـي الحكـم (م3/43 تحكــم)، وأنـه يترتب على خلو الحكم من هـذا البيـان بطلانـه، ولـذكـر هـذا التـاريخ أهمية في بیان ما إذا كان الحكم قد صدر فـي خـلال المـدة التـي أتفـق الخصوم عليها. ولذلك فإنه يجب أن يبين التاريخ الـذي يعتبـر فيـه حـكـم التحكيم قد صدر، بما يترتب على ذلك من آثار .
للطرفين رغم بدء إجراءات التحكيم الاتفـاق علـى إنـهـاء النـزاع محل التحكيم بينهما صلحا للطرفين وعندئذ فـإن لهم "أن يطلبـا إثبـات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم" (م41 تحكيم).
وفقا للمادة 41 تحكيم، يجب على هيئة التحكيم، فـي هـذه الحالـة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهـي الإجـراءت فـلا تقـرر الهيئة إثبات اتفاق الصلح أو التسوية بمحـضر الجلسة وجعلـه فى قـوة السند التنفيذي كما هو الحال بالنسبة للمحـاكم وإنمـا يجـب علـى هيئـة التحكيم عندما يقدم لها الطرفان اتفاقهما علـى تسوية النزاع صلحا أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهـي هـذا القـرار الإجـراءات ویسمی هذا القرار بالحكم الاتفاقي.