تعتبر إرادتا طرفي خصومة التحكـيـم مـصدراً لإنهاء إجـراءات التحكيم حيث إن التحكيم وفقا للنظرية العقديـة التـي شـاعت فـي الفقه المقارن التقليدي تذهب إلى أن التحكـيـم يـستند إلـى الاتفـاق بـين ذوي الشأن " اتفاق التحكيم" الذي يعد عملا من أعمـال القـانون الخـاص ولـه أهميته في التحكيم الاختياري كما أن المحكم لـيس قاضـيـا بـل هـو فـرد عادي يعهد إليه في تنفيذ عقد التحكيم ويصدر حكماً يتمتـع بقـوة إلزاميـة نابعة من إرادة ذوي الشأن الذين اختاروه والأمـر بالتنفيـذ الـذي يـصدره القضاء بعد ذلك هو الـذي يمـد الحكـم بقـوة مـن الـسلطة العامـة من ويرفعه لمدنية القضاء. حيث إن التحكـيم هـو فـي ذاتـه عقـد يخضع للقواعد الخاصة لعقد التحكـيم وللنظريـة العامـة للعقـد والأصـل في التحكيم أنه طريق اختياري يتم بناء على اتفـاق بـين أطـراف النـزاع ولذا يمثل التحكيم الاختيـاري الـصورة الأصلية للتحكـيم حيـث يجـد التحكيم الاختياري واقعياً وأساسه ومصدره فـي اتفـاق ذوي الـشـأن علـى التنازل على الطريق القضائي لحل النـزاع واستبداله بـالتحكيم.
وعليه فإنه كما قد يبـدأ التحكـيم بمجـرد اتفـاق الطـرفين علـى اللجوء إليه فإنه قد ينتهي أيضا بإرادتي طرفـي التحكـيم حيـث إنـه قـد يتفق طرفا التحكيم على إنهاء التحكيم والنـزاع بينهمـا وقـد يـؤدي هـذا الاتفاق إلى إنهاء التحكيم بين طرفيه.
صورتان
الصورة الأولى: وهو اتفاق طرفـي التحكيـم علـى الإنهـاء قبـل صدور الحكم المنهي للخصومة وفي أي حـال كانـت عليـه الإجـراءات، ويجب أن يتم هذا الاتفاق بين جميع الأطـراف فلكـي يعتـد بـه ويرتـب أثره في الإنهاء فلابد أن يتفـق عليـه كـلا الطرفين دون أحـدهما ودون موافقة الطرف الآخر، ويجب علـى هيئـة التحكـيم أن تعتـد بمثـل هـذا التصرف الإرادي فـي صـورة الاتفاق على إنهاء التحكـيم وتلتـزم باحترام إرادة طرفيه وتقرر بقرار منهـا بإنهـاء النـزاع بينهمـا صـلحا وذلك رغم بدء إجراءات التحكيم.
الصورة الثانية : هو إتفاق أطراف التحكيـم علـى إنهـاء النـزاع بينهما صلحا وذلك رغم بـدء إجـراءات التحكـيم وعندئـذ وفقـا لقـانون التحكيم فإن لهما :" أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمـام هيئـة التحكـيم م41 ق. تحكيم وفقا للمادة 41 ق.تحكــم يجـب علـى هيئـة التحكـيم أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات".