اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / إنهاء الاتفاق التحكيمي بإرادة الأطراف
يتم ذلك بالاتفاق فيما بين الطرفين صراحة أو ضمناً، وقد يرد الاتفاق الصريح ذلك في وثيقة مكتوبة وموقعة من الطرفين أو في صورة إخطار على يد محضر أو مراسلات متبادلة
وكذلك لا يسقط شرط التحكيم برفع دعوى إلى القضاء من جانب أحد طرفين على الآخر عن نزاع يرتبط بما اتفق فيه على التحكيم، والاتفاق على إنهاء التحكيم قد لا يتحقق إلا بعد تنفيذ التحكيم تنفيذاً جزئياً وصدور حكم من المحكم في شق من النزاع ، فسلطة المحكم تنقضى بمجرد اتفاق الخصوم على إنهاء التحكيم.