الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / نسبة أثر اتفاق التحكيم في القانون المصري والمقارن / إنهاء الاتفاق التحكيمي بإرادة الأطراف

  • الاسم

    سحر محمد أحمد دره
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    470
  • رقم الصفحة

    302

التفاصيل طباعة نسخ

إنهاء الاتفاق التحكيمي بإرادة الأطراف

   يتم ذلك بالاتفاق فيما بين الطرفين صراحة أو ضمناً، وقد يرد الاتفاق الصريح ذلك في وثيقة مكتوبة وموقعة من الطرفين أو في صورة إخطار على يد محضر أو مراسلات متبادلة

 وكذلك لا يسقط شرط التحكيم برفع دعوى إلى القضاء من جانب أحد طرفين على الآخر عن نزاع يرتبط بما اتفق فيه على التحكيم، والاتفاق على إنهاء التحكيم قد لا يتحقق إلا بعد تنفيذ التحكيم تنفيذاً جزئياً وصدور حكم من المحكم في شق من النزاع ، فسلطة المحكم تنقضى بمجرد اتفاق الخصوم على إنهاء التحكيم.

107