الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاتفاق علي وضع حد للخصومة

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    292

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق علي وضع حد للخصومة

 وقد نصت المادة ١/٤٨ / من قانون التحكيم المصري علي هذه الحالة بقولها …… كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :- 

أ - إذا اتفق الطرفان علي إنهاء التحكيم

ولم يحدد المشرع في هذا النص أسبابا معينه لهذا الانهاء سوي اتفاق الطرفين علي هذا الانهاء ، فقد ترك بذلك تقدير السبب الذي من أجله يتفق الطرفان علي إنهاء التحكيم بوضع حد للخصومة .