اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاتفاق علي وضع حد للخصومة
وقد نصت المادة ١/٤٨ / من قانون التحكيم المصري علي هذه الحالة بقولها …… كما تنتهي أيضا بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :-
أ - إذا اتفق الطرفان علي إنهاء التحكيم
ولم يحدد المشرع في هذا النص أسبابا معينه لهذا الانهاء سوي اتفاق الطرفين علي هذا الانهاء ، فقد ترك بذلك تقدير السبب الذي من أجله يتفق الطرفان علي إنهاء التحكيم بوضع حد للخصومة .