يجوز لطرفي خصومة التحكيم وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة الاتفاق على إنهاء إجراءات التحكيم في أي حالة كانت عليها إجراءات التحكيم. وهذا الاتفاق يعد إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة في العقود لأنهم أقدر الناس على الوقوف على مصلحتهم ، ويتضمن في ذات الوقت اتفاق على إلغاء اتفاق التحكيم، ومن ثم فهو ملزم لهيئة التحكيم فليس لها سلطة تقديرية في قبوله أو عدم قبوله طالما تحققت من صحته. وهو ما نصت عليه المادة 1/30 من قواعد اليونستيرال مع إضافة "وأن ثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضهما عليه في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها". ويجب أن يتم هذا الاتفاق بين جميع الأطراف .، فإذا اتفق البعض ورفض الآخر، فإن الفريق الذي رفض لا يلتزم بالاتفاق، ويتعين على هيئة التحكيم الاستمرار في السير في الدعوى، واتفاق الأطراف يلزم هيئة التحكيم بإصدار قرار بإنهاء الإجراءات، فليس لها سلطة تقديرية، فإذا أصدرت هيئة التحكيم حكما في النزاع رغم اتفاق الأطراف على إنهاء الإجراءات كان حكمها باطلاً.