إن التحكيم قد تم اغلاق ملّفه بناء على طلب الأطراف، مما يعد ويعتبر تنازلاً مـنهم عـن اللجوء ال التحكيم وتنازلاً عن شرط التحكيم المتفق عليه بين الأطراف، وذلك بطلـبهم اغـلاق ملف التحكيم.
لأن التحكيم يتم اللجوء اليه مرة واحدة في الموضوع ذاته، فإذا ما تم ذلك أو تم التنـازل عنه بعد اللجوء إليه فإنّه لا يجوز إعادة طرح الموضوع ذاته بالخصوم أنفسهم علـى التحكـيم مرة أخرى ويرجع الاختصاص للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل للنظر والفـصل فـي تلـك المنازعة.
(محاكم دبي، الاستئناف رقم 210 لسنة 2016 عقاري، جلسة 21/12/2016 )
.......
.......
وحيث تداول الاستئناف على النحو الثابت بمحاضره وقدم الحاضر عن المـستأنف مـذكرة شارحة بأسباب الاستئناف توجزها المحكمة بالآتي:
إن الاتفاق على التحكيم باطل لأنّه تم التوقيع عليه وعلى العقد الذي يحوي شـرط التحكـيم ممن لا يملك الصفة والأهلية للاتفاق والتوقيع على شرط التحكيم، وليس مديراً أو صاحب أهليـة لذلك سواء عن المستأنف ضدها الأولى أو الثانية.
إن المستأنف ضدها الثانية لم تكن طرفاً في عقد البيع المتضمن شرط التحكيم حتى تتمـسك بذلك الشرط أمام المحكمة، خاصة انّها أقرت امام مركز دبـي للتحكـيم فـي الـدعوى رقـم 129-2015 عقاري ودفعت بعدم سريان شرط التحكيم قِبلها حيث أنّها لم توقع عقد البيع والشراء المحتوي على شرط التحكيم وطلبها إخراجها من الدعوى لإ نعدام علاقتهـا بـالتحكيم، كمـا أن المستأنف ضدها الثانية لم تقدم ما يفيد إحالة العقد بما فيه من شرط التحكيم للمـستأنف ضـدها الأولى.
إن المستأنف ضدهما قد أقرا أمام المحكم- في الدعوى التحكيمية رقم 192-2015 والتـي أقامها المستأنف امام مركز دبي للتحكيم ضد المستأنف ضدهما عن ذات موضوع الـدعوى - أن شرط التحكيم الوارد في عقد البيع والشراء للوحدة موضوع الدع وى باطل، لأنّه تم التوقيع مـن شخص غير مفوض بذلك، وليس مديراً للمستأنف ضدهما وأنهما قد طلبتا أمام المحكـم اخـراج المستأنف ضدها الثانية في الدعوى التحكيمية لعدم وجود شرط تحكيم بينهمـا وبـين المحـتكم، وطلبتا كذلك عدم قبول طلب التحكيم لعدم نفاذه أو عدم صحة شرط التحكيم بين المحتكم والمحتكم ضدها الأولى (المستأنف ضدها الأولى) الأمر الذي يعد تناقضاً يستوجب الأخذ بإقرارهما امـام المحكم واعتباره حجة عليهما، وفي نهاية المذكرة الشارحة طلب المستأنف إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مـن عـدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
وحيث حجزت المحكمة الاستئناف للحكم لجلسة اليوم.
وحيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبـول شـكلاً، وحيـث أنـه عـن الموضوع، وفي حدود طلبات المستأنفة، وعملاً بالأثر الناقل للاستئناف، وحيث إنه عن الدفع المبدى من المستأنف أن المستأنف ضدهما قد أقرأ امام المحكم– فـي الدعوى التحكيمية رقم 192 - 2015 والتي أقامها المستأنف امام مركـز دبـي للتحكـيم ضـد المستأنف ضدهما عن ذات موضوع الدعوى- إن شرط التحكيم الوارد في عقد البيـع والـشراء للوحدة موضوع الدعوى باطل لأنه تم التوقيع عليه من شخص غير مفوض بذلك وليس مـديراً للمستأنف ضدهما، وأنّهما قد طلبتا أمام المحكم إخراج المستأنف ضدها الثانيـة مـن الـدعوى التحكيمية لعدم وجود شرط تحكيم بينها وبين المحتكم وطلبتا كذلك عدم قبول طلب التحكيم لعـدم نفاذه او عدم صحة شرط التحكيمبين المحتكم والمحتكم ضدها الأولى (المستأنف ضدها الأولى) الأمر الذي يعد تناقضاً يستوجب الأخذ بإقرارهما أمام المحكم واعتباره حجة عليهما فهـو دفـع صحيح وفي محله.
وحيث إنّه ولما كان من المقرر في قضاء محكمة التمييز"أنّه وإن كان يجـوز للخـصم ان يتنازل عن التمسك بشرط التحكيم صراحةً أو ضمناً إلاّ أنه يشترط في هذا التنازل الـضمني ان يكون بفعل أو إجراء كشف عنه بجلاء، ويدل على العزوف عنه بما لا يدع مجالاً للشك في اتجاه نيته الى التنازل عن ذلك الشرط، وقاطعاً في الدلالة على رضائه ترك الحق في التمسك به.
(حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ 24/11/2008 في الطعن رقم 2008/185 طعن تجاري).
لما كان ذلك، وكان الثابت من الخطاب المؤرخ في25/5/2016 والصادر من مركز دبي للتحكيم الدولي (والذي لم يتم جحده أو الطعن عليه بثمة مطعن) إن أطراف الدعوى قد سبق وان لجآ الى التحكيم في الدعوى التحكيمية رقم 129-2015 عقاري - عن ذات موضوع الـدعوى المنظـورة وذات أطرافها – امام مركز دبي للتحكيم الدولي، وكان الثابت كذلك إقرار المستأنف ضدهما(المحـتكم ضدهما) في مذكراتهما امام المركز بعدم اعتدادهما بوجود شرط التحكيم بين أطـراف الـدعوى التحكيمية وبعدم صحته، وكان الثابت ايضاً من خطاب مركز دبي للتحكيم المذكور أعلاه،والـذي ورد فيه انّه "وفي ضوء اتفاق الأطراف على طلب غلق ملف التحكيم أعلاه، يرجى التكرم بالعلم أن المركز بناء على طلب الطرفين سيقوم بغلق ملف هذه الدعوى .
لما كان ذلك، وكان الثابـت مما سبق أن التحكيم قد تم إغلاق ملفّه بناء على طلب الأطراف، مما يعد ويعتبر تنازلاً منهم عن اللجوء الى التحكيم وتنازلاً عن شرط التحكيم المتفق عليه بين الأطراف وذلك بطلبهم اغلاق ملف التحكيم- وأياً ما كان الرأي في صحته أو صفة موقّعه من عدمه - فيكون بالتالي للمحكمة حـق النظر في الدعوى والفصل فيها كونها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلـك .
فـضلاً عـن أن التحكيم يتم اللجوء إليه مرة واحدة في ذات الموضوع، فإذا ما تم ذلك او تم التنـازل عنـه بعـد اللجوء اليه فإنه لا يجوز إعادة طرح ذات الموضوع بذات الخصوم على التحكيم مـرة أخـرى ويرجع الاختصاص للمحكمة صاحبة الاختصاص الأصيل للنظر والفصل في تلك المنازعة.
الأمر الذي تخلص معه المحكمة بعدم اعتداد المستأنف ضدهما بـشرط التحكـيم وبتنـازل طرفي الدعوى عن ذلك الشرط الوارد في عقد بيع وشراء الوحدة موضوع الدعوى، وذلك أياً ما كان وجه الرأي في شرط التحكيم الوارد في عقد البيع موضوع الدعوى وصفة موقّعه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة لم تفصل في موضوع الدعوى وحكمت بعدم قبـول الدعوى لوجود شرط التحكيم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقـضاء مجدداً بإعادة الدعوى الى محكمة أول در جة للفصل في موضوع الدعوى- وذلك دونما الحاجـة الى الرد على باقي دفوع وأسباب المستأنف– مع إلزام المستأنف ضدهما بمصروفات الاستئناف فقط عملاً بنص المادتين 133 و168 من قانون الإجراءات المدنية، والقضاء برد مبلغ التـأمين المستأنف، عملاً بنص المادة 37/ج من قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المـستأنف والقـضاء مجدداً بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وبـإلزام المـستأنف ضـدهما بمصروفات الاستئناف فقط وبمبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحام اة، وبرد مبلغ التأمين للمستأنف وعلى مكتب إدارة الدعوى تحديد جلسة وإعلان الخصوم بها.
امين السر العضو العضو رئيس الدائرة
إبراهيم عادل العلي مصطفى محمود شرقاوي بدر أحمد الجسمي د. سيف أحمد علي الحازمي