الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 5 / محكمة تحكيمية - تفسير اتفاق الاطراف استنادا الى قواعد الإنصاف - مهمة المحكمين اختصاص المحكمة - مبدأ الوجاهية - احترام - رد المراجعة.

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 5
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    875

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة التمييز (الغرفة المدنية الأولى)، 8 يوليو 2009 Grande Armée (Investissement (GAI ضد .M.P، قضية رقم 17.536-08)

يعتبر القرار ان النزاع يتعلق بتفسير أحكام الاتفاق وموجبات الاطراف الناتجة منه، وانه لم يكن على المحكمة التحكيمية التقيد برسالة الاتفاق من أجل تفسيره في ضوء المباديء التي تحكم العقود، بل عليها، بغض النظر عن الاحكام الصريحة للعقد، تحديد ما يفرضه الانصاف، العرف أو القانون على الموجب استناداً الى طبيعته، والبحث عما اذا كان الاتفاق قد نفذ عن حسن نية عملا بالمواد 1134 و1135 من القانون المدني، وحيث أن محكمة الاستئناف قد استنتجت من صحيح القانون، وبموجب قرار معلل، أن المحكمة التحكيمية كانت مختصة بالفصل في النزاع حول تفسير الاتفاق أو تنفيذه، خاصة على اساس قواعد الانصاف.يعتبر القرار أن المحكمة التحكيمية اثارت سلسلة عناصر واقعية ناتجة من ادلة مستخرجة من المستندات وشهادة الشهود، وطرحت لمناقشة الاطراف، وحيث انه باعتمادها سبب المراجعة الناتج من تطبيق المواد 1134 و1335 من القانون المدني، وذلك في ضوء الدفوع المثارة من قبل المدعين والعناصر التي ناقشها الاطراف، تكون محكمة الاستئناف قد استنتجت من صحيح القانون أن المحكمين لم يخالفوا مبدأ الوجاهية.

/وحيث ان شركة GAI تحاول، باثارتها دفعاً دون اي اساس حول اغفال الجواب عن أحدالمطالب، الطعن في حكم المحكمين الذي، على اثر التأكد من صحة اللجوء الى الانصاف ضمن

حدود المهمة الموكلة اليهم، يخرج عن اختصاص قاضي الابطال.