الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 17 / حكم تحكيم -تنفيذه المعجل - تطبيق النصوص التي صدر في ظلها القرار المطعون فيه في غياب إجراءات إنتقالية -ح

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 17
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    884

التفاصيل طباعة نسخ

(محكمة إستئناف باريس، (القسم 1 – الغرفة الأولى)، الأمر الصادر عن قاضي الإجراءات (SA SOPI MAT  ضد SAS Alizée Participations ، التمهيدية، 3 مايو 2012
المحكمة، بعد الاطّلاع على حكم التحكيم الصادر في الأول من إبريل 2011 والمكتسي الصيغة SAS Alizée التنفيذية بموجب القرار تاريخ 27 يونيو 2011 ، الذي حكم على عدة مبالغ ي صل مجموعها، بعد SA Sopimat بأن تدفع إلى (Alizée) Participations المقاصة، إلى ما يقارب 174,085 يورو كأصل؛ ؛ في 25 نوفمبر 2011 Alizée بعد الاطّلاع على الطعن بالإبطال الذي قدمته المؤرخة 22 فبراير 2012 التي تلتمس فيها التنفيذ Sopimat بعد الاطّلاع على مذكّرات بأن تدفع لها مبلغ 500 يورو، عم ً لا بالمادة 700 من Alizée المعجل لحكم التحكيم والحكم على قانون المرافعات المدنية؛ المؤرخة 6 إبريل 2012 الرامية إلى الحكم برفض Alizée بعد الاطّلاع على مذكّرات
بدفع مبلغ Sopimat الطلب، واحتياطيا، بأنّه لا يستند إلى أساس صحيح، وإلى الحكم على 5000 يورو، عملا بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنية؛ وعليه:
حيث أن طرق الطعن تخضع، في غياب إجراءاتٍ إنتقالية، للنصوص التي صدر في ظّلها 48 تاريخ 13 يناير 2011 ، الذي دخل حيز التنفيذ - القرار المطعون فيه؛ وأن المرسوم رقم 2011 في الأول من مايو 2011 ، لا يتضمن أحكامًا عن تطبيق المادة 1497 الجديدة من قانون المرافعات
المدنية في الزمن، وهي مادة تتعّلق بالشروط التي يمكن بتحّققها إكساء حكمٍ تحكيمي داخلي صيغة الرامي إلى تعجيل تنفيذ حكمٍ تحكيمي صادرٍ في الأول من Sopimat التنفيذ المعجل، فيكون طلب
إبريل 2011 ، خاضعًا للمادة 1479 من القانون نفسه بصيغته النافذة في ذاك التاريخ؛ حيث أّنه، وفقًا لهذا النص: "إن القواعد الخاصة بالتنفيذ المعجل لأحكام المحاكم النظامية
ُتطبق على أحكام التحكيم. في حال الإستئناف أو الطعن بالإبطال، يجوز للرئيس الأول أو لقاضي الإجراءات التمهيدية، حالما يعرض الأمر عليه، منح الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم المعجل التنفيذ.
؛". ويجوز له أيضًا أمر التنفيذ المعجل بتحّقق الشروط المنصوص عليها في المادتين 525 و 526 مقبولٌ سنداً للمادة 1479 من قانون المرافعات Sopimat حيث أّنه يّتضح مما سبق أن طلب
ليس نطاق تطبيقها محدوداً ،Alizée المدنية التي كانت سارية آنذاك، والتي على عكس ما تدعيه باستئناف قرارٍ غير مكس  و بصيغة التنفيذ المعجل، بل يمت د صراحة إلى احتمال الطعن بالإبطال؛
1 من قانون المرافعات المدنية التي، بسبب إعادة الترقيم الذي تم - حيث أنّه وفقًا للمادة 525 1678 تاريخ 28 ديسمبر 2005 ، حلّت محلّ المادة 526 التي - بموجب المرسوم رقم 2005
تُحيل إليها المادة 1479 : "إذا لم يطلب التنفيذ المعجل، أو في حال طُلب وأغفل القاضي الفصل فيه، فلا يمكن طلبه، في حال الإستئناف، إلاّ من الرئيس الأول الناظر وفقًا للإجراءات المستعجلة
أو من قاضي الإجراءات التمهيدية حالما يعرض الأمر عليه"؛ وأنّه وفقًا للمادة 515 من القانون نفسه، يمكن أمر التنفيذ المعجل كلما ارتأى القاضي أنّه ضروري وملائم لطبيعة الدعوى، شرط
ألاّ يكون ممنوعًا في القانون؛
التي لم تلتمس التنفيذ المعجل من المحكّم والتي تتمسك حصرًا، تأييدًا ،Sopimat  حيث أن حاولت الإنسحاب من التحكيم ورفضت المشاركة في Alizée  لطلبها، بأن الظرف المتمثّل بأن
تعيين المحكّم ولم تسدد الدفعة المسبقة على حساب مصاريف التحكيم، لا يبين أي واقع من شأنه أن يبرر ضرورة إكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ المعجل؛ وأن هذه الادعاءات مرفوضة؛
التي خسرت دعواها، لن تستفيد من أحكام المادة 700 من قانون ،Sopimat  حيث أن ستُمنح مبلغ 1000 يورو على هذا الأساس؛ Alizée  المرافعات المدنية؛ وأن
لهذه الأسباب،
تقضي بقبول الدعوى.
.Sopimat ترفض مجموع طلبات شركة ،Alizée Participations بدفع مبلغ 1000 يورو إلى شركة Sopimat تحكم على شركة
عملا بالمادة 700 من قانون المرافعات المدنية.