اجراءات خصومة التحكيم / الاتفاق على انهاء اجراءات التحكيم / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / الانتهاء المبتسر لخصومة التحكيم : صدور حكم بإنهاء الإجراءات
نص قانون التحكيم على حالات تنتهي فيها خصومة التحكيم دون صدور حكم في الموضوع .
1- إذا رأت هيئة التحكيم لأي سبب أخــر عدم جدوى استمرار إجراءات التحكيم أو استحالته ( م ٤٨ / ج ) .
2- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم بناء على طلب المدعي عليه أن له مصلحة جدية في استمرار الإجراءات حتى يحسم النزاع ( م ٤٨ / ب ) .
3 - إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولى من المادة ٣٠ وجب على هيئة التحكي إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
4 - إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ ( م ٤١ ) .
أثر صدور الحكم بإنهاء الإجراءات :
يترتب على صدور الحكم بإنهاء الإجراءات أثران :
الأول : هو حرية الطرفين في الالتجاء إلى قضاء الدولة لرفع دعواهم (م ٤٥ / ٢ ) .