الاتفاق على الإنهاء : قد يتفق طرفا إتفاق التحكيم على إنهائه صراحة أو ضمنا. وقد يتم الإنهاء الصريح بعقد يتم بين طرفي الاتفاق أو في صورة إعلانات متبادلة على يد محضر أو بخطابات أو برقيات يتبادلها الطرفان يعلن فيها كل منهما رغبته في إنهاء اتفاق التحكيم.
اتفاق أما الإنهاء الضمني فيكون بلجوء أحد الطرفين في اتفاق التحكيم إلى قضاء الدولة في نزاع نشأ عن العقد الأصلي.
توثيق هذا الكاتب
ونلاحظ أنه متى اتفق طرفا اتفاق التحكيم على إنهائه، فلا يؤثر ذلك على العقد الأصلي، الذي يستمر بين طرفيه ما دام لم يتفق على إنهائه.