إذ يجوز لطرفي خصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهى للخصومة، وفي أي حال كانت عليه الإجراءات، الاتفاق على وضع حد لخصومة التحكيم وانهاء إجراءاتها. ويجب أن يتم هذا الاتفاق بين جميع الاطراف . فإذا اتفق البعض دون البعض الآخر، فان هذا الفريق الأخير لا يلتزم بالاتفاق، ولا يرتب الاتفاق أثره القانوني في انهاء الإجراءات، ويجب أن يتم الاتفاق بواسطة الطرف نفسه أو ممن يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.
وإذا صح الاتفاق، فأنه يلزم هيئة التحكيم بإصدار قرار بإنهاء الإجراءات، فليس لها أية سلطة تقديرية في هذا الشأن. فإن تجاهل المحكمون هذا الاتفاق، رغم تقديمه لهم، وأصدروا حكماً في النزاع، فإن هذا الحكم يكون باطلا.