وتجدر التفرقة بين سبب ترك الخصومة على هذا النحو واتفاق الخصوم على إنهاء خصومة التحكيم، ومن ثم زوال ولاية المحكم. حيث نصت المادة ( ۲/۳۲/ب) من القانون النموذجي على هذا السبب بقولها «إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات، والمادة 1/48/أ من قانون التحكيم المصري بقولها «إذا اتفق الطرفان على إنهاء التحكيم، وفي هذه الحالة أيضا «تزول ولاية هيئة التحكيم، م ۳۲/ ۳ من القانون النموذجي.
وقد نصت على هذه الحالة كافة القوانين المنظمة للتحكيم - محل المقارنة في هذا المبحث وذلك تكريساً لمبدأ سلطان الإرادة في خصومة التحكيم.