نظمتها المادتين (21،20) من قانون التحكيم المصرى، إذا لم يتفق الأطراف على عزل المحكم وترائى لأحدهم أنه يتعذر على المحكم أدائه لمهمته أو تقاعس عن مباشرة مهمته أو انقطع عن أدائها على نحو يؤدى إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم حاز له أن يطلب من المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمة المحكم. وللمحكمة سلطة التقدير في الإجابة أو الرفض، وإن كان لا يؤثر على إجراءات الإثبات المتخذة مسبقاً لعدم تعلقها بالأمانة والحيادية في سبب الإنهاء.
ويتعين فى هذه الحالة م(21) تعيين بديل له طبقاً للإجراءات المتبعة في اختيار المحكم التي انتهت مهمته .