الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (37)

1 – إذا اتفق جميع الأطراف، قبل صدور حكم التحكيم، على تسوية تنهي النزاع، كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم، أو أن تسجل التسوية، بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها. وتسري عليه الأحكام الواردة في الفقرتين 2 و3 من المادة 35.

2 – إذا حدث قبل صدور حكم التحكيم أن أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف وأمانة المركز بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات. ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد تستدعي الفصل فيها متى رأت ذلك مناسباً.

3 – ترسل هيئة التحكيم إلى كل طرف نسخة أصلية موقعاً عليها من المحكمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من حكم التحكيم بشروط متفق عليها.

112