الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / قواعد مراكز التحكيم / مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم / اتفاق التسوية

  • الاسم

    مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة (15)

1 – عندما يظهر للموفق أنه يوجد عناصر تسوية يمكن أن يقبلها الأطراف الأخرى، يقوم بصياغة شروط التسوية الممكنة ويقدمها إلى الأطراف لإبداء ملاحظاتهم عليها، ويجوز للموفق بعد استلامه ملاحظات الأطراف أن يعيد صياغة شروط التسوية على ضوء تلك الملاحظات.

2 – إذا توصل الأطراف إلى اتفاق لتسوية النزاع، يقوم الموفق بصيغة اتفاق التسوية، أو يساعد الأطراف على صياغة إذ طلب منه ذلك.

3 – بالتوقيع على اتفاق التسوية، ينهي الأطراف النزاع ويصبح الاتفاق ملزماً وواجب النفاذ.

112