الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / التسوية وغيرها من أسباب الإنهاء

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة36

1 – إذا اتفق الأطراف ، قبل صدور قرار التحكيم ، على تسوية تنهي المنازعة ، كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم ، وإما أن تثبت التسوية ، بناءً على طلب الأطراف وموافقة الهيئة على ذلك ، في شكل قرار تحكيم متفق عليه . ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة بتسبيب هذا القرار .

2 – إذا أصبح الاستمرار في إجراءات التحكيم ، قبل صدور قرار التحكيم ، عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير مذكور في الفقرة 1 ، أبلغت هيئة التحكيم الأطراف بعزمها على إصدار أمر بإنهاء الإجراءات ، وتكون لهيئة التحكيم صلاحية إصدار ذلك الأمر ، ما لم تكن هناك مسائل متبقية قد يلزم الفصل فيها وترى هيئة التحكيم أن من المناسب الفصل فيها .

3 – ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخاً ممهورةً بتوقيع المحكمين من الأمر بإنهاء إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم المتفق عليه . وفي حال إصدار قرار تحكيم متفق عليه ، تسري عليه الأحكام الواردة في الفقرات 2 و4 و5 من المادة 34 .

112