إذا اتفق الأطراف ، قبل صدور حكم التحكيم ، على تسوية تنهي النزاع ، كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم ، أو أن تثبت التسوية ، بناء على طلب الأطراف وموافقتها على هذا الطلب ، في صورة حكم تحكيم بشروط متفق عليها ، ولا إلزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا الحكم .