الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / التسوية الودية للخصومة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    383

التفاصيل طباعة نسخ

التسوية الودية للخصومة

  فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ حيث نصت المادة(45) منه على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع ، كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر حكما يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا الحكم ما لأحكام  المحكمين من قوة عند التنفيذ .

 كما نص مشروع القانون الاتحادي الإماراتي الجديد في المادة (40) علــى أنـــه : (إذا اتفق أطراف التحكيم خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع كان لهم أن يطلبوا إثبات شروطه التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار لأحكام المحكمين من أثار). 

   كما نص قانون التحكيم البحريني في المادة (1/30) على أنه: (إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهما كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضهما، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها ) .

  وكذلك قانون التحكيم العماني، في المادة (41) حيث نصت على أنه: (إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارًا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين مــن قـوة بالنسبة للتنفيذ). كما نصت المادة (46) من قانون التحكيم اليمني لعام 1992م، على أنه: (إذا أتفق طرفا التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات أتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا الحكم نفس الصفة والأثر الذي لحكم اللجنة ).

   والواقع أن هذا القرار ليس حكما بالمعنى الصحيح. ولهذا لا يجب أن يصدر هذا القرار في شكل حكم المحكمين أو يتضمن كلها بياناته وإنما يكفي أن يكون مكتوبا وان يحمل توقيع أعضاء الهيئة أو توقيع أغلبيتهم مع إثبات امتناع الأقلية عن التوقيع. ولا حاجة لأن يتضمن هذا القرار أسبابًا أو أن يحتوي على صورة من اتفاق التحكيم أو ملخص لطلبات الخصوم ، وأقوالهم ومستنداتهم. كذلك لا يلزم أن يتضمن هذا القرار نص التسوية التي تمت بين الأطراف، بل يكفي أن يتضمن شروط هذه التسوية.

  وقد نصت المادة (1/30) من القانون النمطي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1985م على أنه إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم الإجراءات، وأن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين، وعدم اعتراضها في صورة قـــرار تحكيم بشروط متفق عليها ) . وكذلك المادة (34) من قواعد اليونيسترال لعام 1976 م، والمطبقة أمام المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (3). وكذلك قواعــــد التوفيق والتحكيم لدى مركز قطر الدولي حيث نصت المادة (1/37) على أنه: (إذا اتفق جميع الأطراف قبل صدور حكم التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان على هيئة التحكيم إما أن تصدر أمرًا بإنهاء إجراءات التحكيم، أو أن تسجل التسوية بناء على طلب الأطراف وموافقتهم على هذا الطلب في صدور حكم تحكيم بشروط متفق عليها ) . 

   كما أن لهذا النص نظيرًا في تشريعات التحكيم المقارنة . كما تكلمت بعض لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم المنتظم عن التسوية الاتفاقية للنزاع وإنهاء إجراءات التحكيم بشأنه.

ويتضح لنا من هذه النصوص بأن إنها إجراءات التحكيم تتمثل في الآتي:

  أولاً : أن يتفق الأطراف على تسوية النزاع بينهما بطرق ودية وسليمة وواضحة وصريحة لا لبس فيها بأي وجه من الوجوه الاتفاق، وأن يكون ذلك الاتفاق في تسوية النزاع أمام هيئة التحكيم .

   ثانيا: أن يكون الاتفاق لتسوية النزاع بين الأطراف بمبادرة من الأطراف أنفسهم، ولا يمنع أن تقوم هيئة التحكيم نفسها بدعوة الأطراف إلى تلك التسوية في حال رأت بأن ذلك النزاع يكون الصلح فيه والتسوية بين الأطراف أنسب للأطراف وملائما لهم أكثر من إصدار حكم قضائي . 

  ثالثا: أن للأطراف الحق في تسوية نزاعهم في أي مرحلة من مراحل إجراءات الخصومة، كما أعطتهم النصوص ذلك الحق.

   كما أنه لا مجال للكلام عن التسوية الودية إذا كانت القضية قد تهيأت للفصل فيها بحكم التحكيم وتم إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم؛ لأننا في تلك الحالة ، لا نكــــون بصدد إجراءات يمكن الاقتصاد فيها وتوفيرها، بل بصدد مراكز إجرائية وقانونية أوشكت على التكوين والنشأة .

رابعاً: في حال تم الاتفاق على تسوية النزاع بين الأطراف وجب على هيئة التحكيم التوقف عن السير في الإجراءات للنزاع .