الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إنهاء إجراءات التحكيم / التسوية الودية للنزاع قبل إصدار الحكم

  • الاسم

    هيثم محمود محمد أحمد حمودة
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    265

التفاصيل طباعة نسخ

التسوية الودية للنزاع قبل إصدار الحكم

بداية أجد أنه قد تنتهي مهمـة المحكـم لـسبب راجـع مثل:

أ- اتفاق الخصوم على تسوية النزاع فيما بينهم.

   وتنعقد بموجب هذا العقد ولايـة المحكم بنظر النـزاع محـل التحكيم فإذا كانت إرادة الأطراف الأسـاس فـي تحديـد الاختصاص وانعقاد ولاية المحكم. فإنهم يملكون فسخ عقـد التحكــم دون أن يترتـب على هذا الفسخ أيه نتائج قانونيـة فـي غيـر صـالح المحكـم وإن كـان يترتب عليه إنهاء مهمته وذلك لانعدام محلهـا .

ب - يتفق طرفي خصومة التحكيم علـى تـسـوية النـزاع صلح باتفاق طرفي التحكيم (الحكم الاتفاقي):-