بداية أجد أنه قد تنتهي مهمـة المحكـم لـسبب راجـع مثل:
أ- اتفاق الخصوم على تسوية النزاع فيما بينهم.
وتنعقد بموجب هذا العقد ولايـة المحكم بنظر النـزاع محـل التحكيم فإذا كانت إرادة الأطراف الأسـاس فـي تحديـد الاختصاص وانعقاد ولاية المحكم. فإنهم يملكون فسخ عقـد التحكــم دون أن يترتـب على هذا الفسخ أيه نتائج قانونيـة فـي غيـر صـالح المحكـم وإن كـان يترتب عليه إنهاء مهمته وذلك لانعدام محلهـا .