ويسرى على حكم التحكيم الاتفاقي، ما يسـري علـى غيـره مـن أحكام التحكيم الآخرى، التي تصدرها الهيئة.
وقد يستهدف الأطراف من الحصول علـى حـكـم تحكــم اتفـاقي إجبار الأطراف الأخرى على تنفيذ ما اتفقوا عليـه، نظـراً لتضمينه فـي الحكم. وهذا الوضع أفضل من الاكتفاء بإبرام عقـد بالتسـوية فقـط. كمـا أن الحكم الاتفاقي قد يكون أجنبياً، وبالتالي يخضـع لاتفاقيـة نيويورك الخاصة بـالاعتراف وتنفيذ أحكـام التحكيم الأجنبيـة المبرمـة سـنة 1958.
وتنص الكثير من قـوانين التحكــم ولـوائح هيئـات ومنظمـات التحكيم على تخويل هيئة التحكيم سلطة إصدار أحكـام تحكــم اتفاقيـة ومثال ذلك المادة 41 من قانون التحكيم المصـري .والمـادة 51 مـن قانون التحكيم الإنجليزي والمادة 1069 من قانون الإجـراءات المدنيـة الهولندي والمـادة 1/1053 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة الألمـاني والمادة 30 من قانون اليونسيترال النموذجي للتحكيم التجـاري الـدولي والمادة 30 من نظام هيئة التحكيم الأمريكية.
وإذا اتجهـت إرادة الأطـراف إلـى أن تقـوم هيئـة التحكــم بإصدار حكم تحكيم اتفاقي فهل هنـاك إلـزام علـى الهيئـة أن تستجيب لإرادتهم، أم أن لها سلطة تقديرية في هذا الصدد؟
ونعتقد أنه يجب أن تستجيب هيئة التحكيم إلـى طـلـب الأطـراف بشأن تضمين ما توصلوا إليه من تسوية في حكمها، إلا إذا كـان هنـاك ما يخالف النظام العام، وهذا ما يقضي به القانون الألماني.