الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / إستنفاد هيئة التحكيم لولايتها / صدور قرار لإنهاء إجراءات التحكيم بأتفاق الأطراف

  • الاسم

    نهاد صلاح الدين محمد عامر
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • عدد الصفحات

    346
  • رقم الصفحة

    161

التفاصيل طباعة نسخ

اولاً :اتفاق الأطراف على إنهاء التحكيم 

يجور لطرفي خصومة التحكيم قبل صدور الحكم المنهي للخصومة الأتفاق على وضع حد للخصومة وإنهاء الإجراءات وهو ما نصت عليه ( الماده ۱۸ (1/1) من قانون التحكيم المصري .

- موقف التشريعات المختلفه :

- القانون الكويتي :- لم ينص المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية على إنهاء إجراءات التحكيم بناء على اتفاق التحكيم ،وهناك من يرى الأنه لا يمنع أن تنقضى خصومة التحكيم بسبب إجرائي قبل الفصل في الموضوع في النظام الكويتي، ويحدث ذلك صراحة أو ضمنا حيث يمكن للأطراف التنازل صراحة أو ضمنيا عن التحكيم بشرط الا يكون فيه لبس أو غموض ،ويكون ذلك باللجوء الى القضاء من قبل أحد الأطراف دون الأعتراض من الطرف الآخر بعدم الاختصاص ، فالدفع بعدم اختصاص المحاكم ليس من النظام العام الذي يجوز التنازل عنه وفقا لنص الماده 4/173 من قانون المرافعات الكويتي ونعتقد ذلك ايضا لأنه بتحقيق عنصر الاراده الذي يعتمد عليها قانون التحكيم في معظم التشريعات المختلفه وهي الذي اعطت لمحكم ولايته على العملية التحكيمية ، فلا يوجد ما يمنع الاطراف على الاتفاق على نزع هذا من المحكم بناء على اتفاق الاطراف على ذلك

القانون السعودي:- نص نظام التحكيم الجديد في الماده 1/41 على انهاء اجراءات التحكيم بصدور حكم منهى للخصومة، أو بصدور قرارا من هيئة التحكيم بإنهاء الاجراءات في حال اتفاق الأطراف على انهاء التحكيم ،و نص في الفقرة 3 من نفس الماده على إنهاء مهمة المحكم بانتهاء اجراءات التحكيم وبالتالي نفاد ولايته.

ثانياً : اتفاق الأطراف على تسوية النزاع بالتصالح ( الحكم الاتفاقي )

وهو ماجاء في حكم المحكمة النقض ( ويلزم لانعقاد الصلح وجوب أن يتنازل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه في سبيل الحصول على الجزء الباقي حسما للتزاع القائم بينهما أو توفيا لنزاع بينهما فإن لم يكن هناك نزولا عن اداءات متقابلة فلا بعد ذلك صلحا ولا ينحسم به النزاع القائم بين الخصوم ولمحكم الموضوع من بعد بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى استخلاص ما تراه من موقف الخصمين على هذا النحو متى كان ما تستنبطه سائغا له معينة من اوراق الدعوى) .

خصائص هذه الحالة واستنفاد ولاية هيئة التحكيم

خصائص هذا النوع من الانقضاء أنه نزول عن الحق الموضوعي، قضاء الإجراءات الخصومة ومن ثم زوال ولاية المحكم و يكون إنقضاء موضوعيا – إراديا مما يعني أنه بصدور الحكم يتم التنازل عن الحق الموضوعي أو المركز القانوني مما يعني إنقضاء حق الدعوى القضائية وانقضاء إجراءات الخصومة التي نشأت بناء عليها وبالتالي استنفاد وزوال ولاية المحكم، ونرى عدم عرض النزاع مرة أخرى لأنه يعتبر حكم أتفاقي وتم د التنازل عن الحق الموضوعي ، وهوما اقرت به محكمة النقض ( واذا حسم النزاع بالصلح فانه لا يجوز لأي من المتصالحين ان يجدد النزاع لا قامه دعوی به ولا بالمضى في الدعوى التي كانت مرفوعه بما حسمه الطرفان صلحاء وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف الفنون واخطا في تطبيقه ويتعين نقضة والحكم بانتهاء الخصومة في الاستلاقين صلحا)

موقف التشريعات المختلفة

القانون الانجليزي: - نصت المادة 51 من قانون التحكيم الانجليزي لسنة 6 199على انهاء إجراءات التحكيم اذا اتفق الاطراف في خلال اجراءات لك على تسوية النزاع فيما بينهم تطبق الاحكام التاليه ما لم يكن هناك ت مخالف بين الاطراف . طلب

1- تنهى المحكمة التحكيمية اجراءات التحكيم وتثبت النسويه بناء الاطراف حكم تحكيمي بشروط متفق عليها اذا لم تر مانعا . 

2- أن الحكم التحكيمي بشروط متفق عليها يجب وصفه كحكم تحكيمي صادر من المحكمين ويكون له نفس الصفة ونفس الأثر الذي يكون الحكم تحكيمي هر في موضوع النزاع حيث يحوز على حجية الامر المقضى . ولاحظ أنه يعتبر كأنه حكم وهو ما جاء في نص الماده 51 في الفقرة الثانيه ات النسويه بناء على طلب الاطراف بحكم تحكيمي ونص قواعد مركز القاهرة الاقليمي:- أشترط في لائحة مركز القاهرة في المادة 36() على وجوب أتفاق على تسوية تنهي النزاع ، فعلى هيئة التحكيم اما إنهاء إجراءات التحكيم ،أو اثبات شروط التسوية في صدور حكم تحكيم مع عدم الزام الهيئة بتسيب الحكم .