اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / اتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات وتسوية خلافهما بصفة ودية
اتفاق الطرفين على إنهاء الإجراءات وتسوية خلافهما بصفة ودية
نظراً للطبيعة الاتفاقية لخصومة التحكيم فإن أطرافها هم الذين أنشأوا التحكيم بالاتفاق ، فإن بإمكانهم في المقابل الاتفاق على وضع حد لها ، وما ذلك إلا تطبيق لقاعدة مؤداها أن من يملك الإنشاء يملك الالغـاء ، وبالتالي يجـوز لطرفي خصومة التحكيم قبل صدور الحكم الملهى لها ، وفي أي حالـة كـانـت عليها الإجراءات ، الاتفاق على إنهاء الإجراءات .
وتبعاً للذلك فإن مهمة المحكم تنقضي بسبب الفـاق طرفي الخصومة التحكيمية على تسوية خصومتهما ودياً ، وباعتبار التحكــم مـن وسائل حـل الخصومات الودية ، فإن الصلح هو نتاج إرادة أطراف الخصومة واتجاه إرادتهم لحل خصومتهم بأنفسهم بالتصالح فيما بينهم ، في حين يكون الحكم الصادر مـن المحكم هو ما توصل إليه المحكم من وجهة نظره للوصول إلى حل الخصومة المعروضة عليه ، دون أن يكون لإرادة أطراف الخصومة أي تدخل في مضمون ذلك الحكم ، فإن توصل أطراف الخصومة التحكيمية إلـى اتفاق بخصوص خصومتهم بأن الحل الودى والسلمي بالتصالح هو الأنسب لهم ، فيترتب علـى ذلك أن تنتهى مهمة المحكم وتنقضي الخصومة التحكيمية تلقائياً .
وقد نص قانون التحكيم المصري رقم ۲۷ لسنة ٢٠٠٤ فـي العـادة (٤٨) الفقرة الأولى البند (1) على أنه : " تنتهي إجراءات التحكيم ......
1- بصدور قرار من هيئة التحكيم بإنهاء الإجراءات في الأحوال الآتية :
أ- إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات .....".
كذلك نص القانون المصري في المادة (41) تحكيم علـى أنـه : " إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهى النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية ، وينهى الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة السند للتنفيذ '
ويلاحظ أن المشرع المصرى قد أحسن صنعاً عنـدمـا مـنـح أطـراف خصومة التحكيم حق إنهاء خصومتهم بالصلح أثناء سير إجـراءات التحكــم وبحسب اتفاق أطراف الخصومة عليه ، كما تطلب أن يتم إثبات شروط التسوية أمام المحكم الذي ألزم بأن يصدر قراراً يتضمن شروط التسوية ، ومن ثم ينهـى الإجراءات ، وقد أجاد أيضاً المشرع المصري الذي منح ذلك القرار الصادر من المحكم قوة تنفيذية كحكم التحكيم ، وهذا ما لم يتطرق إليه قانون التحكيم القطري الذي نأمل منه يحذو حذو المشرع المصري في هذه المسألة بالذات في مسألة أن يكون للقرار الذي يتضمن شروط التسوية ذات القوة التي تتمتع بها الأحكـام الصادرة من المحكم .
وأما بالنسبة لما جاء في الاتفاقيات الدولية أو في لوائح مراكز التحكــم الدولية بشأن مسألة انقضاء مهمة المحكم بسبب تسوية الخصومة بصفة ودية فقد نصت المادة (30) في فقرتها الأولى من القانون النموذجي للتحكيم التجـاري الدولي على أنه : " 1- إذا اتفق الطرفان في خلال إجراءات التحكيم على تسوية النزاع فيما بينهما ، كان على هيئة التحكيم أن تنهـى الإجـراءات ، وأن تثبـت التسوية بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضهما في صـورة قـرار تحكــم بشروط متفق عليها ".
وكذلك جاء نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعـاون لـدول الخليج العربية مؤكداً على أحقية طرفي خصومة التحكيم الاتفاق فـي تفـويض المحكم بالصلح بينهما وأن يثبت ذلك الصلح وأن يصدر به حكمـاً ، ومـن ثـم تنقضي مهمته بإصدار ذلك الحكم . هذا وقد نصت المـادة (٢٥) علـى أنـه : "يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما ، كما يجوز لهمـا أن يطلبـا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكمـاً بذلك .