الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية / الاتفاق على تسوية ودية النزاع

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    291

التفاصيل طباعة نسخ

الاتفاق على تسوية ودية النزاع

 فقد نصت المادة ٤١ تحكيم مصري جديد علي أنه (( إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم علي تسوية تنهي النزاع كان لهما أ، يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ )).

طبيعة عمل الحكم عند إثبات شروط التسوية :-

   هذا ولما كان القرار الصادر عن هيئة التحكيم متضمنا شروط التسوية المتفق عليها فيما بين أطراف الخصومة ، يتمتع بالقوة التنفيذية التي لأحكام المحكمين، وذلك طبقا لنص المادة ٤١ تحكيم مصري ، فيكون لهذا القرار الحجية والقوة التنفيذية لأحكام المحكمين . وهذا ما يتفق أيضا مع ما لاعمال الصلح القضائي ، الذي يتم أمام قضاء الدولة ،وبذلك يتفق في هذا القرار الصادر بشروط التسوية من المحكم ، مع أعمال الصلح القضائي ، من ناحية أن كليهما يعد من ذات طبيعة العمل الصادر عن كل من جهات القضاء العادي حيث تعد أعمال القضاء التأكيدي وأعمال الصلح القضائي من قبيل الأعمال القضائية، وكذلك يعد القرار الصادر من التسوية ، وكذلك حكم المحكم الذي يفصل به في النزاع عند نظره ، كلاهما من ذات الطبيعة القضائية التي . المحكم ، الأمر الذي يكون معه المحكم عند إثباته لشروط التسوية الودية مباشرا لعمل قضائي يتمتع بذات الطبيعة القضائية لعمله عند اصدار حكم في النزاع بعد نظره . 

آثر حجية القرار الصادر بشروط التسوية

   هذا وحيث يتمتع قرار المحكم بإثبات شروط التسوية بحجية الأمر المقضي الي يحوزها حكم المحكمين ، بحيث لا يجوز كما هو الحال بشأن أعمال الصلح القضائية للخصوم إعادة إثارة ذات الموضوع الذي تضمن القرار شروط تسويته ، مرة أخري أمام هيئة التحكيم ، حيث أن الحجية التي يتمتع بنا هذا القرار تمنع من إثارة ذات التراع الذي انتهي بالتسوية الودية أمام المحكم. إلا أن هذا لا يمنع من خضوع هذا القرار لما يخضع له حكم الحكم من الطعن بطريق دعوي بطلان حكم التحكيم طبقا لنص المادة ٥٢ تحكيم مصري، في حالة توافــــر حالـــة مـــن الحالات المنصوص عليها بالمادة ٥٣ تحكيم مصري .