نصت المادة (41) من قانون التحكيم العماني بقولها "إذا اتفق الطرفان خلال إجراء است التحكيم على تسوية تنهي النزاع لهما أن يطلبا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم، التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار ما حكم المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ . وليس لهذا النص مقابل له في قانون المرافعات الكويتي والإماراتي . فقد أجمعت القوانين الوطنية واتفاقيات والأنظمة الدولية للتحكيم، أن للأطراف الاتفاق بينهم على تسوية النزاع بطريقة ودية، عندما يستشعرون أن مصالحهم المتبادلة تستلزم عدم مواصلة إجراءات التحكيم والتدق على تسوية النزاع صلحا من شأنه المحافظة على المعاملات التجارية واستمرارية الاتصال والتعامل بينهم و اتفاق الأطراف على التسوية يمكن أن يتم في أية مرحلة من مراحل إجراءات خصومة التحكيم، من بدء الإجراءات وتشكيل هيئة التحكيم وحتى قبيل حجز الدعوى للحكم فيها . كما أن على الهيئة أن تثبت شروط التسوية و أن تصدر قرارها بإنهاء الإجراءات، ويكون لهذا القرار سندا تنفيذيا مثله مثل حكم المحكمين المنهي للنزاع" . وقد يتعدد أطراف الخصومة، ويقع الاتفاق على التسوية بين اثنين منهم دون الباقين ، وفي هذه الحالة تنتهي الإجراءات بالنسبة للطلبات المقدمة من كل منهما ضد الآخر، مع بقائها قائمة بالنسبة الطلبات المقدمة من أي منهما قبل طرف ثالث خارج من الاتفاق أو المقدمة من هذا الطرف الثالث ضد أي منهما .