الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / المركز القانوني للمحكم في التحكيم التجاري الدولي / اتفاق طرفي الخصومة التحكيمية على تسوية خصومتهما بصفة ودية سببا لانقضاء مهمة المحكم

  • الاسم

    زكريا محمد يحيى صالح
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    623

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاق طرفي الخصومة التحكيمية على تسوية خصومتهما بصفة ودية سببا لانقضاء مهمة المحكم

- وتبعا لذلك فإن مهمة المحكم تتقضي بسبب اتفاق طرفي الخصومة التحكيمية على تسوية خصومتهما وديا، وباعتبار التحكيم من وسائل حل الخصومات الودية، فإن الصلح هو نتاج إرادة أطراف الخصومة واتجاه إرادتهم لحل خصومتهم بأنفسهم بالتصالح فيما بينهم وتسوية خصومتهم بصفة ودية، في حين يكون الحكم الصادر من المحكم هو ما توصل إليه المحكم من وجهة نظره للوصول إلى حل للخصومة المعروضة عليه، دون أن يكون الإرادة أطراف الخصومة أي تدخل في مضمون ذلك الحكم، فإن توصل أطراف الخصومة التحكيمية إلى اتفاق بخصوص خصومتهم بأن الحل الودي والسلمي بالتصالح هو الأنسب لهم، فيترتب على ذلك أن تنتهي مهمة المحكم وتنقضي الخصومة التحكيمية تلقائية.

ويلاحظ على المشرع اليمني أنه ألزم المحكم في الحالة التي يتفق فيها طرفا الخصومة على تسوية خصومتها أثناء سير إجراءات التحكيم، أن ينهي الإجراءات وأن يقوم بإثبات ذلك الاتفاق في وثيقة مستقلة منهية للخلاف، وبهذا يكون المشرع اليمني قد أحسن صنعا في منح الحق الطرفي الخصومة التحكيمية في حل خصومتهما وديا، و إلزام المحكم بإثبات ذلك التصالح في وثيقة تعد وثيقة تصالح منهية الخصومة يجب الالتزام بها من قبل طرفي الخصومة.

وكذلك جاء نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا على أحقية طرفي خصومة التحكيم الاتفاق على تفويض المحكم بالصلح بينهما وأن يثبت ذلك الصلح وأن يصدر به حكما، ومن ثم تنقضي مهمته بإصدار ذلك الحكم هذا وقد نصت المادة (25) على أنه يجوز لطرفي النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما، كما يجوز لهما أن يطلبا منها في أية مرحلة إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية وتصدر الهيئة حكمة بذلك».