الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / قواعد اصدر حكم التحكيم وبياناته وآثاره

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    37

التفاصيل طباعة نسخ

قواعد اصدر حكم التحكيم وبياناته وآثاره

 تضع تشريعات التحكيم عددا من القواعد التي تنظم إجراءات خصومة التحكيم، كما تخول الأطراف تنظيم جوانب من تلك الإجراءات، ويمكن ملاحظة تلك القواعد، القانونية أو الاتفاقية، في المرحلة الأخيرة من مراحل خصومة التحكيم، مرحلة إصدار حكم التحكيم، فيجب أن يصدر الحكم خلال المهلة المحددة قانونا أو اتفاقا، وبعد مداولة يشترك فيها جميع المحكمين وان يصدر بالأغلبية، إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من محكم. كما تلتزم هيئة التحكيم بمراعاة المتطلبات الشكلية والموضوعية التي يفرضها القانون. فإذا ما صدر الحكم وفقا للقواعد القانونية والاتفاقية المنظمة لإصداره، ومشتملا على البيانات الواجب توافرها فيه، فانه يحوز حجية الأمر المقضي ويؤدي إلى استنفاد ولاية هيئة التحكيم التي أصدرته، ويجوز للمحكوم عليه مراجعته بدعوى البطلان.

 يقتضي بيان قواعد إصدار حكم التحكيم الإشارة إلى الإطار الزمني الذي يتعين على المحكم إصدار الحكم خلاله، والى المداولة التي تتم بين المحكمين قبل إصدار الحكم، إلا أننا سنرجي الحديث عن المداولة في هذا المطلب باعتبار أنها أخر إجراء تقوم به هيئة التحكيم ومن المتصور وقوع بعض المخالفات التي قد تؤدي إلى بطلانها بما يؤثر على حكم التحكيم.