الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / البطلان المؤثر في حكم التحكيم / حكم التحكيم وقرار التسوية الودية

  • الاسم

    عادل علي محمد النجار
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    609
  • رقم الصفحة

    33

التفاصيل طباعة نسخ

حكم التحكيم وقرار التسوية الودية:

إذا اتفق طرفا التحكيم أثناء الإجراءات على تسوية تنهي النزاع موضوع التحكيم فلهما أن يطلبا من هيئة التحكيم إثبات شروط تلك التسوية، ويتعين عليها عندئذ أن تصدر قرارا متضمنا تلك الشروط ومنهيا للإجراءات، يعرف بحكم التحكيم الاتفاقي أو الرضائي Agreed Award أو Award by Consent ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ وفقا للمادة [41] وهو ما من قانون التحكيم المصري، المادة[46] من قانون التحكيم اليمني، المادة[3/51] من قانون التحكيم الانجليزي.

يتبين مما سبق أن قرار هيئة التحكيم يؤدي إلى إنهاء الإجراءات، ويحسم به النزاع، ويكون له القوة التنفيذية التي لحكم التحكيم(')، كما يلاحظ تدخل هيئة التحكيم في إصداره، فهل يعد هذا القرار حكم تحكيم بالمعنى الدقيق ؟

   إن دور هيئة التحكيم عند إصدار قرار التسوية يقتصر على إثبات ما اتفق عليه الأطراف وهذا النوع من القرارات قد أثار الشك حول ما إذا كان بالفعل حكما تحكيميا حقيقيا، نظرا لأن المحكم لا يحل أي نزاع بين الأطراف، وهي المهمة التي عهدوا إليه القيام بها، ولا يفعل أكثر من تجسيد شروط التسوية المتفق عليها في صورة قرار " حكم اتفاقي " منحه المشرع ذات القوة التنفيذية التي منحها لأحكام التحكيم. وقد أعطت المادة[3/51] من قانون التحكيم الانجليزي لهذا القرار نفس صفة واثر الحكم الفاصل في الموضوع، وكذلك المادة[۲/۳۰] من قانون التحكيم النموذجي وهو ما يرجح -وفقا لرأي بعض الفقه- وجهة النظر التي ترى بان حكم التحكيم الاتفاقي أو الرضائي هو حكم تحكيم حقیقی(۲). .

ويمكن ملاحظة ثلاثة أنواع من القرارات أو الأوامر المتعلقة بالإثبات والتي يمكن لهيئة التحكيم اتخاذها: 1-القرارات المتعلقة باتخاذ إجراء من إجراءات 2-القرارات الصادرة برفض اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.3- القرارات الصادرة بالعدول عن إجراء سابق من إجراءات الإثبات. الإثبات.