الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / التسوية الودية / المجلات العلمية / مجلة التحكيم العالمية - العدد 4 / أن التدابير المتخذة من الدولة المضيفة ذات النتائج المماثلة للمصادرة يجب أن يرافقها تعويض فوري وعادل

  • الاسم

    مجلة التحكيم العالمية - العدد 4
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    656

التفاصيل طباعة نسخ

اتفاقية استثمار ثنائية بين مصر واليونان. - شركة يونانية مستثمرة بموجب ترخيص من الحكومة المصرية بهدف استيراد وتخزين الاسمنت. - صدور مرسوم من الحكومة المصرية يحظر استيراد الاسمنت.- حجز سفينة الشركة اليونانية وبيعها بالمزاد العلني.- تختص المحكمة التحكيمية بالنظر في النزاعات الناشئة فقط عن الاتفاقية الثنائية. - يعد حظر استيراد الاسمنت بمثابة مصادرة للاستثمار ويتوجب على الدولة المضيفة التعويض عن الأضرار الناتجة عنه.- تعتبر السفينة المملوكة من المستثمر استثمارا" ويتوجب التعويض عن حجزها وبيعها في المزاد العلني.ملخص حكم تحكيمي في التحكيم رقم 99/6/ARB المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار

شركة الشرق الأوسط لشحن وتوضيب الإسمنت مدعية) ممثلة بـالسيد نيكولاوس جورجيليس

السيد ثروت أ. شهيد

السيد أشرف يحيى

ضد

جمهورية مصر العربية (مدعى عليها)

ممثلة بـ: المستشار ابراهيم م. رفعت، رئيساً

المستشار حسين م. فتحي، نائب رئيس المستشار اسامة أ. محمود، نائب رئيس

الهيئة المصرية لقضايا الدولة الدكتور أكثم الخولي، محام

المحكمة التحكيمية مؤلفة من البروفسور الدكتور كارل هاینز بوكستيغل، رئيساً البروفسور ببيرو برنارديني، محكماً البروفسور دون والاس، جونيور، محكماًالفرقاء

1- المدعية هي شركة الشرق الأوسط لشحن وتعبئة الاسمنت، مركزها في اثينا، اليونان. 2- المدعى عليها هي جمهورية مصر العربية، ممثلة بالهيئة المصرية لقضايا الدولة، القاهرة، مصر.

B- الإجراءات

B-1- الاجراءات المؤدية الى القرار حول الاختصاص - في 19 نوفمبر 1999 سجل المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار طلب تحكيم مقدم من المدعية ضد المدعى عليها، بشأن نزاع متعلق بالادعاء بمصادرة مصر منافع الشركة المدعية في مشروع امتياز كائن في مصر والادعاء بتخلف مصر عن ضمان اعادة تصدير موجودات

 

الشركة المدعية. ويشير طلب التحكيم الى احكام تسوية النزاع المتعلقة بالاتفاقية الثنائية لسنة 1993 لحماية الاستثمارات بين اليونان ومصر. في 23 ديسمبر 1999، اتفق الطرفان على تشكيل المحكمة التحكيمية. عقدت أول جلسة في واشنطن في 24 فبراير 2000 حضرها المحكمون، سكرتير المحكمة التحكيمية وممثلو المدعية الثلاثة وتمثلت المدعى عليها عبر الهاتف بالمستشار حسين .. فتحي والمستشار اسامة أ. محمود طوال الجلسة الأولى، مما أكد على مساهمة المدعى عليها ومناقشة كافة المواضيع الواردة على جدول اعمال الجلسة. في ما يتعلق بمسألة الاختصاص، بنتيجة المناقشات. تجدر الإشارة إلى أنه: تم الاتفاق على عقد الجلسات اللاحقة في باريس، لاهاي او واشنطن، أو أي مكان آخر يتفق عليه الأطراف والمحكمة. اعترضت المدعى عليهـا علـى الاختصاص بموجب رسالتها تاريخ الاول من يونيو 1999، أشار الرئيس الى ان الاجراءات علقت وفقاً للقاعدة (3)41 قد حددت المهل التالية:

 أن تقدم المدعى عليها اعتراضها الخطي على الاختصاص في مهلة اقصاها 30 مارس 2000 يتضمن المستندات والشهود المقترحين.ه ان تقدم المدعية ملاحظاتها على اعتراض المدعى عليها في مهلة اقصاها 27 ابريل 2000، يتضمن المستندات والشهود المقترحين. أن تقدم المدعى عليها ردها، في حال وجوده، على ملاحظات المدعية حول الاختصاص. ه ان تقدم المدعية، في مهلة اقصاها الأول من يونيو 2000 جوابها، في حال وجوده.

وقد تقرر عقد جلسة المرافعة حول الاختصاص في باريس في 12-13 يوليو 2000. تقدمت المدعى عليها في 28 مارس 2000 بمذكرة اعتراض على الاختصاص.

بتاريخ 12 يونيو 2000، استلمت الإكسيد رسالة من المدعى عليها تطلب فيها من المحكمة تعليق الاجراءات بسبب مفاوضات دبلوماسية مع الحكومة اليونانية حول تفسير المادة 8 من الاتفاقية الثنائية (BIT)، وأرفقت فيها تبادل رسائل بين سفارة مصر في اليونان ووزارة - في 4 يوليو 2000 قررت المحكمة أن يبقى موعد الجلسة لسماع الاعتراضات على الاختصاص في 12 و 13 يوليو 2000. وعرضت الإكسيد مساعدة ممثلي المدعى عليها في الحصول على سمة دخول الى باريس الخارجية في اليونان والسفارة اليونانية في القاهرة. اعترضت المدعية على هذا الطلب في كتابها تاريخ 14 يونيو 2000 مشيرة الى ان الحكومة اليونانية ليست على علم بوجود نزاع بين مصر واليونان حول تفسير هذه المادة. بموجب رسالة تاريخ 26 يونيو 2000، اعلمت الإكسيد الأطراف بأن تبادل الرسائل بين سفارة مصر في اليونان ووزارة الخارجية في اليونان لا يعتبر بحد ذاته احالة للنزاع بين مصر واليونان حول تفسیر او تطبيق الاتفاقية الثنائية للعام 1993 بين مصر وا واليونان.

لذلك رأت المحكمة أنه ليس هناك أي سبب لتعليق الاجراءات. بتاريخ 3 يوليو 2000 طالبت المدعى عليها بتأجيل موعد جلسة المرافعة لغاية أول أسبوع من أكتوبر، لأن ممثليها لا يمكنهم تنظيم سفرهم إلى باريس في موعد الجلسة. عارضت المدعية على طلب المدعى عليها بموجب رسالة تاريخ 4 يوليو 2000 وطالبت المحكمة بإبقاء موعد الجلسة على حاله أو بإصدار قرار على ضوء اللوائح المقدمة.

وإجراء الاتصال عبر الفيديو بأي ممثل لها لم يتمكن من السفر. اعادت المدعى عليها اصرارها على تأجيل الجلسة.عقدت الجلسة في 12 يوليو 2000 في باريس وتمثلت المدعية بثلاثة ممثلين ولم تتمثل

 

المدعى عليها.

 

وفي الأول من اغسطس 2000 تم ارسال محضر الجلسة الى الأطراف من أجل ابداء ملاحظاتهم وتعليقهم عليه. وقد قدمت المدعية بعض الملاحظات عليه في 10 أغسطس 2000 وقدمت المدعى عليها ملاحظاتها المتعلقة بالإجراءات والاختصاص في 14 اغسطس 2000. بعد ذلك، تداول المحكمون واجتمعوا في واشنطن. وبالنتيجة، صدر قرار في 27 نوفمبر 2000 ينص على أن المحكمة تعتبر نفسها مختصة للنظر في النزاع الحاضر. B -2- الاجراءات المؤدية الى الحكم التحكيمي في أساس النزاع - في 28 نوفمبر 2000، أصدرت المحكمة أمراً اجرائياً يتعلق بالإجراءات والجدول الزمني واعطت الأطراف الفرصة لإبداء آية ملاحظات قبل 8 ديسمبر. قدمت المدعية لانحتها في 15 يناير 2001. قدمت المدعى عليها لائحة متقابلة في 28 فبراير 2001. قدمت المدعية جوابها في 29 مارس 2001. وبعد تمديد المهلة من المحكمة، قدمت المدعى عليها ردها في 8 مايو 2001. واعلمت المحكمة في رسالتها تاريخ 17 أبريل 2007 الأطراف بأن جلسة المرافعة في قدم الطرفان لوائح في 14 أغسطس تتعلق ببعض المسائل التي اثارتها المحكمة في الجلسة ومذكرات ختامية في 2 أكتوبر 2001. انقطعت مداولات المحكمين التي بوشرت في المانيا في 9 أكتوبر 2001 بسبب عدم تسديد المدعى عليها حصتها من السلفة على مصاريف الإكسيد، وعندها، ستدت المدعية حصة المدعى عليها، وبالتالي، تابعت المحكمة التداول لإصدار الحكم التحكيمي.

 

لم تتلق المحكمة اية تعليقات.

 

أساس النزاع ستعقد في 17 و18 يوليو 2001. وبالفعل، عقدت الجلسة في 17 و18 يوليو 2001 التي خلالها اعترضت المدعى عليها على مسائل اجرائية.

B-3- اعتراضات المدعى عليها على مسائل اجرائية

 

أثارت المدعى عليها اربعة اعتراضات هي:

 

B-1-3- اعترضت على رفع مطالب المدعية الباهظة الى مبلغ 42 مليون دولار أميركي بالإضافة الى الفوائد المركبة والتي طالبت بها في جوابها تاريخ 29 مارس 2001، بالمقارنة مع مطالبها في لائحة 15 يناير 2001 والتي بلغت حوالي 34 مليون دولار أميركي بالاضافة الى الفوائد. ان المحكمة تعتبر إن القاعدة 40 من قواعد تحكيم الإكسيد تسمح بزيادة المطالب في مهلة لا تتعدى مهلة تقديم اللائحة الجوابية، وان الأمر الاجرائي تاريخ 28 نوفمبر 2000 لم يشر إلى ما يخالف ذلك. وبما ان المطالب الإضافية واردة في اللائحة الجوابية، فهي اذا مقبولة. B-2-3- اعترضت المدعى عليها على ترجمة بعض المستندات باللغة اليونانية الى الإنكليزية. ان المحكمة تعتبر أنه من المتعارف عليه في التحكيم الدولي أن تقبل ترجمة المستندات المقدمة من أحد الأطراف الا اذا اثبت الطرف الآخر أو اعتبرت المحكمة انه من الضروري تصحيح هذه الترجمة. وبما ان المحكمة لا تجد أي سبب من شأنه رفض هذه الترجمات، لذلك تعتبر أن الترجمات المقدمة من المدعية مقبولة. B-3-3- اعترضت المدعى عليها خلال الجلسة وفي لوائحها الخطية على حق مثول المدعية أمام المحكمة. ان المحكمة تعتبر أنه تم استخدام اسم المدعية في المستندات والمراسلات المختلفة مع بعض التعديلات. وبما أن مجمل المستندات الواردة في الملف وتفسيرات الطرفين لا تثير الشك حول حق مثول المدعية.

كذلك، فإن حق قبول المدعية غير مدعاة للشك في هذه الاجراءات.B-4-3- زعمت المدعى عليها ان المدعية تنازلت عن حقها في المنازعة في اجراءات وصحة بيع سفينة Poseidon بالمزاد العلني عن طريق اقامة دعوى امام المحاكم المصرية ببطلان البيع بالمزاد العلني.

وقد اعترضت المدعية على هذا الزعم. تلاحظ المحكمة بأن المادة (2)10 من الـ BIT تنص على حق المستثمر بإحالة النزاع سواء أمام محكمة أحد الطرفين المختصة أو الى محكمة تحكيم دولية، وذلك في شأن النزاعات في ما بين مستثمر من طرف متعاقد والمتعاقد الآخر والمتعلقة بالتزام هذا الأخير الناتج من الاتفاقية.

الا ان الدعوى المقامة من المدعية امام المحاكم المصرية ببطلان البيع بالمزاد العلني وفقاً للقانون المصري لا تتعلق بموجبات مصر الناتجة من الـ BIT.

لذلك، لا يمكن اعتبار ذلك تنازلاً من المدعية وفقاً للمادة (2)10، ولا يمنع أن تنظر المحكمة لاحقا في اجراءات وصحة البيع بالمزاد العلني. B -5-3 - طالبت المدعى عليها، بموجب رسالة تاريخ 9 اکتوبر 2001، حذف ما اعتبرته اتهاماً غير مقبول في مذكرة المدعية الختامية التي اشارت فيها الى اي مستند غير صحيح يثبت بشكل خاطئ ان التبليغ (بالبيع بالمزاد العلني) قد حصل وفقا للأصول".

جاوبت المدعية بأنه لا يجب اعتبار اقوالها مهينة الا ان المدعى عليها وجهت اتهامات مهينة ضدها.

تقدر المحكمة القيمة الثبوتية ومدى قبول المستندات المقدمة من المدعى عليها وليست ملزمة

بالوصف المعطى من الأطراف. B-4- اعلنت المحكمة ختام المحاكمة وفقا للقاعدة (1)38 من قواعد تحكيم الإكسيد.

C - المطالب

طالبت المدعية في مذكرتها تاريخ 15 يناير 2001 بما يلي:

1- دفع مبلغ 42,240,000,00 دولار أميركي.

2- فوائد مركبة منذ تاريخ "أخذ الاستثمار.

3- أي مطلب قد تعتبره المحكمة مناسباً.

4- اعادة كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها المدعية في هذه المحاكمة. بموجب لانحتها المتقابلة تاريخ 28 فبراير 200 والمتكررة في ردها تاريخ 8 مايو 2001 والمعدلة في مذكرتها الختامية تاريخ 2 أكتوبر 2001، تطلب المدعى عليها: 1- رد كافة مطالب المدعية. 2- اعادة كافة المصاريف التي تكبدتها في هذه القضية التحكيمية.

D- ملخص الواقعات والادلاءات

أدلت المدعية في طلب التحكيم بما يلي: بموجب قرار الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة رقم 512/82 تاريخ 4 يوليو 1982 تم تأسيس فرع للمدعية باسم Badr Cement Terminal" في السويس، من أجل استيراد وتخزين الاسمنت في سفينة في مرفأ السويس ومن اجل توضيبها وارسالها ضمن الأراضي المصرية إلى القطاعين العام والخاص. وقد نص القرار المذكور على ضرورة القيام باستثمار بالدولار الأميركي، وبأن مدة المشروع لا تتجاوز عشر سنوات. وقد صدر مرسوم رقم 13 تاريخ 1983 في 19 يناير 1983 في هذا الصدد، والذي بموجبه رخص لـ فرع شركة الشرق الأوسط للإسمنت اليونانية" القيام بنشاطات معينة في مرسی "Badr" ونصت المادة 9 من المرسوم أن حماية الاستثمار مضمونة لفترة عشر سنوات اي لغاية عند طلب المدعية تمديد فترة الاستثمار، جاويت الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة بأن مدة المشروع هي عشر سنوات.

19 يناير 1993.

بناء عليه، باشرت المدعية بالاستثمار كما يلي: أ- التجهيزات الساحلية بمبلغ 6,784,429 دولاراً أميركياً. ب - السلوة العائمة بمبلغ 6,532,049 دولاراً أميركياً (حسب قولها).

بعد موافقة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ووفقاً لقانون الاستثمار رقم 43 للعام1974، ثم استنجار سفينة الـ Poseidon من قبل المدعية لصالح فرعها المصري من أجل خدمة الاستثمار حصرياً. كانت المدعية تعمل من خلال فرعها في مصر على استيراد وتخزين الاسمنت في السلوة العائمة وتوضيب وارسال الاسمنت الى القطاعين الخاص والعام ضمن الاراضي المصرية.

واذ، فجاة، في 25 مايو 1989، أي بعد ثلاث سنوات وثمانية اشهر، وقبل نهاية مدة الكفالة والامتيازات الممنوحة لاستثمار المدعية، أصدرت وزارة البناء في مصر المرسوم رقم 195 للعام 1989 بحظر استيراد كافة انواع الاسمنت الـ Portland سواء من خلال القطاع العام أو الخاص باستثناء عمليات الاستيراد وفقاً لاتفاقية الحدود المصرية وعمليات الاستيراد المشمولة بعقود مبرمة من قبل مكتب الاسمنت المصري مما ادى الى شل فرع المدعية المصري لأنه وفقاً لهذا المرسوم لا يعود للمدعية الحق بمتابعة البيوعات المستقرة الى السوق المصري ويمنعها من الالتزام بموجباتها تجاه الموردين والزبائن.

والأسوأ من ذلك أن الموافقة على اعادة تصدير موجودات المدعية المتبقية قد جمدت لغاية ديسمبر 1995 خلافاً لأحكام قانون الاستثمار المصري الصريحة. في ذلك الوقت (ديسمبر 1995)، كانت المدعية قد قامت بكافة جهودها لإعادة تصدير موجوداتها المتبقية. غير أن السلطات المحلية اعترضت ذلك من خلال تدابير ادارية وليس عن طريق أوامر قضائية وذلك خلافاً لأحكام قانون الاستثمار السارية المفعول والصريحة، ولا يزال النزاع قائماً لغاية الآن (مارس 1999) ليس فقط بسبب المرسوم رقم 195 للعام 1989 بل ايضاً من جراء إشكالات اختلفتها السلطات المصرية بعد تاريخ 6 أبريل 1995، تاریخ سريان مفعول إتفاقية الاستثمار الثنائية بين مصر واليونان. والجدير بالذكر أن مرسوم حظر استيراد الاسمنت قد تم الرجوع عنه في العام 1992 وقد تم اعلام المدعية بذلك من قبل هيئة المنطقة الحرة مما يثبت أن مرسوم الحظر كان اعتباطياً وغير مبرر.

ولكن المدعية تضررت من نسف استثمارها بشكل نهائي، ولم يكن للمدعية ان تبدأ من جديد لأنها اعتبرت أنه من الممكن ان تتخذ بحقها تدابير حظر جديدة. ان الأضرار التي تكبدتها المدعية بلغت 12,946,137 دولاراً أميركياً.أما بالنسبة للمدعى عليها، فقد اختصرت ادلاءاتها في لائحتها الختامية تاريخ 2 أكتوبر بما يلي: ان المدعية ادارت استثمارها في مصر بطريقة غير مسؤولة وغير محترفة، بازدراء واضح للقانون المصري ولحقوق الاشخاص الثالثين، مما أدى الى بيع السفينة Poseidon بالمزاد العلني والتي لم يكف ثمنها لتغطية كافة ديون المدعية. ولم يتعد حجم استثمار المدعية مبلغا وقدره 4 ملايين دولار اميركي. عند اصدار قرار حظر استيراد اسمنت الـ Portland في 1989، لم يتبق من فترة استثمار المدعية سوى اربعة أشهر كحد أقصى.

ان اشارة المدعية إلى عقد Halkis مع مكتب الإسمنت المصري تاريخ 1985/8/1 لا يجدي بالنفع للمدعية لأنه يخضع لتحكيم مختلف عن تحكيم الإكسيد ولأنه كان يجب تنفيذ العقد منذ 1986.

بدلا من ذلك، تم تسليم فقط 25% من الكمية التعاقدية والتي لحقتها نزاعات طويلة وكبيرة مما ادى الى تمديد كفالة Halkis لحسن تنفيذ العقد بشكل متكرر. ومما لا شك فيه أن رخصة المدعية للإستثمار انتهت في سبتمبر 1989 بسبب عدم تزويد القطاع العام بالإسمنت بعد هذا التاريخ. بالنسبة للأشهر الأربعة المتبقية من فترة الترخيص، لم تتعد خسائر المدعية /30,000/ دولار اميركي بحسب أرقامها الخاصة الا انها تطالب بـ 40 مليون دولار اميركي دون اي اساس.

لم تعامل المدعية معاملة غير عادلة من قبل السلطة المصرية بأي طريقة، بل رفضت المدعية استئناف الأعمال عندما طلب منها ذلك. وقد تم حجز سفينتها بموجب قرار قضائي لغاية عام 1996 بسبب ادارتها له الضعيفة وغير المسؤولة، ومن ثم بيعها بالمزاد العلني في 1989.

وقصدت المدعية، باذلة قصاري جهدها، اقامة دعوى واستحصالها على أكبر قدر ممكن من المال من جمهورية مصر العربية.- النطاق القانوني للحكم في الأساس: القانون المطبق في قرارها تاريخ 28 نوفمبر 2000 حول الاختصاص، اعتبرت المحكمة انها مختصة فقط على أساس الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان بحيث تنص المادة 11 منها على أنه، بالاضافة الى قواعد الـ BIT، تكون الأولوية للإلتزامات المتعلقة بمعاملة افضل للإستثمار نابعة من القانون المحلي للأطراف المتعاقدة أو وفقاً للقانون الدولي في ما بين الأطراف المتعاقدة. وبما انه ليس هناك أية التزامات اضافية من هذا النوع في القضية، لذلك، لا يمكن للمحكمة ان تقبل بادعاءات المستثمر الا الناجمة عن الـ BIT. سوف تقرر المحكمة وفقاً للمادة 42 من معاهدة الإكسيد، والتي تنص على تطبيق القواعد القانونية المتفق عليها بين الأطراف. ان المادة 11 من الـ BIT تنص على هذا الاتفاق وبالتالي يجب احترامها، في حين انها تتطلب تطبيق احكام اضافية من القانون المحلي في حال كانت أكثر نفعاً للمستثمر، وتعتبر المحكمة أن هذه الحالة غير متوافرة في هذه الحالة، ولا تسمح بتطبيق أحكام القانون المحلي وفق ما هو منصوص عليه في المادة (421 من اتفاقية الإكسيد، فقط في غياب هكذا اتفاق متعلق بقواعد قانونية واجبة التطبيق، تطبق المحكمة على النزاع قانون الدولة المتعاقدة (بما فيها قواعدها المتعلقة بتنازع القوانين) وقواعدها حول القانون الدولي على قدر ما يمكن تطبيقها. في حين ان هذه المحكمة تأخذ بعين الاعتبار القانون المصري عند الاقتضاء، بما يتلاءم مع قرارها بقبول الادعاءات الناتجة من الـ BIT فقط، وتطبق المحكمة أحكام الـ BIT على كافة المسائل التي تنظمها "الاتفاقية"، الا انه لا يمكنها تطبيق اية أحكام من القانون المصري تتعلق بإدعاءات مشمولة بالـ BIT.

اذا، يؤخذ القانون المصري بعين الاعتبار عندما لا تتغلب عليه أحكام الـ BIT. من جهة أخرى، بناء على المادة (1)42، التي تنص القواعد القانون الدولي بقدر ما تكون قابلة للتطبيق"، فإن الاشارة الى الـ BIT تعني أنه للمحكمة أن تطبق قواعد القانون الدولي من أجل إكمال احكام الـ BIT F- المسائل الأولية

F-1- عبء الاثبات بهدف قبول ادعاء ناتج من الـ BIT، يجب ان تكون هناك مخالفة لأحكامها مثلا بناء على المادة 4 (المصادرة).

إن أحكام الـ BIT تكرس المبدأ العام في الاجراءات الدولية الا وهو ان عبء الاثبات يقع على المدعي وفقاً للشروط المطلوبة في القواعد القانونية المطبقة على اساس النزاع. لذلك، تعتبر المحكمة انه يقع على عاتق المدعية عبء اثبات شروط وأحكام الـ BIT من أجل دعم ادعاءاتها.

F-2- قواعد الاثبات:

ان قواعد الاثبات منصوص عليها في القواعد 33 لغاية 37 من قواعد تحكيم الأكسيد. وتحديداً، تنص القاعدة (1)34 على أن المحكمة تقرر مدى قبولية الأدلة وقوتها الثبوتية. وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار، عند تقديرها أهمية الأدلة، قواعد الاجتهاد التحكيمي الدولي الا وهي:

القاعدة الأولى: لا يمكن افتراض المسؤولية الدولية للدولة، ويقع على عائق الطرف الذي يزعم مخالفة للقانون الدولي تستتبع مسؤولية دولية اثبات هذا الادلاء.

القاعدة الثانية: لا تلتزم المحاكم الدولية بقواعد الاثبات القضائية الحصرية. وتقدر المحكمة القوة الثبوتية للأدلة المقدمة اليها. القاعدة الثالثة: عند ممارستها التقدير الحر للأدلة، تتخذ المحكمة قرارها على اساس قوةالادلة المبرزة من الطرفين.

وفي حال قدم أحد الأطراف دليلا يدعم ادلاءاته لأول وهلة، ينتقل عباء الاثبات الى خصمه.

G- النظر في الادعاءات المثارة G-1- الادعاءات الناتجة من الرجوع المزعوم عن الترخيص بواقع القوة وقد عرفت المدعية أول مجموعة من الادعاءات بـ نتائج الرجوع عن بموجب الترخيص الممنوح بالمرسوم رقم 13 تاريخ 19 يناير 1983 من قبل الهيئة العامة المصرية للإستثمار والمناطق الحرة، تم الترخيص للمدعية بالقيام بأعمال استيراد وتخزين الاسمنت في السلوات العائمة القائمة في المناطق الحرة في مرفأ بدر" في السويس وتوضيبها وارسالها إلى القطاعين الخاص والعام ضمن الأراضي المصرية، بصفته مشروع منطقة حرة باسم Badr Cement Terminal.

وقد اشار الترخيص الى قانون الاستثمار المصري رقم 43 للعام 1974 وفق ما هو معدل بالقانون رقم 32 للعام 1977 والى المرسوم الوزاري رقم 375 للعام 1977 الذي ينظم الاستثمار العربي والأجنبي" في ما يختص بمنح التراخيص للمشروعات في المنطقة الحرة. - نصت المادة 1 تحت عنوان "التعاريف" عن الـ BIT على أن "الاستثمار يعني اي نوع من الموجودات وتحديداً وليس حصراً: ... د) امتيازات الأعمال الممنوحة بموجب القانون أو بموجب التعاقد....

بناء عليه، لا شك في أنه يمكن أن يكون الترخيص استثماراً وفقاً للـ BIT. وقد نصت ايضاً المادة (b)(3) من الـ BIT على ان: المستثمر يشمل الاشخاص المعنويين المؤمنين وفقاً لقانون الفريق المتعاقد". وبالتالي تعتبر المدعية "مستثمر في مصر وفقاً للـ BIT تدلي المدعيـة ان الرجوع عن الترخيص من قبل المدعى عليها حصل بموجب مرسوم وزاري رقم 195 تاريخ 28 مايو 1989 وبنتيجة سلوك المدعى عليها اللاحق للمرسوم. وتدلي المدعى عليها بأن هذا المرسوم أثر على الترخيص فقط لفترة 4 أشهر لغاية آخر

سبتمبر 1989، تاريخ انتهاء فترة الترخيص. من أجل اسناد ادعاءات المدعية الى أساس، يجب اعتبار المرسوم المذكور وسلوك المدعى عليها "مصادرة بمعنى المادة 4 من الـ BIT التي تنص على أنه: "لا يمكن إخضاع استثمارات المستثمرين من اي فريق متعاقد للمصادرة او التأميم او اي تدبير ذو نتائج مماثلة للمصادرة او التأميم على اراضي الفريق الآخر المتعاقد الا اذا خضع للشروط التالية: الترخيص بواقع القوة".ا) ان تكون التدابير اتخذت للمصلحة العامة واحترمت فيها حقوق الدفاع والوجاهية.

ب) أن تكون التدابير واضحة وغير تمييزية. ج) ان تترافق التدابير مع أحكام دفع تعويض فوري، مناسب وفعال... يجب دفع هذا التعويض دون أي تأخير ويتضمن فائدة لغاية تاريخ الدفع". ونص المرسوم رقم 195 تاريخ 28 مايو 1989 على ما يلي: اقد تقرر ما يلي:

المادة 1: يحظر استيراد كل أنواع الاسمنت Grey Portland سواء عن طريق القطاع الخاص أو العام.

المادة 2: لا يؤثر هذا القرار على باقي العقود القائمة والمتعلقة بمكتب بيع الاسمنت.

المادة 3: لا يؤثر هذا القرار على الاسمنت white Portland و Thermal المادة 4: يسري هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية المصرية...". وفق ما تدلي به أيضاً المدعى عليها، حرمت المدعية على الأقل لفترة 4 أشهر، من جراء هذا المرسوم من حقوقها الناتجة من الترخيص وليس هناك مبدئيا نزاع بين الأطراف أنه قد حصل أخذ للإستثمار".

عندما تتخذ الدولة تدابير من شأنها أن تحرم المستثمر من استعمال او الانتفاع من استثماره بالرغم من امكانية احتفاظه بالملكية الاسمية لحقوقه فيه، تعتبر هذه التدابير بمثابة مصادرة غير مباشرة أو حسبما وصفتها الـ BIT بـ "تدابير ذات نتائج مماثلة لنتائج المصادرة". وفي الواقع، يحرم المستثمر بنتيجتها من اجزاء من قيمة استثماره. وهذه هي الحالة هنا، وتعتبر المحكمة أن أخذ الإستثمار" بمثابة مصادرة وفق مفهوم المادة 4 من الـ BIT ويكون على المدعى عليها، اداء التعويض الناتج عنها. وعلى المحكمة ان تحدد قيمة الاستثمار في السوق من اجل تحديد قيمة التعويض. (المادة (c)4 من الـ BIT). ان اول خطوة في هذا المضمار هي تحديد فترة الترخيص، من المعلوم ان الترخيص منح للمدعية لاستيراد الاسمنت وان المرسوم رقم 195 حظر استيراد الاسمنت Grey Portland غير أنه من المتنازع عليه بين الأطراف ما اذا كان الحظر أثر على الأربعة اشهر المتبقية من فترة الترخيص فقط بخسائر لا تتعدى 30,000 دولار أميركي، وفق ما تدعيه المدعى عليها، او انه، وفق ما تدعيه المدعية، قد أثر على الترخيص لغاية 19 يناير 1993، وإن سلوك المدعى عليها لغاية 28 نوفمبر 1999 نتجت منه خسائر أفدح.

- نصت المادة 9 من الترخيص على ما يلي: ان فترة الترخيص هي فترة تزويد الكميات المتعاقد عليها مع المكتب المصري لبيع الاسمنت شرط ان لا تتعدى فترة المشروع عشر سنوات". غير انه، خلال الجلسة، توافق الأطراف على تصحيح ترجمة هذه المادة بحيث تستبدل عبارة "المتعاقد عليها بعبارة التي يمكن أن يتعاقد عليها". جادلت المدعى عليها بأن الترخيص دام فقط لفترة العقد لتزويد الاسمنت الى المكتب المصري للاسمنت اي العقد في ما بين المدعية وشركة Petra الأردنية تاريخ 20 سبتمبر 1988 لغاية 12 شهراً أي لغاية 20 سبتمبر 1989. ان المحكمة غير مقتنعة بهذا الجدل. ان المادة 1 من الترخيص تسمح صراحة باستيراد الاسمنت وارساله الى القطاعين الخاص والعام ضمن الأراضي المصرية". والواقع أن العقد المبرم في سبتمبر 1988 الذي دام فقط لغاية 20 سبتمبر 1989 لا يحدد أيضاً فترة الترخيص الى هذه المدة، لأنه لا يستبعد ان المزيد من الكميات "يمكن التعاقد عليها" مع المكتب المصري لغاية عشر سنوات. ولنفس السبب، لا يجب أن يتم ابرام او تنفيذ تلك العقود قبل 20 سبتمبر 1989. ان الاشارة الى المكتب المصري في المادة 9 لا يمكن ان تفهم بأنه يجب استبعاد باقي العقود، وتحديداً مع القطاع الخاص. اخذا بعين الاعتبار الترجمة المتفق عليها للمادة 9، يجب تفسيرها بأن التوريد الذي يمكن التعاقد عليه مع القطاع الخاص يخضع للترخيص ولفترته طالما أن التوريد الى القطاعين الخاص والعام لا يتعدى عشر سنوات اي لغاية 18 يناير 1993من أجل تحديد نطاق "الأخذ" الذي سببه المرسوم رقم 195، على المحكمة ان تبحث في اية عمليات توريد، سواء إلى القطاع الخاص أو القطاع العام، كان يمكن للمدعية ان تتعاقد عليها خلال فترة العشر سنوات وأية ارباح تم تفويتها من هذه العقود بسبب "الأخذ" وسيكون البحث على أساس الدليل المقدم إلى المحكمة مع الأخذ بعين الاعتبار، وفق ما نازعت المدعى عليها، بأن عبء الاثبات يقع على المدعية في هذا الصدد.

وقد أبرزت المدعية ثلاث اتفاقيات لتوريد الأسمنت: ا) عقد Petra الأول" المبرم في ما بين المدعية وشركة Petra الأردنية والذي يمنح المدعية الحق بتوضيب وتخزين كمية 750,000 طن متري من الاسمنت لحساب Petra وتسليمها الى المكتب المصري خلال فترة اثني عشر شهراً ابتداء من الأول من اكتوبر 1998 مقابل اتعاب تبلغ 2.55 دولار أميركي لكل طن متري وتضمن Petra توريد حد ادنى من الكمية تبلغ 50.000 طن متري بالشهر ابتداء من ديسمبر 1988 والتي يجب أن تدفع Petra قيمتها حتى لو لم تأخذها. ب) "عقد Petra الثاني المبرم في ما بين المدعية و Petra في 12 فبراير 1989 والتي منحت Petra بموجبه المدعية الحق بتوضيب وتخزين حد ادنى من كمية تبلغ 30.000 طن متري بالشهر من يونيو 1989 لغاية 31 ديسمبر 1989 (أي ما يساوي 210,000 طن متري) الى زبائن من القطاع الخاص في مصر، مقابل العاب تبلغ 4.25 دولار أميركي للطن المتري الواحد.

ج) "اتفاقية Halkis" وهي اتفاقية توريد الاسمنت تاريخ الأول من اغسطس 1985 مبرمة في ما بين وزارة الاسكان في مصر عن المكتب المصري لبيع الاسمنت وشركة Halkis اليونانية والتي بموجبها تقوم Halkis بتوريد 600.000 طن متري مقابل ثمن 3 دولارات أميركية للطن المتري الواحد. 

تدلي المدعية بأن الحد الأدنى من كمية الأتعاب المضمونة بموجب عقد Petra الأول تساوي 127.500 دولار أميركي (50.000 طن متري X 2.55 دولار أميركي)، كانت تغطي مصاريفها الشهرية دون اي هامش ربح، والتي من أصلها، تبلغ النفقات الشهرية لإنتاج 750.000 طن متري 4,839 دولارات أميركية اي 515 دولاراً أميركياً للطن المتري الواحد. تحسب المدعية صافي أرباحها الفائتة من عقدي Petra الأول والثاني على اساس قدرة الانتاج الأدنى التي التزمت بها (120,000 طناً متريا) بالشهر والتي تضربها عن كل عقد بالأتعاب الخاصة به، بعد حسم النفقات الشهرية التي تبلغ 1.25 دولار أميركي للطن المتري مما يؤدي الى مبلغ يساوي 9,438,000 دولار أميركي عن الأرباح الفائتة عن طوال الفترة لغاية انهاء فترة العشر سنوات للترخيص (اي لغاية 18 يناير 1993).وقد طبقت المدعية نفس الطريقة من اجل حساب الأرباح الفائتة عن الفترة اللاحقة في لائحتها الجوابية، طالبت المدعية، بالإضافة الى المبلغ المذكور اعلاه، بمبلغ الأرباح الفائتة عن اتفاقية Halkis بمجموع 42,240,000 دولار أميركي. اعترضت المدعى عليها على مطالبة المدعية بالأرباح الفائتة مثلية بأنه كان من الممكن متابعة تنفيذ عقد Petra الأول حتى بعد صدور المرسوم رقم 195 وبأنه كان يمكن ان ينتج من حساب المدعية الناتج من عقد Petra الثاني. وأدلت المدعى عليها، بالاضافة الى عدم قبول اتفاقية Halkis، وقد ينت المحكمة مسبقاً بهذه المسألة، بأن هذه الاتفاقية وقعت خارج نطاق هذا التحكيم وبأن النزاعات الناشئة عنها هي تجارية بحتة وخاضعة لتحكيم الحالات الخاصة ad) علاوة على ذلك، يجب الأخذ بعين الاعتبار الأرباح الفائتة الناتجة من اتفاقية Halkis. - في الواقع، كانت المدعية متورطة في تنفيذ هذه الاتفاقية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الاولى وان المدعية قدمت الضمانة التي كان يحب ان يصدرها "البائع" وفقا للمادة 2. ان باقي المستندات في الملف تثبت ان المدعية اشترت كميات من الاسمنت Ordinary Portland لإعادة بيعها الى وزارة الاسكان في مصر خلال سريان اتفاقية Halkis. حسبت المدعية مبلغ نفقات التشغيل خاصتها، على أساس قدرة انتاجية تبلغ 120.000 طن متري بالشهر حسب عقدي Petra الأول والثاني، بما يعادل 1.25 دولار أميركي للطن

 

لانتهاء مدة الترخيص لغاية تاريخ اعادة تصدير تجهيزاتها (ديسمبر 1995) بما يبلغ مبلغاً إضافياً يساوي 7,507,500 دولار أميركي. تم حساب الأرباح الفائتة عن المرحلة الأخيرة الغابة بيع سفينة 8 Poseidon في 28 نوفمبر 1999) من قبل المدعية على اساس بدل استنجار السفينة، والبالغ 4,230,000 دولار أميركي. ان مبلغ الأرباح الفائتة الاجمالي المطالب به من قبل المدعية يساوي بالتالي 21,175,500 دولار أميركي.

( hoc وبأن هذا الطلب مبني على عمليات حسابية خاطئة. - لقد حددت المحكمة ان تاريخ انتهاء الترخيص هي بعد عشر سنوات اي في 18 يناير 1993، وان ارباح المدعية الفائتة يجب حسابها على اساس الحد الأدنى للكميات المضمونة من Petra بموجب العقدين الأول والثاني بدلاً من حسابها على اساس الكميات الأكبر العائدة الى قدرات المدعية المتوافرة مثلما ادعت هذه الأخيرة.

المتري.ان وجهة نظر المحكمة هي أن هذه العملية الحسابية يجب أن تستند إلى اجمالي الحد الأدنى من العمليات الشهرية الناجمة عن هذين العقدين، بما يعادل 80,000 طن متري، ينتج منها مبلغ نفقات التشغيل على اساس 1.63 دولار أميركي للطن المتري. يجب أن نستند نتيجة حساب ارباح المدعية الفائتة على المبادئ التالية: أميركي (1.63 دولار أميركي – 4.25 دولار أميركي) - 550,200 دولار أميركي. ج) بموجب اتفاقية Halkis، بقيت كمية 443,707 أطنان متربة واجبة التسليم بتاريخ المدعية يتعلق فقط بالكمية المحددة البالغة 14.921 طناً متريا السباعة في نوفمبر 1985. تعتبر المحكمة، مع الأخذ بعين الاعتبار استخدام المدعية للـ Terminal من اجل تنفيذ اتفاقية Halkis، انه من المعقول الموافقة على أن يكون للكميات غير المسلمة نفس هامش الربح المحصل وفقاً لعقد Petra الثاني (2.62 دولار أميركي للطن المتري) وتحدد بالتالي الأرباح الفائتة بموجب اتفاقية Halkis بمبلغ وقدره 1,162,512 دولار أميركي. ان مجمل الأرباح الفائتة الناتجة من العقود الثلاثة المتعلقة بتوريد الإسمنت والتي كانت لا نزال سارية المفعول بتاريخ المرسوم رقم 195 تحدد بما يساوي 1,712,712 دولاراً أميركياً. ويبقى على المحكمة أن تحدد ما إذا كان يحق للمدعية تعويض اضافي عن خسارتها فرصة الحصول على ارباح مستقبلية من جراء المرسوم رقم 195. - نظراً الى ان الترخيص هو الاستثمار "المصادر"، تؤخذ بعين الاعتبار قدرته على الدخل خلال بقية مدته من أجل تقدير قيمته في السوق" وفقاً للـ BIT.

ا) نظراً لإمكانية متابعة عقد Petra الأول بالرغم من صدور المرسوم رقم 195 تاريخ 28 مايو 1989، ان الارباح الفائتة الناتجة منه غير مبررة خاصة وأنه تم تنفيذه في حدود الحد الأدنى للكمية المضمونة بمبلغ 50.000 طن متري بالشهر. ب) بموجب عقد Petra الثاني، الذي لم يتم تنفيذه لأنه كان من المتوقع ان يكون سارياً في الأول من يونيو 1989، أن الأرباح الفائتة المتوقعة تكون مساوية لـ 210,000 X 2.62 دولار.

صدور المرسوم رقم 195 تاريخ 28 مايو 1989. تلاحظ المحكمة أن تقرير استحقاق تعويض لمصلحة المدعية على أساس هذه الاتفاقية لا يتعلق بالنزاعات الناشئة عنها والتي يجب تسويتها عن طريق تحكيم الحالات الخاصة ad hoc. وتعتبر المحكمة ان السعر التفاضلي البالغ 8 دولارات أميركية للطن المتري المطالب به من يجب أن يكون مملوكاً من المستثمر حسب قوانين الإستثمار المصرية، غير أن السفينة كانت مملوكة من الشركة اليونانية الأم وليس من المدعية. وفقاً للمادة 1.1 من الـ BIT، تعتبر الأموال المنقولة وغير المنقولة استثماراً. وتعتبر المحكمة بأن "الهيئة العامة للإستثمار" اشارت في رسالتها تاريخ 22 نيسان 1991 الى محكمة السويس إلى "السفينة المملوكة من شركة الشرق الأوسط للإسمنت (قيد التصفية)، أحد مشاريع المنطقة الحرة وفقا لقانون الاستثمار رقم 43/1974 والقانون رقم 230/1989, وقد تم التعريف ايضاً في محضر الإيداع في صدد دعوى امام الهيئة العامة لمرافئ البحر الأحمر، عن المبلغ المودع بأنه "المبلغ المتبقي من المبلغ المتأتي من بيع 8 Poseidon لمصلحة مالكي السفينة اي شركة الشرق الأوسط للإسمنت. عليه، إذا كانت السلطات والمحاكم التابعة للمدعى عليها تعامل المدعية كمالكة لـ Poseidon، فلا يمكنها أن تنازع في هذه الملكية. وتلاحظ المحكمة ان المادة 1.1 من الـ BIT تتضمن بالإضافة الى عبارة "الأموال"، البضائع المؤجرة التي هي تحت تصرف المستأجر على أراضي الفريق المتعاقد وفقاً للقوانين والأنظمة لهذا الفريق. وعليه، وحتى لو كانت السفينة مملوكة من الشركة الأم للمدعية وان المدعية استأجرت السفينة، تبقى محتفظة بصفة "استثمار" المدعية. وليس هناك أي دليل على أن هذا الايجار مخالف للقوانين والأنظمة المصرية. وأخيراً، لا تحتاج السفينة للتسجيل بحسب المادة 14 من الأنظمة التنفيذية الى قانون الاستثمار رقم 43 للعام 1974 من أجل وصفها بصفة "استثمار" وان الـ BIT لا يتطلب هذا التسجيل بالرغم من الاشارة الى انه، من أجل الاعتراف بالاستثمار، يجب ان يكون وفقاً لقوانين الدولة المضيفة. وفي جميع الأحوال، ان المادة 14 غير مطبقة لأن السفينة تشكل جزءاً من المشروع في المنطقة الحرة الخاضع للقانون المتعلق بالمناطق الحرة والذي لا يتطلب اي تسجيل من هذا - القبيل .

بناء عليه، تستخلص المحكمة بأن Poseidon تعتبر "استثمارا" وفقاً للـ BIT. تاليا، يجب البحث ما اذا تم وضع اليد على السفينة بالرغم من ان الحجز والبيع بالمزاد المقررين من المحاكم المحلية لا يعتبران وضع بد بل يمكن اعتبارهما تدابير ذات نتائج مماثلة المصادرة في حال اتخذت مع احترام حقوق الدفاع والوجاهية. وان الإجراء الثاني المتنازع عليه هو الحجز الإداري تاريخ 13 أكتوبر 1999 لمصلحة هيئة مرافئ البحر الأحمر. في حين تعتبر المدعى عليها هذا الإجراء صحيحاً، تدلي المدعية انه غير مشروع.

ويدور النزاع حول ما إذا تم تبليغ المدعية أصولاً. ان الأساس القانوني للإجراء هو قانون 308 عام 1955 المتعلق بالحبس الاداري". وان شروط التبليغ واردة في المادة 7 منه. وتنص على أنه في حال كان المدين او ممثله غائبا، يجري تبليغ الشرطة. ويتبين بالنسبة لـ Poseidon أن الإجراء قد تم بناء على المادة 7 المذكورة، اي انه تم التبلغ عن المزاد العلني في 15 نوفمبر 1999 من قبل شرطة مرفأ السويس ونشره في الجريدة. وتعتبر المحكمة ان الاجراءات المنصوصة في المادة 3/7 تطبق فقط اذا كان "المدين أو ممثله غانيا". ويتبين أن المدعية لم تكن ممثلة على Poseidon في 15 نوفمبر 1999، وان الأعمال كانت متوقفة على السفينة وان عنوان المدعية ومحاميها في مصر معلومين من الهيئة وفق ما تبين من رسالة رئيس الهيئة تاريخ 31 مارس 1996. وتنص المادة 2.2 من الـ BIT بأنه يجب معاملة استثمارات الفريق المتعاقد معاملة منصفة وعادلة ويجب أن تتمتع بالحماية والضمانة على اراضي الفريق الآخر المتعاقد. ويجب احترام هذا الشرط في الـ BIT في ظل الحماية الخاصة الممنوحة في المادة 4 من التدابير المماثلة للمصادرة، وفي ظل احترام حقوق الدفاع والوجاهية. لذلك، فإن مسألة بأهمية الحجز والبيع بالمزاد العلني لسفينة المدعية كان من الواجب ابلاغها بمراسلة مباشرة حسب المادة (1)7 من القانون رقم 308، بغض النظر عما إذا كان هناك واجب قانوني او عرف يوجب ارسالها بالبريد المضمون مع اشعار بالإستلام كما أدلت المدعية. وتعتبر المحكمة أن الاجراءات المطبقة لم تتوفر فيها شروط المادة 2.2 و 4 من الـ BIT. وبالتالي، تعتبر المحكمة أنه تم وضع اليد على السفينة بموجب تدابير ذات نتائج مماثلة للمصادرة، وبأن للمدعية الحق بالتعويض المنصوص عليه في المادة (c)4 من الـ BIT في ما يتعلق بكمية المطالبة الناشئة عنها، تعتبر المدعى عليها بأن الثمن المدفوع من قبل المشتري في المزاد اي 301,000.00 جنيه مصري هو اشارة واضحة لقيمة السفينة غير ان المدعية تدلي بأن قيمتها تبلغ على الأقل 5 مليون دولار أميركي. المادة (40 من الـ BIT بأن التعويض يبلغ قيمة الاستثمار في السوق مباشرة قبل اتخاذ التدابير الحاصلة أو العلم بها. وأدلت المدعية بأن المحضر والتبليغ عن المزاد العلني باختصار في الجريدة اعطيا وصفاً سلبياً لـ Poseidon، ولم يتضمن المحضر معلومات هامة عن تخمين السفينة مثل اسم المدين ووجود بعض التجهيزات عليها. بناء عليه، لا تعتبر المحكمة ان الثمن المدفوع في المزاد العلني بشكل معياراً لقيمة السفينة في السوق. ودعماً للقيمة المزعومة البالغة 5 ملايين دولار اميركي، قدمت المدعية بوليصة ضمان للسفينة تاريخ 13 ديسمبر 1989 تبين أن المبلغ المضمون هو 5 ملايين دولار أميركي وتحديدها للعام 1992.

وقدمت ادلة حول المفاوضات، المراسلات ومشاريع عقود مع شركات شحن Transhulk Mubarak غير أن البيع لم يتم لأن "الهيئة العامة للإستثمار" جمدت عملية البيع. ان مذكرة الاتفاقية تاريخ 26 حزيران 1990 تظهر أن Transbulk وافقت على دفع ثمن 1,324,000 زائد 27,000.00 كمصاريف إضافية. في مذكرتها الختامية، صرحت المدعية ايضاً بأن وزن Poseidon يبلغ 6175 طناً وبأن ثمنها حسب ما هو منشور في مجلة Lloyd's shipping economist يبلغ 140 دولاراً أميركيا للطن الواحد مما يعني أن ثمنها التقريبي يبلغ 864,500.00 دولار أميركي دون قيمة التجهيزات.

في صدد صلاحياتها الاستنسابية وفقاً للقاعدة 34 من قواعد الإكسيد المتعلقة بالأدلة، تعتبر المحكمة أنه من المكلف والمضيعة للوقت طلب رأي خبير لتخمين قيمة Poseidon بتاريخ المزاد العلني، ومن الأفضل التوصل الى قيمة تقريبية بحسب المعطيات الموجودة في الملف، مع الأخذ بعين الاعتبار ان المدعى عليها تزعم بأن الثمن المعروض في المزاد هو الثمن الحقيقي اي 301,000.00 جنيه مصري والذي كان يساوي 90,936.00 دولار اميركي في ذلك الوقت، وبأن المدعية قد بينت أن قيمتها التقريبية تبلغ 864,500.00 دولار أميركي.تستخلص المحكمة بأنه يمكن الأخذ بالاعتبار الثمن الوسطي بين المبلغين المذكورين الا وهو 477,718,00 دولاراً أميركياً بمثابة القيمة في السوق بمفهوم المادة (c)4 من الـ BIT لذلك تعتبر المحكمة بأنه يتوجب على المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 477,718,00 دولاراً أميركياً مقابل "أخذ السفينة Poseidon.

G-2-2- الأضرار المتكبدة بنتيجة القرض المصرفي، تعويضات الموظفين الأجانب، ومصاريف التصفية تطالب المدعية بالتعويض عن الأضرار المذكورة اعلاه وتنكر المدعى عليها هذه الأضرار. وبطريقة غير تمييزية. وعلى المدعية عاتق اثبات هذه النواقص. ان نفقات القرض المصرفي هي مخاطر تجارية عادية بالنسبة للمدعية ولا يمكن المطالبة بها الا اذا حصلت بموجب تصرف من المدعى عليها مخالف لأحكام الــ BIT، بنظر المحكمة، لم تثبت المدعية شيئاً من هذا القبيل. ولا يمكن اعتبار تصرف المدعى عليها خلال تصفية الاستثمار مخالفاً لأحكام الـ BIT اما بالنسبة لتعويضات الموظفين الأجانب ومصاريف التصفية، فإنه لا تجوز المطالبة بها الا اذا اثبتت المدعية أن المدعى عليها تعسفت في اجراءات التصفية خلافاً للـ BIT. وبالرغم من ادلاء المدعية بذلك، فإن المحكمة لا تجد في الأدلة المطروحة أمامها ان طول سير اجراءات التصفية ومتطلباته كانت تعسفية أو غير عادية. يجب على المستثمرين ان يقبلوا بأن الاجراءات المحلية في الدولة المضيفة قد تكون مختلفة، طويلة ومعقدة. في الملف تجاوزت الحدود العادية المقبولة.

من أجل قبول هذا الطلب وفقاً للـ BIT، يجب على المحكمة أن تجد "تدبيراً ذو نتائج مماثلة المصادرة"، (المادة 4). غير ان هذه المادة لا تغطي كافة الأضرار الذي يتكبدها المستثمر بسبب المخاطر التجارية او بسبب اجراءات هيئات حكومية ومحاكم محلية طالما هي متخذة بشكل يحترم حقوق الدفاع ولا تعتبر المحكمة بأن الصعوبات التي واجهتها المدعية حسبما ما اثبتتها في الأدلة الواردة.

- لذلك، تستخلص المحكمة بأن المدعية لم تثبت أي تصرف من قبل المدعى عليها أدى إلى تكبدها الخسائر التي تطالب بها.

G-3- المطالب الناشئة عن سوء تفسير قانون الاستثمار 3- مخالفات نقدية. وفقاً للإختصاص المنصوص عليه في المادة 10 من الـ BIT، لهذه المحكمة ان تبت النزاعات بين المدعية بصفتها "مستثمر" والمدعي عليها بصفتها فريق متعاقد في الـ BIT في ما لدفع مبلغ أعلى من الرواتب خلال أعمال التصفية. ه شرط "الهيئة العامة للإستثمار" بأن تتلقى المدعية مؤونات عن طريق وكالة El Menia للشحن في حين لم تخضع باقي المشاريع في الإسكندرية لهذا الشرط. ه سوه تطبيق قانون الاستثمار من قبل "الهيئة العامة للإستثمار" في ما يتعلق بالتحويل والديون بين الدولار الاميركي والجنيه المصري. ه مساهمة اجبارية بقيمة جنيه مصري واحد لكل طن متري تدفع الى صندوق الاسكان التي لم تتم اعادتها من قبل "الهيئة العامة للإستثمار" أو المكتب المصري للإسمنت.

في هذا الصدد، تطالب المدعية بـ:

1- تعويضات عن خسائر ناتجة من عقود العمل.

2- حساب وكالة الشحن El Menia.

4- الاشتراك في صندوق الاسكان.

الا ان المدعى عليها تعتبر بأن هذه المطالب غير مبررة. هذا ايضاً، يجب على المحكمة أن تقدر ما اذا كانت هذه المطالب مبنية على تدابير ذات

نتائج مماثلة لنتائج المصادرة.

يتعلق بموجب يلقى على عاتق هذا الأخير وفقاً للإتفاقية اي الـ BIT. لذلك، لا يمكن للمحكمة أن تلعب دور محكمة استئناف في ما يتعلق بتطبيق القوانين

المصرية المتعلقة بالاستثمار.

بنت المدعية ادعاءها على ما يلي:

• عدم تطبيق المادة 110 من الأنظمة التنفيذية لقانون الاستثمار مما يؤدي الى الحاجة لا تجد المحكمة في المستندات المطروحة أمامها أي دليل كاف على سوء تفسير القانون، وحتى لو اعتبرته سوء تفسير، فإنه لا يشكل تعسفاً تمييزياً أو بمثابة مصادرة.

عليه، تعتبر المحكمة أن المدعية لم تلتزم بموجب الاثبات الملقى على عائقها والمتعلق بهذه المطالب. وتعتبر المطالبة بالتعويض عن سوء تفسير قانون الاستثمار مردودة. G-4- المطالبة المبنية على الزعم بمصادرة غير مشروعة لكتاب الضمان ادلت المدعية بأنه كان على وزارة الإسكان ان تعيد كتاب الضمان المقدم بمثابة كفالة حسن تنفيذ من قبل المدعية والمتعلقة بالجزئيات غير المسلمة من عقد توريد دون ان تنفذ كتاب الضمان.

واعترضت المدعى عليها على هذه المطالبة.

وهنا أيضاً، على المحكمة ان تبحث ما اذا تم اثبات ذلك وفقاً للـ BIT. ولأول وهلة، تعتبر المحكمة ان تنفيذ كتاب الضمان هو مسألة تجارية وان الوزارة بررت التنفيذ في رسالتها المبعوثة إلى المدعية تاريخ 14 ديسمبر 2000 واقترحت عليها اتخاذ التدابير القضائية في حال اعتبرت التنفيذ غير مبرر. ليس للمحكمة ان تدخل في البحث ما اذا كانت مبررة بحسب القانون المصري المحلي. وفي جميع الأحوال، لا تعتبر المدعية قد نجحت في اثبات اي تصرف من قبل الوزارة بشكل تدبيرا ذا نتائج تمييزية أو مماثلة لنتائج المصادرة. أذا

لذلك، فإن المطالبة تحت عنوان "مصادرة غير مشروعة لكتاب الضمان" مردودة.

G-5- تخفيض الأضرار أدلت المدعى عليها بأنه يجب تخفيض مطالب المدعية لأن هذه الأخيرة لم تلتزم بموجب تخفيض الأضرار. وردت المدعية بأنه ليس هناك اي سبب واقعي او قانوني لهذا التخفيض. وان واجب تخفيض الأضرار غير منصوص عليه صراحة في الـ BIT غير أن هذا الواجب يعتبر من المبادئ العامة للقانون التي هي مشمولة بقواعد القانون الدولي المطبقة على النزاع الحالي وفقاً للمادة 42 من معاهدة الإكسيد، والمنصوص عليها أيضاً في القانون المدني المصري (المادة 221). أدلت المدعى عليها بأنه كان من الممكن أن تتابع المدعية في توريد الإسمنت بقدر ما هو غير محظور في المرسوم رقم 195. وفي هذا الصدد، تقبل المحكمة بتفسير المدعية بأن توريد الإسمنت Thermal و White Portland في مصر وتصديره من مصر الى بلدان أخرى، لم يكن بالمقدور أن يشكل بديلا لتوريد الإسمنت Grey Portland المحظور بموجب المرسوم، ونازعت المدعى عليها بأن المدعية كان بإمكانها أن تستأنف نشاطها بعد رفع الحظر في العام 1992. الا ان المحكمة لا تعتبر هذا الجدل مقنعاً، لأنه لا يمكن للمستثمر الذي خضع في الاستيراد الأحكام الترخيص المستوح له، أن يقوم بعد ثلاث سنوات بمتابعة نشاطه في الاستثمار بعد اعادة السماح بهذا النشاط. اما في ما يتعلق بإمكانية حصول المدعية على اذن بأخذ Poseidon الى خارج المنطقة الحرة بعد الوفاء بشروط مفروضة من قبل "الهيئة العامة للإستثمار" وعن طريق تسديد الديون المزعومة التي أدت الى حجز وبيع السفينة في المزاد العلني، تجد المحكمة ان تفسير المدعية على الأقل معقولا. وهذا يكفي لرفض أي موجب بتخفيض الأضرار. لذلك، تعتبر المحكمة أنه لا يجب تخفيض المطالب تبعاً لموجب تخفيض الأضرار .

C-6- الخلاصة تخلص المحكمة إلى الاعتبار أن التعويضات التالية يتوجب دفعها من قبل المدعى عليها الى المدعية :

1- أرباح فائتة من عقود توريد الإسمنت بمبلغ وقدره 1,712,712,00 دولاراً أميركياً.

2- التعويض بنتيجة "أخذ" الـ Poseidon بمبلغ وقدره 477,718.00 دولاراً أميركياً.

فيكون المجموع 2,190,430.00 دولاراً أميركياً.

G-7- الفوائد

طالبت المدعية بفوائد مركبة من تاريخ "أخذ" استثماراتها.

وجادلت المدعى عليها بأنه لا يحق للمدعية الا فائدة بسيطة لا تتعدى 4% سنوياً تسري من تاريخ الحكم التحكيمي. تعتبر المحكمة أن الأحكام التي تستند إليها المدعى عليها في القانون المصري غير مطبقة على النزاع الحالي المستند إلى الـ BIT أي القانون الدولي العام. وتنص (المادة (c)4) من الـ BIT ان التعويض في حال المصادرة يتضمن فائدة لغاية وتعتبر المحكمة أنه، من اجل اعتبار التعويض فعالاً وملائما" وفقاً للمادة (c)4 من الـ BIT، من المناسب أن يحكم بالفائدة المركبة عليه. اما في ما يتعلق بنسبة الفائدة، ووفقا للنسب المتعارف عليها في الأسواق المالية في المرحلة الخاصة بالنزاع، تعتبر المحكمة أن نسبة %6 سنوياً في مناسبة، تسري من تاريخ الأول من يناير 1990 الذي يشكـل فتـرة وسطية لـ "الأخذ بالنسبة لعقد Petra الثاني ولعقد Halkis بموجب المرسوم تاريخ 28 مايو 1999 على مبلغ 1,712,712,00 دولاراً أميركياً. وبما ان Poseidon قد أخذت في 28 نوفمبر 1999، تحسب الفائدة منذ الأول من يناير 2000 على مجموع مبالغ التعويض المستحقة. بناء عليه، ولغاية تاريخ الدفع (30 يوماً بعد تاريخ هذا الحكم) تحدد المحكمة انه يجب ان يضاف مبلغ 1,558,970,00 دولاراً أميركيا الى التعويض المستحق. وبعد هذا التاريخ، تدفع نفس الفائدة لغاية دفع المبلغ المحكوم به بموجب الحكم التحكيمي.

تاريخ الدفع الفعلي. بالإضافة إلى أن الفقه والاجتهاد الدوليين اعتبرا ان الفائدة هي جزء لا يتجزأ من التعويض المستحق بعد الحكم التحكيمي وبأن الفوائد المركبة مقبولة وملائمة حالياً في القانون الدولي في حالات المصادرة.

G-8- نفقات التحكيم مع الأخذ بعين الاعتبار بأن المدعيـة نجحت جزئياً في مطالبها وان المدعى عليها نجحت جزئياً في الاعتراض على هذه المطالب، وبناء على القاعدة (j)(471 من الإكسيد، تقرر المحكمة بأن كل فريق يتحمل مصاريفه القانونية ونفقاته المتعلقة بهذه المحاكمة.

وبأن النفقات المتعلقة بالإكسيد والمحكمين توزع بالتساوي على الفريقين بنسبة 50%. وبما ان المدعى عليها لم تسدد حصتها من السلفة المستحقة بناء على مطالبة الإكسيد. وبما ان المدعية سددت مبلغاً وقدره 60,000.00 دولار أميركي عن المدعى عليها، فإن اعادة اي مبلغ من الإكسيد الى الطرفين يتم بطريقة من شأنها أن يدفع بالنتيجة الفريقان حصصاً متساوية في النفقات. وفي حال بقي مبلغ مودع من قبل المدعية بقيمة أكبر من المبلغ المودع من المدعى عليها، فيكون على المدعى عليها أن تدفع هذا المبلغ بحيث يكون كل واحد من الفريقين قد سدد 50% من مجمل نفقات التحكيم.

H - الحكم

في الخلاصة، وبعد أخذ المحكمة بعين الاعتبار مطالب كل من الفريقين، تقرر ما يلي:

1- خالفت المدعى عليها موجباتها الناشئة عن اتفاقية الاستثمار الثنائية مع اليونان تاريخ 16 يوليو 1993، وتحديداً عن طريق اتخاذها تدابير مماثلة للمصادرة ضد المدعية دون اداء تعويض فوري، ملائم وفعال (المادة 4 من الـ BIT).

2- على المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغاً مجموعه 2,190,430.00 دولاراً أميركياً خلال 30 يوما من تاريخ هذا الحكم.

3- على المدعى عليها ان تدفع مبلغ 1,558,970,00 دولاراً أميركياً مقابل الفوائد المركبة لغاية دفع كامل قيمة الحكم خلال مهلة 30 يوماً من تاريخ هذا الحكم.

4- من ذلك الحين فصاعداً، تدفع فائدة مركبة بنسبة 6% سنوياً لغاية دفع كافة المبالغ المذكورة تحت الرقمين 2 و 3 اعلاه.

5- على كل فريق ان يسدد 50% من نفقات التحكيم.

پروفسور دون والاس، جونيور

بروفسور بيبرو برنارديني محكم

محكم بروفسور دکتور کارل هاینز بوكستيغل رئيس المحكمة التحكيمية