إذا طلب طرفا التحكيم إلحاق اتفاقهما بالصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي فأن المحكم يصدر قراره بذلك وينهي اجراءات التحكيم.
(حكم تحكيمي- القضية رقم 3 لسنة 2007- مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم- صدر بالدوحة - قطر - بتاريخ 2007/6/21)
ولما كان طرفا التحكيم قد قدما تنازلا وتصالحا على النحو السالف البيان وقد تنازلا فيه عن كافة الطلبات الواردة بطلب التحكيم وطلبا الحاق اتفاقهما بالصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي ولما كان ما اتفق عليه طرفا التحكيم لا يخالف النظام وأن بهذا التصالح وما سبق من طلب طرفي الدعوى انهاء اجراءات التحكيم عند هذا الحد فأن الهيئة التحكيمية ترى الوقوف باجراءات التحكيم عند هذا الحد واثبات هذا التصالح والحاقة بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث أنه عن المصروفات وأتعاب التحكيم فان الهيئة التحكيمية تلزم كلا طرفي التحكيم بما قاما بدفعه من مصروفات وأتعاب تحكيمية في بداية الدعوى.
ولهذه الأسباب حكمت الهيئة التحكيمية
بإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي والزام طرفي التحكيم بالمصروفات وبأتعاب التحكيم التي اقاما بأدائها بالدعوى.