أما بالنسبة إلى دعم القضاء الإنجليزي للاتفاق على الالتجاء إلى الوسائل الودية لحسم المنازعات قبل الالتجاء إلى القضاء أو إلى التحكيم فقد كان القضاء الإنجليزي سباقا إلى حسم هذه المسألة بعد اختلاف وجهات النظر بشأنها إذ أصدرت المحكمة العليا الإنجليزية بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2002 فى قضية أي . بي . أم ضد كابل أنــــد ويرلس vCable and Wireless .. حكمها بنفاذ شرط اللجوء إلى الوسائل البديلة ADR وكانت المحاكم العليا في المملكة المتحدة قد ترددت في إنفاذ هذا الشرط ورفض بعضها القضاء بإنفاذه .